الادعاء بحق أو بأية رابطة قانونية أمام القضاء ينقسم إلي عنصرين :
· عنصر الواقع : وهو مصدر الحق المدعي به أي التصرف القانوني أو الواقعة المنشئة لهذا الحق , والتحقق من وجوده مقيد بالإثبات القانوني وخطأ القاضي فيه خطأ في القانون .
· عنصر القانون : وهو استخلاص الحق من مصدره بعد ثبوته وإضفاء الوصف القانوني عليه أي تكييفه ثم إيقاع حكم القانون علي مقتضي هذا التكييف .
وعلي ذلك فإن مخالفة القاضي قواعد الإثبات القانونية أو خطأه في تطبيقها أو في تأويلها يؤدي بالضرورة وطريق اللزوم إلي فساد فهمه للواقع , وبالتالي إلي فساد تكييفه بهذا الواقع , وفساد حكمه تبعا لذلك .
وقد استخدمت محكمة النقض في معرض التعبير عن هذين القيدين عبارات متعددة ونردد مما قالته :
أنه يحب علي القاضي:
· أن يثبت مصدرا للواقعة التي يستخلصها ولا يكون وهميا أي لا وجود له أو يكون موجودا ولكنه مناقض لما أثبته , أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلا استخلاص الواقعة منه كما فعل هو .
· أن يكون استخلاصا سائغا في منطق سليم , ومن دليل مقبول يورده في حكمه , من شأنه أن يؤدي إلي ما ترتب عليه .
· أن يكون ما أثبته الحكم تفصيلا لمصادر تحصيله فهم الواقع في الدعوى مسندا إلي هذه المصادر لا يناقض شيئا مما ورد بها .
· أن يكون استخلاصه سائغا لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق .
ومؤدي ما قالته محكمة النقض في هذا الصدد أن سلطة قاضي الموضوع في فهم واقع الدعوى ليست تامة , ورأيه ليس قطعيا , وأنه ليس حرا في استخلاص هذا الواقع وأن رقابتها تمتد لتشمل فهمه للواقع في الدعوى , وذلك من خلال النظر في أسباب حكمه للتحقق من أنه حصل فهمه غير مخطئ , ولا في نوع الدليل الذي قبله أو رفضه , ولا في حجيته , ولا في طريقة تحقيقه , وبالاسيثاق من أنه قد بحث النزاع المطروح عليه بحثا دقيقا , وتقيد بنطاقه محلا وسببا وخصوما , وللوقوف علي أنه قد فطن إلي ما قدم إليه من أدلة وأقسطها حقها من البحث , وأخذ بالدليل المباح المعتبر في نظر القانون , وأطرح ما عداه من أدلة غير مباحة , وأنه راعي في تحقيق هذه الأدلة الإجراءات المنصوص عليها في القانون , وللتعرف علي أنه قد حصل فهم الواقع في الدعوى تحصيلا صحيحا مستمدا من أوراقها ومتفقا في العقل والمنطق مع النتيجة التي انتهي إليها .
ومؤدي ما قالته محكمة النقض أيضا أن ما يتردى فيه الحكم من أخطاء في هذا الخصوص هو في الحقيقة خطأ في القانون , لأنه من غير المنطقي أن تكون المسألة من مسائل القانون إذا أخطأ القاضي في فهم واقع الدعوى , ثم تصبح من مسائل الواقع إذا صح هذا الفهم .
فإن الرقابة علي تسبيب الأحكام لا تقف عند حد الشكل , وإنما تجاوزه إلي مضمون هذه الأسباب أي أنها تمتد لتشمل ما استند إليه القاضي في تكوين رأيه في واقع الدعوى , ولتتعقب عيوبا داخليه في تفكير القاضي عند تكوين هذا الرأي , ومدي كفاية الأسباب الواقعية , ومدي تحريف القاضي للواقع .
( محمد وليد الجارحي – الطعن بالنقض – طبعة نادي القضاة – ص 410 وما بعدها )
*منقول
· عنصر الواقع : وهو مصدر الحق المدعي به أي التصرف القانوني أو الواقعة المنشئة لهذا الحق , والتحقق من وجوده مقيد بالإثبات القانوني وخطأ القاضي فيه خطأ في القانون .
· عنصر القانون : وهو استخلاص الحق من مصدره بعد ثبوته وإضفاء الوصف القانوني عليه أي تكييفه ثم إيقاع حكم القانون علي مقتضي هذا التكييف .
وعلي ذلك فإن مخالفة القاضي قواعد الإثبات القانونية أو خطأه في تطبيقها أو في تأويلها يؤدي بالضرورة وطريق اللزوم إلي فساد فهمه للواقع , وبالتالي إلي فساد تكييفه بهذا الواقع , وفساد حكمه تبعا لذلك .
وقد استخدمت محكمة النقض في معرض التعبير عن هذين القيدين عبارات متعددة ونردد مما قالته :
أنه يحب علي القاضي:
· أن يثبت مصدرا للواقعة التي يستخلصها ولا يكون وهميا أي لا وجود له أو يكون موجودا ولكنه مناقض لما أثبته , أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلا استخلاص الواقعة منه كما فعل هو .
· أن يكون استخلاصا سائغا في منطق سليم , ومن دليل مقبول يورده في حكمه , من شأنه أن يؤدي إلي ما ترتب عليه .
· أن يكون ما أثبته الحكم تفصيلا لمصادر تحصيله فهم الواقع في الدعوى مسندا إلي هذه المصادر لا يناقض شيئا مما ورد بها .
· أن يكون استخلاصه سائغا لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق .
ومؤدي ما قالته محكمة النقض في هذا الصدد أن سلطة قاضي الموضوع في فهم واقع الدعوى ليست تامة , ورأيه ليس قطعيا , وأنه ليس حرا في استخلاص هذا الواقع وأن رقابتها تمتد لتشمل فهمه للواقع في الدعوى , وذلك من خلال النظر في أسباب حكمه للتحقق من أنه حصل فهمه غير مخطئ , ولا في نوع الدليل الذي قبله أو رفضه , ولا في حجيته , ولا في طريقة تحقيقه , وبالاسيثاق من أنه قد بحث النزاع المطروح عليه بحثا دقيقا , وتقيد بنطاقه محلا وسببا وخصوما , وللوقوف علي أنه قد فطن إلي ما قدم إليه من أدلة وأقسطها حقها من البحث , وأخذ بالدليل المباح المعتبر في نظر القانون , وأطرح ما عداه من أدلة غير مباحة , وأنه راعي في تحقيق هذه الأدلة الإجراءات المنصوص عليها في القانون , وللتعرف علي أنه قد حصل فهم الواقع في الدعوى تحصيلا صحيحا مستمدا من أوراقها ومتفقا في العقل والمنطق مع النتيجة التي انتهي إليها .
ومؤدي ما قالته محكمة النقض أيضا أن ما يتردى فيه الحكم من أخطاء في هذا الخصوص هو في الحقيقة خطأ في القانون , لأنه من غير المنطقي أن تكون المسألة من مسائل القانون إذا أخطأ القاضي في فهم واقع الدعوى , ثم تصبح من مسائل الواقع إذا صح هذا الفهم .
فإن الرقابة علي تسبيب الأحكام لا تقف عند حد الشكل , وإنما تجاوزه إلي مضمون هذه الأسباب أي أنها تمتد لتشمل ما استند إليه القاضي في تكوين رأيه في واقع الدعوى , ولتتعقب عيوبا داخليه في تفكير القاضي عند تكوين هذا الرأي , ومدي كفاية الأسباب الواقعية , ومدي تحريف القاضي للواقع .
( محمد وليد الجارحي – الطعن بالنقض – طبعة نادي القضاة – ص 410 وما بعدها )
*منقول