قعدة أونلاين

دستور جمهورية مصر العربية 36_1_310

يادي النور يادي الهنا.. نورتنا و الله.. سجل بقى أو أدخل لو كنت مسجل..

شوف انت عاوز ايه و خلصنا..!!

اقولك.. ادخل ادخل.. هاتتبسط و الله..



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

قعدة أونلاين

دستور جمهورية مصر العربية 36_1_310

يادي النور يادي الهنا.. نورتنا و الله.. سجل بقى أو أدخل لو كنت مسجل..

شوف انت عاوز ايه و خلصنا..!!

اقولك.. ادخل ادخل.. هاتتبسط و الله..

قعدة أونلاين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

•°ميين؟؟ زائر ؟؟ اتاري القعدة منورة ..يا أهلا يا أهلا.. °•


    دستور جمهورية مصر العربية

    الإدارة
    الإدارة
    {إدارة القعدة}


    أنا من : مصر

    ازيك.. : يااااااااااا رب..
    عدد المشاركات : 303

    درجة النشاط..~ : 157

    دستور جمهورية مصر العربية Empty دستور جمهورية مصر العربية

    مُساهمة من طرف الإدارة 1/4/2009, 7:02 am

    مقدمة

    لمحة تاريخية
    القانون الدستورى كما يعرفه الفقه الدستورى بأنه القانون الأساسى الذى يبين شكل
    الدولة ونظام الحكم فيها وينظم السلطات العامة من حيث تكوينها واختصاصاتها
    وعلاقاتها بعضها ببعض، ويقرر حقوق الأفراد وحرياتهم ويضع الضمانات الأساسية لهذه
    الحقوق والحريات.

    والدستور بذلك يسمر على كل السلطات فى الدولة ومن ثم كان طبيعيا نتيجة لذلك أن
    تظهر قاعدة دستورية القوانين التى تقضى بألا يصدر قانون على خلال الدستور وإلا كان
    ذلك قانونا باطلا يتعين على القضاءالامتناع عن تطبيقه.

    وباستقراء التطور الدستورى للبلاد نجده قد مر بمراحل متعددة كافح فيها الشعب
    المصرى كفاحا مريرا من أجل الدستور وصمد فيها أمام سلطات الاحتلال الأجنبى التى
    حاربت وجوده بشتى الوسائل والطرق.

    ففى الفترة ما بين 1805 – 1882 شهدت البلاد نضالا طويلا للشعب المصرى انتهى بإصدار
    دستور للبلاد سنة 1882 ثم ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزى أن ألغته، ولكن الشعب
    واصل كفاحه ولم يتوقف جهاده فى سبيل الدستور إلى أن صدر فى 19 أبريل سنة 1932
    دستور سنة 1932 ووفقا لهذا الدستور انعقد أول برلمان مصرى فى 15 مارس سنة 1924.

    وظل هذا الدستور قائما إلى أن ألغى فى 22 أكتوبر سنة 1930 ثم أبطل العمل به وعاد
    العمل بالدستور الملغى سنة 1932 وظل الأخير معمولا به إلى أن قامت ثورة الجيش فى
    23 يوليو سنة 1952 وصدر أول إعلان دستورى فى 10 ديسمبر سنة 1952 أعلن فيه باسم
    الشعب سقوط دستور سنة 1923 والذى داء فيه (أنه أصبح لزاما أن نغير الأوضاع التى
    كادت تودى بالبلاد والتى كان يساندها ذلك الدستور الملىء بالثغرات ...) والأخذ فى
    تأليف لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعى الحكومة (المبادئ الدستورية
    العامة).

    وفى 13 يناير 1953 صدر مرسوم بتأليف لجنة لوضع مشروع جديد.

    وفى 15 يناير سنة 1953 حددت فترة الانتقال بثلاث سنوات.

    وفى 10 فبراير سنة 1953 صدر الإعلان الدستورى الثانى متضمنا أحكام الدستور المؤقت
    للحكم خلال فترة الانتقال.

    وفى 18 يونيه سنة 1953 ألغيت الملكية فى مصر وأعلنت الجمهورية.

    وفى 16 يناير سنة 1956: صدر الإعلان الدستورى النهائى – أى فى نهاية السنوات
    الثلاثة السابق تحديدها كفترة انتقال. ورغم إعلان الدستور النهائى فى 16 يناير سنة
    1956 فقد ظل العمل بالإعلان الدستورى المؤقت الصادر فى 10 فبراير سنة 1953 إلى أن
    أجرى الاستفتاء على الدستور النهائى بتاريخ 23/6/1956، وفى هذا التاريخ وافق الشعب
    على دستور يناير سنة 1956 وأصدره، مما أمكن معه العمل به فى حينه.

    ثم دستور الوحدة الصادر فى مارس 1958 على أثر إعلان الوحدة بين مصر وسوريا فى
    فبراير 1958.

    والدستور المؤقت لمصر الصادر فى 25 مارس سنة 1964.

    ثم فى 11/9/1971 تم إعلان دستور مصر الدائم لجمهورية مصر العربية والمعدل بقرار
    مجلس الشعب الصادر بجلسة 30/4/1980.

















    دستور جمهورية مصر العربية Spaceيتبع
    الإدارة
    الإدارة
    {إدارة القعدة}


    أنا من : مصر

    ازيك.. : يااااااااااا رب..
    عدد المشاركات : 303

    درجة النشاط..~ : 157

    دستور جمهورية مصر العربية Empty تابع المقدمة

    مُساهمة من طرف الإدارة 1/4/2009, 7:04 am

    وثيقة إعلان الدستور

    نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة.

    نحن جماهير هذا الشعب فى قرى مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلم
    فيها، وفى كل موقع يشارك فى صنع الحياة على ترابها أو يشارك فى شرف الدفاع عن هذا
    التراب.

    نحن جماهير هذا الشعب الذى يحمل إلى جانب أمانة التاريخ مسئولية أهداف عظيمة
    للحاضر والمستقبل، بذورها النضال الطويل والشاق، الذى ارتفعت معه على المسيرة
    العظمى للأمة العربية رايات الحرية والاشتراكية والوحدة.

    نحن جماهير شعب مصر؛ باسم الله وبعون الله نلتزم إلى غير ما حد، وبدون قيد أو شرط
    أن نبذل كل الجهود لنحقق:


    (أولا) السلام لعالمنا:
    عن تصميم بأن السلام لا يقوم إلا على العدل وبأن التقدم السياسى والاجتماعى لكل
    الشعوب لا يمكن أن يجرى أو يتم إلا بحرية هذه الشعوب وبإرادتها المستقلة، وبأن أى
    حضارة لا يمكن أن تستحق اسما إلا مبراة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره وألوانه.


    (ثانيا) الوحدة:
    أم أمتنا العربية عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير
    وأنها لا يمكن أن تتحقق إلا فى حماية أمة عربية قادرة على دفع وردع أى تهديد مهما
    كان مصدره ومهما كانت الدعاوى التى تسانده.


    (ثالثا)
    التطوير المستمر للحياة فى وطننا، عن إيمان بأن التحدى الحقيقى الذى تواجهه
    الأوطان هو تحقيق التقدم، والتقدم لا يحدث تلقائنا أو بمجرد الوقوف عند إطلاق
    الشعارات، وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم فى إطلاق جميع الامكانيات والملكات
    الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذى سجل فى كل العصور إسهامه عن طريق العمل وحده فى أداء
    دوره الحضارى لنفسه والإنسانية.

    لقد خاض شعبنا تجربة تلو أخرى، وقدم أثناء واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية، وطنية
    وقومية وعالمية، عبرت عن نفسها فى نهاية مطاف طويل بالوثائق الأساسية لثورة 23
    يوليو سنة 1952 التى قادها تحالف القوى العاملة فى شعبنا المناضل، والذى استطاع
    بوعيه العميق وحسه المرهف، أن يحافظ على جوهرها الأصيل، وأن يصحح دواما وباستمرار
    مسارها وأن يحقق بها تكاملا يصل إلى حد الوحدة لاكلية بين العلم والإيمان وبين
    الحرية السياسية والحرية الاجتماعية وبين الاستقلال الوطنى والإنتماء القومى وبين
    عالمية الكفاح الإنسانى من أجل تحرير الإنسان سياسة واقتصادا وثقافة وفكرا والحرب
    ضد كل قوى ورواسب التخلف والسيطرة والاستغلال.


    (رابعا)
    الحرية لإنسانية المصرى عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هى الشعاع الذى
    هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذى قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى.

    أن كرامة الفرد انعكاس لكرامة الوطن، وذلك أن الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن
    وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته.

    أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب، لكنها الأساس الوحيد
    لمشروعية السلطة فى نفس الوقت.

    أن صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلا للصراع الاجتماعى نحو التطور
    التاريخى، ولكنها فى هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله صمام أمان يصون وحدة القوى
    العاملة فى الوطن، ويحقق إزالة المتناقضات فيما بينها فى التفاعل الديمقراطى.

    نحن جماهير شعب مصر تصميما ويقينا وإيمانا وإدراكا بكل مسئولياتنا الوطنية
    والقومية والدولية وعرفانا بحق الله ورسالاته وبحق الوطن والأمة وبحق المبدأ
    والمسئولية الإنسانية وباسم الله وبعون الله، نعلن فى هذا اليوم الحادى عشر من شهر
    سبتمبر سنة 1971، أننا نقبل ونمنح لأنفسنا هذا الدستور، مؤكدين عزمنا الأكيد على
    الدفاع عنه وعلى حمايته وعلى تأكيد احترامه.

    يتبع

























    الإدارة
    الإدارة
    {إدارة القعدة}


    أنا من : مصر

    ازيك.. : يااااااااااا رب..
    عدد المشاركات : 303

    درجة النشاط..~ : 157

    دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

    مُساهمة من طرف الإدارة 1/4/2009, 7:10 am

    الباب الأول: الدولة


    مادة(1): جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس
    المواطنة والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها
    الشاملة


    مادة(2): الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها
    الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.


    مادة(3): السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه
    السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه
    المبين
    فى الدستور.


    مادة(4): يقوم
    الاقتصاد الوطني علي حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة
    الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ علي حقوق العمال.


    مادة(5): يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على
    اساس تعدد الأحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى
    المنصوص عليها فى الدستور.

    وينظم القانون الأحزاب السياسية.

    وللمواطنين
    حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو
    قيام أحزاب سياسية علي أي مرجعية أو أساس ديني أو بناء علي التفرقة بسبب
    الجنس أو الأصل.


    مادة(6): الجنسية المصرية ينظمها القانون.


    يتبع
    الإدارة
    الإدارة
    {إدارة القعدة}


    أنا من : مصر

    ازيك.. : يااااااااااا رب..
    عدد المشاركات : 303

    درجة النشاط..~ : 157

    دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

    مُساهمة من طرف الإدارة 1/4/2009, 7:12 am

    الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع

    الفصل الأول: المقومات الاجتماعية و الخلقية

    مادة(7): يقوم المجتمع على التضامن
    الاجتماعى.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(8): تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع
    المواطنين.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(9):
    الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق والوطنية.

    وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم
    وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصرى.

    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(10): تكفل الدولة حماية الأمومة
    والطفولة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(11): تكفل الدولة التوفيق بين واجبات
    المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية
    والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(12): يلتزم
    المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها‏,‏ والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة‏,‏
    وعليه مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية‏,‏
    والتراث التاريخي للشعب‏,‏ والحقائق العلمية‏,‏ والآداب العامة‏,‏ وذلك في
    حدود القانون،

    وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(13): العمل حق وواجب وشرف تكفله
    الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.

    ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة
    وبمقابل عادل.

    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(14): الوظائف العامة حق للمواطنين،
    وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى
    رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى
    يحددها القانون.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(15): للمحاربين القدماء والمصابين فى
    الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وابنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(16): تكفل الدولة الخدمات الثقافية
    والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا
    لمستواها.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(17): تكفل الدولة خدمات التأمين
    الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا،
    وذلك وفقا للقانون.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(18): التعليم حق تكفله الدولة، وهو
    الزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل أخرى، وتشرف
    على التعليم كله، وتكفل استغلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق
    الربط بينه وبين حاجات المجتمع والأنتاج.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(19): التربية الدينية مادة أساسية فى
    مناهج التعليم العام.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(20): التعليم فى مؤسسات الدولة
    التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(21): محو الأمية واجب وطنى تجند كل
    طاقات الشعب من أجل تحقيقه.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(22): يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق
    وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية
    الدينية، والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخى للشعب والحقائق العلمية،
    والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانونانشاء الرتب المدنية
    محظور.
    الإدارة
    الإدارة
    {إدارة القعدة}


    أنا من : مصر

    ازيك.. : يااااااااااا رب..
    عدد المشاركات : 303

    درجة النشاط..~ : 157

    دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

    مُساهمة من طرف الإدارة 1/4/2009, 7:15 am

    الفصل الثانى: المقومات الاقتصادية
    دستور جمهورية مصر العربية Space



    مادة(23): ينظم
    الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومى وعدالة التوزيع ورفع
    مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج، وضمان
    حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(24):
    ترعي الدولة الإنتاج الوطني، وتعمل علي تحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية‏.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(25): لكل مواطن
    نصيب من الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(26):
    للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى ارباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ
    الخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون، والمحافظة على ادوات الانتاج واجب وطنى.

    ويكون تمثيل العمال فى مجال إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من
    عدد اعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على ان يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار
    الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية
    والجمعيات التعاونية الصناعية.

    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(27): يشترك
    المنتفعون فى إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(28): ترعى الدولة
    المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج
    وزيادة الدخل.

    وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الاسس العلمية الحديثة.

    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(29): تخضع
    الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع : الملكية العامة، والملكية
    التعاونية والملكية الخاصة.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(30):
    الملكية العامة هي ملكية الشعب ، وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة،
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(31): الملكية
    التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة
    الذاتية.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(32): الملكية
    الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى
    خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولايجوز أن
    تتعارض فى طرف اسخدامها مع الخير العام للشعب.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(33): للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقا للقانون،
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(34): الملكية
    الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون
    وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق
    الإرث فيها مكفول.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(35): لا يجوز
    التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(36): المصادرة
    العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(37): يعين القانون الحد الأقصي للملكية الزراعية، ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(38): يقوم النظام
    الضريبى على العدالة الاجتماعية.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(39): الادخار
    واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    الإدارة
    الإدارة
    {إدارة القعدة}


    أنا من : مصر

    ازيك.. : يااااااااااا رب..
    عدد المشاركات : 303

    درجة النشاط..~ : 157

    دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

    مُساهمة من طرف الإدارة 1/4/2009, 7:19 am

    الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة
    مادة(40): المواطنون لدى القانون سواء،
    وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو
    الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(41): الحرية الشخصية حق طبيعى وهى
    مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو
    تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن
    المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام
    القانون.


    ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.

    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(42): كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو
    تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذائه
    بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين
    الصادرة بتنظيم السجون.


    وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطئة شىء مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا
    يعود عليه.

    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(43): لا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو
    عملية على أى إنسان بغير رضائه الحر.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(44): للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها
    ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(45): لحياة المواطنين الخاصة حرمة
    يحميها القانون.


    وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة
    وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى
    مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(46): تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية
    ممارسة الشعائر الدينية.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(47): حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان
    التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير
    فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(48): حرية الصحافة والطباعة والنشر
    ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو الغائها
    بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض
    على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة
    العامة أو اغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(49): تكفل الدولة للمواطنين حرية
    البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفي وسائل التشجيع اللازمة
    لتحقيق ذلك.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(50): لا يجوز أن تحظر على أى مواطن
    الإقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة
    فى القانون.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(51): لا يجوز إبعاد أى مواطن عن
    البلاد أو منعه من العودة إليها.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(52): للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو
    الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة
    البلاد.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(53): تمنح الدولة حق الالتجاء
    السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام
    أو العدالة.

    وتسليم اللاجئين السياسين محظور.

    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(54): للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى
    هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور
    إجتماعاتهم الخاصة، والإجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(55): للمواطنين حق تكوين الجمعيات
    على الوجه المبين فى القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام التجمع
    أو سريا أو ذا طابع عسكرى.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    الإدارة
    الإدارة
    {إدارة القعدة}


    أنا من : مصر

    ازيك.. : يااااااااااا رب..
    عدد المشاركات : 303

    درجة النشاط..~ : 157

    دستور جمهورية مصر العربية Empty تابع الباب الثالث

    مُساهمة من طرف الإدارة 1/4/2009, 7:21 am

    مادة(56):
    إنشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية
    الاعتبارية.


    وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج
    الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها.

    وهى ملزمة بمسائلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية،
    وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لإعضائها.


    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(57): كل إعتداء على الحرية الشخصية
    أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها
    الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها
    بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(58): الدفاع عن الوطن وأرضه واجب
    مقدس، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(59): حماية البيئة واجب وطني، وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(60): الحفاظ على الوحدة الوطنية
    وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن .
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(61): أداء الضرائب والتكاليف العامة
    واجب وفقا للقانون.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(62): للمواطن
    حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في
    الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري،
    وفقا لأي نظام انتخابي يحدده، ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين
    النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز
    أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(63): لكل فرد حق مخاطبة السلطات
    العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات ولا للهيئات
    النظامية والأشخاص الاعتبارية.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    الإدارة
    الإدارة
    {إدارة القعدة}


    أنا من : مصر

    ازيك.. : يااااااااااا رب..
    عدد المشاركات : 303

    درجة النشاط..~ : 157

    دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

    مُساهمة من طرف الإدارة 1/4/2009, 7:25 am

    الباب الرابع: سيادة القانون

    مادة(64): سيادة
    القانون أساس الحكم فى الدولة
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(65): تخضع الدولة
    للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(66): ولا جريمة
    ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على
    الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(67): المتهم برئ
    حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.

    وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.

    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(68): التقاضى حق
    مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة
    تقرير جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.

    ويحظر النص فى القوانين على تحصيل أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.

    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(69): حق الدفاع
    أصالة أو بالوكالة مكفول.

    ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الإلتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(70): لا تقام
    الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(71): يبلغ كل من
    يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو إعتقاله فورا، ويكون له حق الإتصال بمن
    يرى إبلاغه بما وقع أو الإستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه
    على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء
    الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفضل فيه خلال مدة
    محددة وإلا وجب الإفراج حتما.
    دستور جمهورية مصر العربية Space
    مادة(72): تصدر
    الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب
    الموظفين العمومين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم لهم فى هذه
    الحالة حق رقع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
    دستور جمهورية مصر العربية Space

    الإدارة
    الإدارة
    {إدارة القعدة}


    أنا من : مصر

    ازيك.. : يااااااااااا رب..
    عدد المشاركات : 303

    درجة النشاط..~ : 157

    دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

    مُساهمة من طرف الإدارة 1/4/2009, 7:28 am

    [b]الباب الخامس : نظام الحكم [/b]
    [b]
    [/b]
    [b]
    الفصل الأول : رئيس الدولة
    [/b]


    [b]المادة (73)

    رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام
    الدستور ، وسيادة القانون ، وحماية الوحدة الوطنية، والعدالة الاجتماعية،
    ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فـى العمل الوطني.
    [/b]

    [b]المادة (74)

    لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة
    الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات
    السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى
    الشعب والشورى، ويوجه بياناً إلى الشعب، ويجـرى الاستفتاء على ما اتخذه من
    إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها، ولا يجوز حـل مجلسى الشعب والشورى
    أثناء ممارسة هذه السلطات.
    [/b]

    [b]المادة (75)
    يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريا من
    أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن
    أربعين سنة ميلادية.

    المادة (76)

    [/b]

    ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، ويلزم
    لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون
    عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى والمجالس
    الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من
    أعضاء مجلس الشعب، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل
    مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل، ويزاد عدد
    المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس
    الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء
    أى من هذه المجالس، وفـى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من
    مرشح. وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.


    ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام
    متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فـى
    ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فـى آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من
    مجموع مقاعد المنتخبين فـى مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك فـى أحد
    المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه
    الأساسى متى مضت على عضويته فـى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.


    واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية
    المشار إليها، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فـى أى من
    المجلسين فـى آخر انتخابات، أن يرشح فـى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر
    سنوات اعتبارا من أول مايو 2007، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه
    الأساسى متى مضت على عضويته فـى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.


    وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع
    بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من
    رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا
    وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من
    الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار
    الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين
    وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من
    أعضائها فـى حالة وجود مانع لديه‏.‏


    وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي‏:‏
    الإدارة
    الإدارة
    {إدارة القعدة}


    أنا من : مصر

    ازيك.. : يااااااااااا رب..
    عدد المشاركات : 303

    درجة النشاط..~ : 157

    دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

    مُساهمة من طرف الإدارة 1/4/2009, 7:31 am

    1-‏ إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين‏.


    2-‏ الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز .


    3-‏ إعلان نتيجة الانتخاب.


    4-‏ الفصل فـى كافة التظلمات والطعون وفـى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فـى ذلك تنازع الاختصاص.


    5-‏ وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفـية ممارسة اختصاصاتها.


    وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل وتكون قراراتها
    نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما
    لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفـيذ، ويحدد القانون
    المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة.


    كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد
    المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فـى الفترة بين بدء الترشيح وقبل
    انتهاء الاقتراع.


    ويجرى الاقتراع فـى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان
    التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها
    لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا
    للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة‏.


    ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين على الأغلبية المطلقة
    لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد
    الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد
    من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فـى عدد الأصوات الصحيحة اشترك
    فـى انتخابات الإعادة.. وفـى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من
    الأصوات الصحيحة.


    ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح
    واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من
    خلا مكانه‏..‏ وفـى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية
    المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة، وينظم القانون ما يتبع فـى حالة
    عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية، ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون
    المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من
    مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.


    وتصدر المحكمة قرارها فـى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ
    عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص
    المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار، وفـى
    جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر
    فـى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
    [b]المادة (77)
    مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
    [/b][b]المادة (78)
    تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء
    مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة
    بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد
    لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق فـى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار
    خلفه. وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه، بدأت مدة
    رئاسته من اليوم التالى لانتهاء تلك المدة.
    [/b][b]المادة (79)
    يؤدى
    الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم
    بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور
    والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن
    وسلامة أراضيه."

    المادة (80)
    يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة
    الرئاسة التي تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي
    مرتب أو مكافأة أخرى.

    المادة (81)
    لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملاً
    تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال
    الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

    المادة (82)
    إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية
    لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم
    وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس
    الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة
    الوزارة.
    [/b][b]المادة (83)
    إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.

    المادة (84)
    فـى حالة
    خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا
    رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية
    العليا، وذلك بشـرط ألا يرشـح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص
    عليه فـى الفقـرة الثانية من المادة 82. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس
    الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من
    تاريخ خلو منصب الرئاسة.
    [/b]

    [b]المادة (85)
    يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء
    على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار
    الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله
    بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو
    رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه
    ، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فـى الفقرة الثانية من المادة 82، وذلك
    لحين الفصل فـى الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة
    ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم
    بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
    [/b]

      الوقت/التاريخ الآن هو 15/11/2024, 1:46 pm