قعدة أونلاين

أهم أحكام محكمة النقض المصرية (منقول من عدة مصادر)|متجدد| 36_1_310

يادي النور يادي الهنا.. نورتنا و الله.. سجل بقى أو أدخل لو كنت مسجل..

شوف انت عاوز ايه و خلصنا..!!

اقولك.. ادخل ادخل.. هاتتبسط و الله..



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

قعدة أونلاين

أهم أحكام محكمة النقض المصرية (منقول من عدة مصادر)|متجدد| 36_1_310

يادي النور يادي الهنا.. نورتنا و الله.. سجل بقى أو أدخل لو كنت مسجل..

شوف انت عاوز ايه و خلصنا..!!

اقولك.. ادخل ادخل.. هاتتبسط و الله..

قعدة أونلاين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

•°ميين؟؟ زائر ؟؟ اتاري القعدة منورة ..يا أهلا يا أهلا.. °•


    أهم أحكام محكمة النقض المصرية (منقول من عدة مصادر)|متجدد|

    K*H*A*L*E*D
    K*H*A*L*E*D
    {إدارة القعدة}


    عدد المشاركات : 78

    درجة النشاط..~ : 34

    أهم أحكام محكمة النقض المصرية (منقول من عدة مصادر)|متجدد| Empty أهم أحكام محكمة النقض المصرية (منقول من عدة مصادر)|متجدد|

    مُساهمة من طرف K*H*A*L*E*D 16/3/2009, 2:54 am

    اولا الاثبات
    اتعاب الخبير

    =================================

    الطعن رقم 0312 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 997

    بتاريخ 14-05-1953

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير

    فقرة رقم : 2

    لم يكن قانون المرافعات المختلط يوجب فى المادة 267 وما يليها إعلان أمر التقدير الذى يستصدره الخبير لغير من يجب تنفيذ الأمر عليه من خصوم الدعوى وهو من طلب ندب الخبير ومن حكم عليه بمصروفات الدعوى .





    =================================

    الطعن رقم 0312 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 997

    بتاريخ 14-05-1953

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير

    فقرة رقم : 3

    متى كانت المحكمة إذ رفضت وقف الفصل فى تقدير أتعاب الخبير حتى يفصل فى الدعوى الأصلية المقدم فيها تقريره قد استندت إلى أنه ليس على الخبير الانتظار حتى صدور الحكم النهائى فى الدعوى لأن طلب التقدير واجب الفصل فيه على وجه السرعه وفقا للمادة 267 من قانون المرافعات المختلط المنطبقة على النزاع والتى تنص على أن الأتعاب تقدر بمجرد تحرير النسخة الأصلية للتقرير فانها لاتكون قد خالفت القانون .



    ( الطعن رقم 312 سنة 20 ق ، جلسة 1953/5/14 )

    =================================

    الطعن رقم 0474 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 716

    بتاريخ 01-06-1971

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير

    فقرة رقم : 1

    إنه و إن كانت المادة 251 من قانون المرافعات السابق تقضى بأن ينظر التظلم من تقدير أتعاب الخبير و مصاريفه فى غرفة المشورة ، و تقضى المادة 416 من ذات القانون بأن يجرى على قضية الإستئناف ما يجرى من القواعد على القضايا أمام محكمة الدرجة الأولى ، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون على خلافه ، مما مفاده أن إستئناف الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الخبير ينظر أمام محكمة الإستئناف فى غرفة المشورة ، و فى غير علانية ، إلا أنه لما كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن التظلم قد نظر أمام محكمة الإستئناف فى جلسات علنية ، فإن النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الخصوص يكون عارياً عن الدليل .





    =================================

    الطعن رقم 0474 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 716

    بتاريخ 01-06-1971

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير

    فقرة رقم : 6

    تقدير أتعاب الخبير مما يستقل به قاضى الموضوع . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد راعى فى تقدير أتعاب الطاعن و مصاريفه العناصر اللازمة لذلك ، و كانت محكمة الإستئناف غير ملزمة إذا عدلت فى تقدير محكمة الدرجة الأولى لمبلغ الأتعاب ببيان سبب هذ التعديل ، لأنه مما يدخل فى سلطتها التقديرية ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ، كما أن النعى على الحكم بالقصور يكون على غير أساس .



    ( الطعن رقم 474 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/6/1 )

    =================================

    الطعن رقم 0004 لسنة 12 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 476

    بتاريخ 11-06-1942

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير

    فقرة رقم : 2

    إن المادة 12 من قانون الخبراء حين بينت الحدود التى تراعيها المحكمة فى تقدير أجور الخبراء بإعتبار الوقت الذى يقضونه فى أداء مهمتهم قد ذكرت أنه يجوز إنقاص عدد الأيام و الساعات المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذى قام به ، كما يجوز أن تقدر للخبير أتعاب إضافية بسبب أهمية النزاع و طبيعته . و مؤدى ذلك أن من واجب القاضى عند التقدير أن يراجع مدة العمل الذى قام به الخبير كما بينها فى تقريره ، فإذا وجد فيها مغالاة خفضها إلى القدر الذى يرى فيه الكفاية لأداء العمل و إتخذ ذلك أساساً لتقدير الأجر . و هذا يقتضى من المحكمة أن تبين فى حكمها ذلك الأساس و إلا كان حكمها قاصراً .



    ( الطعن رقم 4 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/11 )

    =================================

    الطعن رقم 0055 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 265

    بتاريخ 24-02-1944

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير

    فقرة رقم : 4

    إن المادة 233 من قانون المرافعات إذ نصت على أن تقدير أجر الخبير يكون نافذاً على الخصم الذى طلب تعيين أهل الخبرة ، و من بعد صدور الحكم فى الدعوى يكون نافذاً أيضاً على من حكم عليه بالمصروفات ، فإنها لا تلزم المحكوم له فى الدعوى بأتعاب الخبير بالتضامن مع المحكوم عليه فيها بالمصروفات .



    ( الطعن رقم 55 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/24 )



    =================================

    الطعن رقم 0123 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 630

    بتاريخ 12-04-1945

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير

    فقرة رقم : 2

    إن القول بأن حق الخصم فى الطعن فى هذا التقرير قد سقط إذ أنه لما قدرت أتعاب الخبير و عارض هو فى التقدير لم يطلب فى معارضته حرمان الخبير من الأتعاب لبطلان تقريره بل طلب الإكتفاء بما سبق تقديره له و هذا منه قبول للتقدير يتجافى مع قوله ببطلان أعمال الخبير - ذلك غير سديد ، لأنه لم يكن فى وسع المدعى أن يطلب إلى المحكمة حرمان الخبير من أتعابه لبطلان تقريره فى حين أنها هى قد أخذت به مما لا يصح معه أن يعتبر عدم تمسكه ببطلان التقرير فى دعوى المعارضة مسقطاً لحقه فى الطعن عليه .



    ( الطعن رقم 123 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/12 )

    =================================

    الطعن رقم 0057 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 385

    بتاريخ 20-03-1947

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير

    فقرة رقم : 1

    إن المادة 12 من القانون رقم 75 لسنة 1933 توجب أن يكون تقدير أجر الخبير على أساس الوقت الذى تقرر المحكمة أن المأمورية إستغرقته و لو كان أقل مما قال به الخبير . ثم إن المادة 233 من قانون المرافعات تجعل أجر الخبير بعد الفصل فى الدعوى نافذاً على من طلب تعيينه من الخصوم و على من ألزم منهم بالمصروفات معاً .

    فإذا كان الحكم إذ قدر أتعاب الخبير جزافاً لم يبين وقت العمل الذى إتخذه أساساً للتقدير فإنه يكون قاصراً ، ثم إنه إذا كان لم يجعل أمر التقدير نافذاً على من طلبوا تعيين الخبير بل قصر التنفيذ على المحكوم عليه وحده فإنه يكون قد خالف القانون .



    ( الطعن رقم 57 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/20 )

    =================================

    الطعن رقم 0180 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 714

    بتاريخ 10-02-1949

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير

    فقرة رقم : 2

    إن المادة 233 من قانون المرافعات قد جعلت تقدير أجرة الخبير قبل صدور الحكم فى الدعوى نافذاً على الخصم الذى طلب تعيينه ، و إذن فإن هذا الخصم يكون هو الملزم بمصاريف المعارضة التى يرفعها الخبير فى هذا التقدير إذا ما صحت المعارضة . و على هذا فإذا كان الحكم قد ألزم بمصروفات المعارضة المعارض ضده و خصومه الذين لم يخاصموا فى المعارضة إلا ليكون الحكم صادراً فى مواجهتهم فى حين أن المعارض ضده هو وحده الذى كان طلب تعيين أهل الخبرة فى الدعوى و هو الذى طلب المعارض إلزامه بمصاريفها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق المادة 113 من قانون المرافعات و تعين نقضه



    ( الطعن رقم 180 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/2/10 )

    اثبات بالبينة

    =================================

    الطعن رقم 0146 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 298

    بتاريخ 16-01-1947

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اثبات بالبينة

    فقرة رقم : 1

    إذا طالب المدعى عليه بثمن بضاعة قال إنه وردها إليه بناءاً على تعاقد شفوى تم بينهما ، مستنداً فى ذلك إلى وصولات توريد صادرة إليه من المدعى عليه ، و دفع المدعى عليه الدعوى بأن البضاعة التى وردت إليه إنما كانت لحساب أخى المدعى و من زراعة هذا الأخ تنفيذاً لعقد مبرم بينه و بين المدعى عليه ضمن فيه المدعى أخاه فى التوريد متضامناً معه فيه ، و رفضت المحكمة الدعوى بناءاً على أن وصولات التوريد و إن كانت صادرة بإسم المدعى فإنها لا تشير إلى تعلقها بزراعته الخاصة و لا إلى التعاقد الذى إدعاه فهى لا تصلح دليلاً كتابياً كاملاً على التعاقد المدعى ، و أنها إن إعتبرت مبدأ ثبوت بالكتابة فإن المدعى لم يطلب تكملته بالبينة ، ثم أوردت المحكمة قرائن عدة إعتبرتها نافية للدعوى ، فلا وجه للنعى على حكمها ، لا من حيث إنه نفى الدعوى بقرائن ، و لا من حيث إن هذه القرائن غير مؤدية إلى النفى ، لأنه بحسب الحكم أنه إعتبر المدعى عاجزاً عن إثبات دعواه فهذا وحده كاف لحمله بغض النظر عن القرائن التى ساقها .



    ( الطعن رقم 146 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/1/16 )

    اجراءات التحقيق

    =================================

    الطعن رقم 0074 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 162

    بتاريخ 05-01-1950

    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق

    فقرة رقم : 2

    إن حق القاضى المحقق فى سؤال الخصوم و مناقشتهم غير مقيد بقيد ما .





    =================================

    الطعن رقم 0093 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 385

    بتاريخ 30-03-1950

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق

    فقرة رقم : 2

    ليست المحكمة ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى توافر لديها من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها فى الفصل فيها .



    ( الطعن رقم 93 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/3/30 )

    =================================

    الطعن رقم 0168 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 494

    بتاريخ 11-05-1950

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق

    فقرة رقم : 1

    الوارث الذى يطعن فى تصرف صادر من مورثه فى صورة بيع منجز بأن حقيقته وصية و أنه قصد به الإحتيال على قواعد الإرث المقررة شرعاً إضراراً بحقه فيه ، يجوز له إثبات هذا الإحتيال بأى طريق من الطرق القانونية ، فلا على المحكمة فيما تقضى به من إحاله الدعوى إلى التحقيق لتمكين الطاعنين فى التصرف من إثبات حقيقة الواقع فيه بشهادة الشهود .



    ( الطعن رقم 168 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/11 )

    =================================

    الطعن رقم 0193 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 471

    بتاريخ 29-03-1951

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق

    فقرة رقم : 3

    متى كان الحكم التمهيدى إذ قضى بإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت المطعــون عليهـم بأى طريق من طرق الإثبات بما فيها البينة أن الطاعنين قد تعهدا بمقتضى عقد الشركة بمباشرة الأعمال التى يقولـون عنها و باشـراها فعـلاً ثم إنقطعـا عنها بدون موجب و إشـتركا فـى أعمال مماثلة يعود إشتراكهما فيها بالضرر على أعمال الشركة لمنافستها .. قد إستند فيما إستند إلى أن عقد الشـركة لم يحدد به نوع العمل الذى يقوم به كل من الشركاء و فقـط نـص فـى بنـد منـه على أن جميع الشركـاء متضامنـون فى العمـل - فإنـه لا تثريب علـى المحكمـة إن هـى أحالـت الدعوى على التحقيق لإستجلاء ما أبهم من مدلول هذا البند و إستكناه قصد المتعاقديـن منـه ، متى كان تفسير هذا الذى جاء به مثار نزاع بين الطرفين . و من ثم فإن الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .



    ( رقـم الطعن 193 لسنـة 18 ق ، جلســة 1951/3/29 )


    ================يتبع=================



    عدل سابقا من قبل K*H*A*L*E*D في 16/3/2009, 3:33 am عدل 1 مرات
    K*H*A*L*E*D
    K*H*A*L*E*D
    {إدارة القعدة}


    عدد المشاركات : 78

    درجة النشاط..~ : 34

    أهم أحكام محكمة النقض المصرية (منقول من عدة مصادر)|متجدد| Empty رد: أهم أحكام محكمة النقض المصرية (منقول من عدة مصادر)|متجدد|

    مُساهمة من طرف K*H*A*L*E*D 16/3/2009, 2:55 am

    الطعن رقم 0033 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 191

    بتاريخ 21-12-1950

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق

    فقرة رقم : 1

    متى كان الحكم التمهيدى إذ قضى بإحالة الدعوى على التحقيق قد أذن للمشترى - المطعـــون عليه الأول - فى أن يثبت صورية عقد البيع الصادر من نفس البائع - المطعون عليه الثانــــى - عن ذات العين المبيعة الى مشترين آخرين - الطاعنين - كما أذن للبائع فى نفى هذه الصوريـة ، إلا أنه أغفل النص على الإذن للمشتريين الآخرين فى نفيها . فإن ذلك لا يبطل الحكم و لا يسقـط حق هذين المشتريين فى نفى صورية عقدهما . ذلك لأنهما إنما يستمدان هذا الحق من القانــــون وفقا للمادة 181 من قانون المرافعات - القديم - و هى تنص على أنه " إذا أذنت المحكمة لأحد الأخصام بإثبات شىء بالبينة كان للخصم الآخر الحق دائما فى إثبات عدم صحة ذلـــك الشــــىء بالبينة أيضا " و من مقتضى ذلك أن يكون لهما رغم سكوت الحكم التمهيدى عن الإذن لهما فـى نفى الصورية أن يطلبا الى المحكمة عند التحقيق سماع شهودهما إن كان لهما شهود . إلا أنـــه لما كان هذا الحق مقررا لمصلحتهما و كان الواقع فى الدعوى هو أنهما اقتصرا على النعى فــــى صحيفة استئنافهما على الحكم الابتدائى الذى أسس على ما استخلصه الحكم التمهيـــدى مـــــن التحقيق - اقتصرا على النعى على الحكم الابتدائى بالبطلان فى هذا الخصوص و لم يطلبا الــــى محكمة الاستئناف فى عريضة استئنافهما سماع شهودهما و لم يقدما الى محكمة النقض صــــورة رسمية من مذكرتهما الختامية أمام محكمة الاستئناف ليثبتا أنهما تمسكا لديها بهذا الطلب فانــه يكون سائغا ما استخلصه الحكم الاستئنافى من عدولهما عن طلب إحالة الدعوى على التحقيــــق من جديد لسماع شهودهما اكتفاء بالتحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى . و من ثم يكـــــون النعى على هذا الحكم بالبطلان على غير أساس .

    ( الطعن رقم 33 لسنة 19 ق جلسة 1950/12/21 )

    =================================

    الطعن رقم 0199 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 93

    بتاريخ 22-11-1951

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق

    فقرة رقم : 1

    لا مخالفة للقانون فى أن تحيل المحكمة الدعوى على التحقيق لإثبات قيام حـالـة العته بالمتصرف وقت صدور العقد المطعون فيه ، فإنه لا نص يوجب عليها أن تلتزم فى هذه الحالة طريقاً معينة للإثبات و لا محل فى هذا المقام للتحدى بالمادتين 866 من القانون رقم 94 سنة 1937 و 64 من القانون رقم 99 سنة 1947 ، فإن حكمهما إنما ينطبق على الإجراءات الواجب إتباعها قبل توقيع الحجر فلا يسرى على إثبات قيام حالة العته فى تاريخ سابق على صدور قرار الحجر .





    =================================

    الطعن رقم 0011 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 396

    بتاريخ 24-01-1952

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق

    فقرة رقم : 3

    البطلان المؤسس على خطأ الإجراءات التى يباشرها القاضى المنتدب للتحقيق يجب التمسك به لدى محكمة الموضوع فى جلسات المرافعة التالية لجلسة التحقيق و لا يقبل التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .





    =================================

    الطعن رقم 0055 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 492

    بتاريخ 14-02-1952

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق

    فقرة رقم : 2

    للمدعى عليه بالتزوير أن يقدم إلى المحكمة الأوراق التى يرى إجراء المضاهاة عليها و لكن ليست المحكمة ملزمة بأن تطلب إليه شيئا منها . وذلك تفريعا عن الأصل القاضى بأن إحالة الدعوى على التحقيق بالمضاهاة أو شهادة الشهود إنما محلها إذا لم تقتنع المحكمة من وقائع الدعوى ومستنداتها برأى فى شأن الورقة المطعون فيها بالتزوير ومن ثم فإنه يكون فى غير محله النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع إذ لم تطلب منه المحكمة أوراقاً لإجراء المضاهاة مكتفية بما قدمه المطعون عليه من هذه الأوراق .



    ( الطعن رقم 55 سنة 20 ق ، جلسة 1952/2/14 )

    =================================

    الطعن رقم 0182 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1115

    بتاريخ 22-05-1952

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق

    فقرة رقم : 2

    للمحكمة وفقا للمادة 284 من قانون المرافعات أن لا تجرى تحقيقا إذا كانت وقائع الدعوى و مستنداتها كافية لإقناعها بصحة الورقة المطعون فيها بالتزوير .





    =================================

    الطعن رقم 0217 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 303

    بتاريخ 08-01-1953

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق

    فقرة رقم : 1

    متى كان يبين من محاضر التحقيق المقدمة صورها بملف الطعن أن الطاعن طلب تأجيل التحقيق أكثر من مرة لإعلان شهوده ، فأجابته المحكمة إلى طلبه وفى أول جلسة للتحقيق سمعت المحكمة أقوال شاهدى المطعون عليهما الأولى والثانية ثم شاهدى الطاعن ولم يبد الطاعن أى إعتراض أثناء التحقيق الذى إستمر عدة جلسات على أن الحكم التمهيدى قد أخطأ إذ ألقى عليه عبء إثبات صحة الورقة المطعون فيها بالتزوير أو أن واقعة الصلح التى حققها القاضى المنتدب للتحقيق ليست من عناصر دليل التزوير الذى أمرت المحكمة بتحقيقة فإنه يستفاد من ذلك أن الطاعن قد إعتبر أن هذه الإجراءات صحيحة على أن خطأ الحكم فى هذا الخصوص ـ على فرض حصوله ـ لايترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه متى كانت المحكمة قد رأت أن هذا الخطأ لم يكن ذا أثر فى سلامة إجراءات التحقيق إذ سمعت أقوال شاهدى المطعون عليهما الأولى والثانية قبل سماع أقوال شهود الطاعن .





    =================================

    الطعن رقم 0260 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 575

    بتاريخ 05-03-1953

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق

    فقرة رقم : 2

    متى كانت المحكمة إذ رفضت طلب الإحالة على التحقيق قد وجدت فيما قدم بالدعوى من أوراق وقرائن إستنبطتها منها ما يغنى عن هذا التحقيق فإنها لا تكون قد خالفت القانون .



    ( الطعن رقم 260 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/5 )

    =================================

    الطعن رقم 0301 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 756

    بتاريخ 26-03-1953

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق

    فقرة رقم : 3

    التحدى بنص المادة 190 مرافعات قولاً بأنه كان للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بسماع أقوال كاتب العقد المطعون فيه بالتزوير مردود بأن المادة المذكورة إنما أجازت للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بالتحقيق فى الأحوال التى يجيز فيها القانون الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فائدة لإظهار الحقيقة .



    ( الطعن رقم 301 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/26 )

    =================================

    الطعن رقم 0036 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 203

    بتاريخ 26-11-1953

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق

    فقرة رقم : 2

    القواعد التى تبين على أى خصم يقع عبء الإثبات لا تتصل بالنظام العام و لذا يجوز الاتفاق على مخالفتها . و إذن فمتى كان الطاعن قد طلب من المحكمة إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات مايدعيه فليس له أن ينعى بعد ذلك على الحكم إجابته إلى ما طلب ، حتى و لو كان فيما طلب متطوعا لإثبات ماهو غير ملزم بحمل عبئه .





    =================================

    الطعن رقم 0228 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 45

    بتاريخ 28-10-1954

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق

    فقرة رقم : 2

    إذا فسرت محكمة الموضوع كلمة " مناولة " الورادة فى وصول بأنها لا تقطع بأن الموفى دفع الدين من ماله الخاص فإنها لا تكون قد انحرفت عن المعنى الذى تؤديه هذه العبارة و لم تخطىء فى تطبيق القانون إذ هى أحالت الدعوى على التحقيق لإثبات أن المبلغ قد دفع من مال المتمسك بهذا الوصول .





    =================================

    الطعن رقم 0310 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 89

    بتاريخ 04-11-1954

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق

    فقرة رقم : 2

    إذا كان المدين قد تمسك بأن سبب الدين الثابت بسند إذنى هو تعهده بتوريد عمال للدائن و كانت المحكمة إذ أحالت الدعوى على التحقيق لإثبات التخالص من الدين لم تحدد طريقا معينا للوفاء و كان المدين قد أخفق فى الاثبات ، فانه لا محل للنعى بأن المحكمة لم تمكنه من إثبات قيامه بتنفيذ تعهده ذلك لأنه مادام أن الحكم الصادر بالتحقيق لم يحدد طريقة الوفاء فكان عليه إثبات قيامه بالعملية محل التعاقد .





    =================================

    الطعن رقم 0322 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 55

    بتاريخ 28-10-1954

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق

    فقرة رقم : 1

    إذا كان المدعى عليه يستند فى إثبات براءة ذمته من الدين لا على تصرف قانونى بل إلى واقعة مادية هى استيلاء المؤجر على الزراعة التى كانت قائمة بالعين المؤجرة و أن قيمة ما إستولى عليه يزيد على قيمة الايجار المطالب به ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الواقعة حتى ولو كان الإيجار الذى يتمسك المستأجر ببراءة ذمتة منه يزيد على نصاب البينة .



    ( الطعن رقم 322 سنة 21 ق، جلسة 1954/10/28 )

    =================================

    الطعن رقم 0325 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 639

    بتاريخ 10-02-1955

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق

    فقرة رقم : 2

    ليس فى القانون ما يمنع القاضى المنتدب للتحقيق من مناقشة طرفى الخصومة فى كل ما يراه موصلاً إلى استجلاء الحقيقة و إستكمال التحقيق الذى ندب لإجرائه .



    ( الطعن رقم 325 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/10 )

    =================================

    الطعن رقم 0382 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 910

    بتاريخ 07-04-1955

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق

    فقرة رقم : 2

    القول بأن إمتناع المدعى عليه فى دعوى التزوير عن الإجابة عن أسئلة النيابة إكتفاء بما سيبديه فى الدعوى المدنية إنما هو استعمال لحق فلا يصح استنباط قرينه منه على التزوير غير صحيح فى القانون ، ذلك لأن على النيابة أن تسير فى تحقيق جريمة التزوير بمجرد تبليغها عنها ، و على المتهم أن يجيب على ما توجهه إليه من أسئلة ، فإن هى رأت بعد التحقيق رفع الدعوى الجنائية وجب إيقاف الدعوى المدنية .



    ( الطعن رقم 382 سنة 21 ق، جلسة 1955/4/7 )

    =================================

    الطعن رقم 0406 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 842

    بتاريخ 02-04-1953

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق

    فقرة رقم : 1

    متى كان يبين من الحكم أن المحكمة بعد أن أثبتت دفاع الطاعنين و محصت الأسانيد التى إستندا إليها فى طلب إحالة الدعوى على التحقيق أو إدخال بعض الدائنين فيها قضت برفض إجابة هذا الطلب إستناداً إلى الأسباب السائغة التى أوردتها و التى تبرر قضاءها فى هذا الخصوص فانه يكون فى غير محله النعى عليها بأنها أخلت بحق الطاعنين فى الدفاع و لا يعدو أن يكون النعى على الحكم فى هذا السبب جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة المقدمة إليها من الخصوم فى الدعوى .





    =================================

    الطعن رقم 0428 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 596

    بتاريخ 05-03-1953

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق

    فقرة رقم : 2

    لاتثريب على المحكمة إذ هى لم تجب الطاعن إلى طلب الإحالة على التحقيق لإثبات علم المطعون عليه الأول بملكية الطاعن للمبيع ما دامت قد اقتنعت من الأوراق المقدمة فى الدعوى بما ينفى هذا العلم .





    =================================

    الطعن رقم 054 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 657

    بتاريخ 10-02-1955

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق

    فقرة رقم : 2

    إذا كان البيع سبب الشفعة قد انعقد فى ظل قانون الشفعة القديم فى حين أن طلب الشفعة قد بدأت اجراءاته فى ظل القانون المدنى الجديد فانه لايعيب الحكم المطعون فيه أن يكون احال الدعوى إلى التحقيق لإثبات تاريخ العلم بالبيع ذلك أن العلم بالبيع كواقعة انما يخضع فى إثباته للقانون الذى كان ساريا وقت حصوله .





    =================================

    الطعن رقم 0006 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 847

    بتاريخ 25-10-1956

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق

    فقرة رقم : 5

    لا على المحكمة إذا هى لم تستجب إلى طلب الإحالة على التحقيق إذا ما إستبان لها أن أجابة الطالب إليه غير منتجة و أن لديها من الإعتبارات ما يكفى للفصل فى الدعوى حتى مع التسليم بصحة الوقائع المطلوب إثباتها .





    =================================

    الطعن رقم 0025 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1001

    بتاريخ 20-12-1956

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق

    فقرة رقم : 3

    محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب الإحالة على التحقيق متى رأت فيما أوردته من أسباب ما يغنى عن التحقيق .





    =================================

    الطعن رقم 0026 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1022

    بتاريخ 27-12-1956

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق

    فقرة رقم : 2

    تقرير ثبوت الواقعة المدعى بها أو عدم ثبوتها مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب وهى ليست ملزمة بإجابة طلب إجراء التحقيق متى كان فيما قدم إليها ما يكفى لإقتناعها بما إنتهت إليه من عدم قيام الدليل على صحة الواقعة المطلوب إثباتها .





    =================================

    الطعن رقم 0208 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 259

    بتاريخ 21-03-1957

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق

    فقرة رقم : 1

    للبائع طبقاً لصريح نص المادة 339 من القانون المدنى القديم أن يثبت بالبينة و القرائن و غيرها من طرق الإثبات أن عقد البيع و إن كان بحسب نصوصه الظاهرة يتضمن بيعاً باتاً إلا أنه فى حقيقته يخفى رهناً ـ و إدعاء البائع بقاء العين المبيعة تحت يده برغم هذا البيع البات يشمل فى ذاته قرينة على قصد إخفاء الرهن يتعين معها على المحكمة أن تقول كلمتها . فإذا كان الحكم قد إلتفت عن تقدير طلب التحقيق الذى تقدم به ورثة البائع للتدليل على أن عقد البيع فى حقيقة الأمر يستر رهناً و لإثبات بقاء العين المبيعة تحت أيديهم و يد مورثهم من قبل فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . و إستناد الحكم إلى ورقة الضد التى قدمها الورثه لا تقوم دليلاً على صورية العقد هو إستناد قاصر عن مواجهة طلب التحقيق لأن إسقاط هذه الورقة من أدلة الورثة لايستتبع إسقاط كل ما إستندوا إليه من حجج أخرى لإثبات دعواهم بالتحقيق المطلوب ويكون الحكم قد انطوى أيضاً على قصور معيب.

    ================يتبع=================
    K*H*A*L*E*D
    K*H*A*L*E*D
    {إدارة القعدة}


    عدد المشاركات : 78

    درجة النشاط..~ : 34

    أهم أحكام محكمة النقض المصرية (منقول من عدة مصادر)|متجدد| Empty رد: أهم أحكام محكمة النقض المصرية (منقول من عدة مصادر)|متجدد|

    مُساهمة من طرف K*H*A*L*E*D 16/3/2009, 2:57 am

    تابع الاثبات


    احالة الدعوى الى التحقيق
    =================================

    الطعن رقم 0572 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 166

    بتاريخ 10-01-1979

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق

    فقرة رقم : 2

    إذ كان البين من تقريرات الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى أن الطاعنين ذهبا إلى أن المطعون عليه الثانى كان وكيلاً عن والدته الحارسة القانونية السابقة التى كان لها حق التأجير ، و أنها أجازت تعاقده معهما منذ إبرامه فى سنة 1967 و ساقا قرائن عدة منها أن المؤجر لهما كان يعايش الحارسة حتى مماتها فى سنة 1972 و أنها تعلم بشغلهما الحوانيت لإقامتها فى ذات العقار الكائنة به ، و أنها لم تقم أى دعوى عليهما تطالب بإخلائهما ، و طلبا الإحالة إلى التحقيق لإثبات الوكالة و أجازتها للتعاقد لما كان ما تقدم فإنه و إن كانت الإحالة إلى التحقيق من إطلاقات محكمة الموضوع ، إلا أنه يتعين أن يكون رفض الإستجابة لهذا الطلب قائماً على أسباب مبررة تكفى لحمل قضائها ، و الرد على القرائن التى تذرع الخصوم بها لما كان ما سلف ، و كان الحكم المطعون فيه جعل عمدته فى قضائه أنه لم يرد بعقد الإيجار ما يشير إلى تعاقد المؤجر بصفته وكيلاً عن الحارسة السالفة و رتب على ذلك أنه لا محل لإثبات الوكالة أو الإجازة ، و كان هذا القول من الحكم لا يواجه دعوى الطاعنين و لا يحسم القول فى شأن ما يدعيانه فإنه فى قعوده عن تمحيص دفاع الطاعنين رغم جوهريته يصمه بمخالفة القانون علاوة على القصور فى التسبيب .



    ( الطعن رقم 572 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/1/10 )

    =================================

    الطعن رقم 0829 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 361

    بتاريخ 01-02-1984

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق

    فقرة رقم : 3

    إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هى أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ، و لا أن تطرح هذا الطلب إذا رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله .



    ( الطعن رقم 829 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/2/1 )

    =================================

    الطعن رقم 1995 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1333

    بتاريخ 16-05-1983

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق

    فقرة رقم : 3

    إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقاً للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقديرها و لها ألا تجيب الخصوم إليه متى رأت أن فى عناصر الدعوى ما يكفى بتكوين عقيدتها و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها.



    ( الطعن رقم 1995 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/5/16 )

    =================================

    الطعن رقم 2110 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 475

    بتاريخ 24-04-1986

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق

    فقرة رقم : 3

    المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأجابة طلب الخصوم بأعادة المأمورية إلى خبير آخر أو بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى أطمأنت إلى تقرير الخبير المنتدب ، و وجدت فيه الكفاية لتكوين عقيدتها .





    =================================

    الطعن رقم 0161 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 828

    بتاريخ 12-11-1986

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق

    فقرة رقم : 2

    لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة و إطراح ما عداه دون حاجة للرد إستقلالاً على ما لم تأخذ به طالما قام حكمها على أسباب سائغة كما أنها غير ملزمة بأجابة الخصم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت مما أوردته من أسباب ما يكفى لتكوين إعتقادها و ما يغنى عن التحقيق .





    =================================

    الطعن رقم 2209 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 142

    بتاريخ 21-01-1987

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق

    فقرة رقم : 2

    من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع و إن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه .



    ( الطعن رقم 2209 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/1/21 )

    =================================

    الطعن رقم 2352 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 372

    بتاريخ 12-03-1987

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق

    فقرة رقم : 3

    المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير كفاية الأدلة من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله .





    =================================

    الطعن رقم 1747 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 254

    بتاريخ 20-01-1991

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق

    فقرة رقم : 2

    المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق أو إستجواب الخصوم ما دام أنها وجدت فى أوراق الدعوى من الأدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و لا يعيب حكمها الإستدلال بأقوال الشهود أمام الخبير أو فى أى تحقيق إدارى دون حلف يمين لأن الرجوع فى تقدير تلك الأقوال كقرينة قضائية . هو إقناع محكمة الموضوع و أن كل ما تثبته بشأن صفة وضع اليد و كذلك تقدير وقوع الغصب و نفيه من وقائع الدعوى و الأدلة المطروحة فيها ، كل ذلك من الأمور الموضوعية التى لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض





    =================================

    الطعن رقم 0019 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 32

    بتاريخ 17-12-1931

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق

    فقرة رقم : 1

    إن عبارة " تأمر بإجراء التحقيق " الواردة بالمادة 254 من قانون المرافعات ليس معناها إلزام المحكمة بإجرائه ، بل مقصودها أنها تأمر بالتحقيق إذا رأت موجبا‌ً له ، لأن الغرض من هذا الإجراء هو إقتناع المحكمة برأى ترتاح إليه فى حكمها ، فإذا كان هذا الإقتناع موجوداً بدونه فلا لزوم له .





    ================يتبع=================
    K*H*A*L*E*D
    K*H*A*L*E*D
    {إدارة القعدة}


    عدد المشاركات : 78

    درجة النشاط..~ : 34

    أهم أحكام محكمة النقض المصرية (منقول من عدة مصادر)|متجدد| Empty رد: أهم أحكام محكمة النقض المصرية (منقول من عدة مصادر)|متجدد|

    مُساهمة من طرف K*H*A*L*E*D 16/3/2009, 3:00 am


    الطعن رقم 0012 لسنة 09 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 607

    بتاريخ 22-06-1939

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق

    فقرة رقم : 2

    للقاضى أن يرفض أى طلب بإجراء تحقيق متى كان رأيه أن الدعوى ليست فى حاجة إليه ، و لكن عليه أن يبين فى حكمه الأسباب التى بنى عليها رأيه . فإذا طلب المدعى إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أن إحالته إلى المعاش كانت لأسباب حزبية فرفضت المحكمة طلبه مستندة فى ذلك إلى الملف السرى المقدم من الحكومة الوارد فيه أن سبب إحالة المدعى إلى المعاش إنما هو قلة كفايته العلمية و الإدارية مما ينتفى معه السبب الذى بنى عليه طلب التحقيق فلا تثريب عليها فى ذلك .



    ( الطعن رقم 12 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/22 )

    احوال ابدال الخبير

    =================================

    الطعن رقم 0718 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1218

    بتاريخ 24-04-1980

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : احوال ابدال الخبير

    فقرة رقم : 1

    يبين من إستقرار المواد 135 ، 140 ، 152 من قانون الإثبات أن تعيين الخبير إبتداء يكون بمقتضى حكم قضائى ، و كذلك إبدال الخبير الذى يتأخر دون مبرر عن إيداع تقريره فى الأجل المحدد . أما الخبير الذى يطلب إعفاءه من أداء المأمورية فإن إبداله لا يستلزم صدور حكم به من المحكمة بل يجوز التقرير به من رئيس الدائرة التى عينته أو القاضى الذى عينه . و قياساً على هذه الحالة الأخيرة إبدال الخبير الذى لم يصادف تعيينه محلاً ، كما لو كان قد توفى أو إستبعد إسمه من الجدول أو ما إلى ذلك . و طالما لم يشترط القانون أن يكون قرار الإبدال صريحاً فمن ثم يجوز أن يكون ضمنياً . و لما كان قيام محكمة الإستئناف بتحيلف خبير غير الذى عينه الحكم قبلاً ، ينطوى على قرار ضمنى بإبدال من حلفته اليمين بهذا الأخير ، و هو ما ألمح إليه الحكم المطعون فيه ، و لم يزعم الطاعنون أن هذا الإبدال كان فى حالة توجب صدوره بحكم قضائى طبقاً للقاعدة آنفة البيان ، بل على العكس من ذلك قالوا إن كلية الهندسة بجامعة المنصورة ليس بها قسم للهندسة المعمارية أصلاً بما مؤداه أن الندب الأول لرئيس قسم الهندسة المعمارية بها لم يصادف محلاً ، و لذا لا يلزم أن يكون إبداله بحكم و أنما يكفى أن يتم بقرار صريح أو ضمنى . لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه ، إذ عول على تقرير الخبير الذى حلف اليمين، بالبطلان و مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس .



    ( الطعن رقم 718 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/24 )

    اداء الخبير اليمين

    =================================

    الطعن رقم 0145 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1469

    بتاريخ 10-11-1955

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين

    فقرة رقم : 1

    الإجراء الذى اقتضته المادة 229 مرافعات من وجوب حلف الخبير الغير مقيد اسمه فى الجدول يمينا أمام قاضى الأمور الوقتية بأن يؤدى عمله بالصدق والأمانة و إلا كان العمل باطلا إنما هو إجراء قصده المشرع بالنسبة لغير موظفى الحكومة أما هؤلاء فقد صدر بشأنهم القانون رقم 1 لسنة 1917 الذى أجازت مادته الأولى تحليفهم يمينا واحدة أمام رئيس محكمة الاستئناف و أن تقوم اليمين التى تؤدى بهذه الكيفية مقام اليمين التى اشترطها القانون بالنسبة للخبراء .



    ( الطعن رقم 145 سنة 22 ق ، جلسة 1955/11/10 )

    =================================

    الطعن رقم 0309 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 328

    بتاريخ 15-03-1956

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين

    فقرة رقم : 3

    النص فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 على إدماج خبراء الطب الشرعى فى عداد من يقومون بالخبرة أمام جهات القضاء ، و النص فى المادة 48 منه أن يحلف هؤلاء الخبراء قبل مزاولة أعمال وظائفهم يمينا أمام إحدى جهات الإستئناف - هو إستثناء من نص المادة 229 مرافعات .





    =================================

    الطعن رقم 0074 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 413

    بتاريخ 09-02-1977

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين

    فقرة رقم : 1

    مفاد نص المادة 139 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه يجب على الخبير الذى لا يكون إسمه مقيداً بجدول الخبراء أن يحلف أمام القاضى المختص يميناً قبل مباشرته المأمورية التى ندب لها ، و رتب المشرع على تخلف الخبير عن أداء اليمين بطلان ما يقوم به من عمل ، غير أن حلف اليمين من جانب الخبير و إن كان مقرراً لصالح الخصوم جميعاً إلا أنه إجراء غير متعلق بالنظام العام ، و من ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به إذا جاوزه صراحة أو ضمناً ، و من قبيل الإجازة الضمنية الرد على تقرير الخبير بما يفيد إعتباره صحيحاً عملاً بالقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 22 من قانون الإثبات ، لما كان ما تقدم و كان الثابت من الدعوى الإبتدائية المرفقة بملف الطعن بالنقض إنه بعد أن أودع الخبير المنتدب تقريره تقدم الطاعن بثلاث مذكرات إقتصر فيها على إبداء إعتراضاته على هذين التقريرين من الناحية الموضوعية دون أن يشير فى أيهما من قريب أو بعيد إلى ما خاله من بطلان ناشئ عن عدم تأدية الخبير اليمين القانونية ، و كان هذا السلوك منه يفيد نزوله عن حقه فى التمسك بالبطلان المدعى أيا كان وجه الرأى فيه ، فإنه لا يحق له إثارته سواء أمام محكمة الإستئناف أو أمام محكمة النقض .





    =================================

    الطعن رقم 0074 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 413

    بتاريخ 09-02-1977

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين

    فقرة رقم : 2

    إذ كانت العبرة هى بحقيقة الواقع لا بما يضفيه الحكم من وصف على الخبير الذى ناط به أداء المأمورية ، و كان البين من الإطلاع على تقرير الخبير أنه مرفق به كتاب موجه إليه من محكمة القاهرة الإبتدائية تخطره فيه بندب المحكمة له و تطلب منه الحضور لحلف اليمين و الإطلاع على ملف الدعوى تمهيداً لتقديم التقرير ، و كان محضر أعمال الخبير قد سجل إنتقاله إلى مقر المحكمة و حلف اليمين ، فإن ذلك يدل على أن الخبير الذى عهد إليه الحكم أداء المأمورية ليس من بين خبراء الجدول المعينين فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952
    ادلة الاثبات

    =================================

    الطعن رقم 0141 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1159

    بتاريخ 19-05-1955

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات

    فقرة رقم : 1

    لما كان المشرع قد بين الأدلة التى يمكن بها إثبات الحقوق و حدد نطاقها و قيد القاضى بوجوب التزامها حماية لحقوق المتضامنين فإنه لا ينبغى تجاوزها أو الاتفاق على مخالفتها بإضافة وسيلة أخرى لا يقرها القانون .





    =================================

    الطعن رقم 0453 لسنة 42 مكتب فنى 32 صفحة رقم 445

    بتاريخ 09-02-1981

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات

    فقرة رقم : 4

    إذا كان الطاعن لم يقدم الدليل على القانون الإنجليزى - المشار إليه - بإعتباره واقعة يجب أن يقيم الدليل عليها حتى تتبين المحكمة مدى صحة ما إدعاه من بطلان التحكيم لمخالفته النظام العام ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر هذا الشرط صحيحاً مرتباً لآثاره، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .



    ( الطعن رقم 453 لسنة 42 ق ، جلسة 1981/2/9 )

    =================================

    الطعن رقم 1261 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 98

    بتاريخ 14-01-1987

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات

    فقرة رقم : 1

    لئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى و إستخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها و فحواها و أن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها و يكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها ، و ذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم و أن الأسباب التى أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تتأدى بالأوراق مع النتيجة التى خلص إليها .





    =================================

    الطعن رقم 0020 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 345

    بتاريخ 22-05-1989

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات

    فقرة رقم : 4

    لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه .



    ( الطعن رقم 20 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/5/22 )

    ================يتبع=================
    K*H*A*L*E*D
    K*H*A*L*E*D
    {إدارة القعدة}


    عدد المشاركات : 78

    درجة النشاط..~ : 34

    أهم أحكام محكمة النقض المصرية (منقول من عدة مصادر)|متجدد| Empty رد: أهم أحكام محكمة النقض المصرية (منقول من عدة مصادر)|متجدد|

    مُساهمة من طرف K*H*A*L*E*D 16/3/2009, 3:02 am

    تابع الاثبات
    استجواب الخصوم

    =================================

    الطعن رقم 0256 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 183

    بتاريخ 11-12-1952

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

    فقرة رقم : 2

    إن المادة 168 من قانون المرافعات غير ملزمة للمحكمة باجابة طلب استجواب الخصم إذا كانت لاتجد حاجة اليه لتوافر العناصر الكافية فى الدعوى لتكوين رأيها . وإذن فمتى كانت المحكمة أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فانها تكون قد قضت ضمنا برفض طلب الطاعن استجواب المطعون عليه لتوافر العناصر لتكوين رأيها ولامخالفة فى هذا للقانون .



    ( الطعن رقم 256 سنة 20 ق ، جلسة 1952/12/11 )

    =================================

    الطعن رقم 0180 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 94

    بتاريخ 19-01-1956

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

    فقرة رقم : 3

    رفض طلب الإستجواب يدخل فى سلطة محكمة الموضوع كلما رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إلى إستجواب طبقا للمادة 168 مرافعات . فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت من وقائع دعوى تعويض و ظروفها ما أقنعها بمسئولية خصم فى الدعوى عن هذا التعويض لأسباب سائغة ، فإنها لا تكون قد أخلت بدفاعه إذ رفضت طلبه إستجواب خصم آخر فى الدعوى .



    ( الطعن رقم 180 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/19 )

    =================================

    الطعن رقم 0379 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 767

    بتاريخ 28-06-1956

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

    فقرة رقم : 9

    إذا توافرت لمحكمة الموضوع العناصر الكافية لتكوين رأيها دون حاجة إلى الاستجواب فإنها لا تكون ملزمة بإجابة الخصم إلى طلبه فى هذا الخصوص .





    =================================

    الطعن رقم 0027 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1105

    بتاريخ 13-12-1962

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

    فقرة رقم : 1

    تنص المادة 165 من قانون المرافعات على أن " للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول فى المحضر " و الحكمة من هذا النص - على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية - هى عدم حمل القاضى على تنفيذ إجراء لم يعد يرى له ضرورة و أنه من العبث و ضياع الجهد و الوقت الإصرار على تنفيذ إجراء إتضح للمحكمة أنه منتج فى الدعوى فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عدل عن تنفيذ حكم إستجواب الخصم إستناداً إلى ما قرره من أن الدعوى تستقيم بغير حاجة إلى إجراء الإستجواب فإن مؤدى ذلك أن الهيئة التى أصدرت الحكم قد رأت فى عناصر الدعوى ما يغنيها عنه و يكفى لتكوين عقيدتها و هو ما تستقل به محكمة الموضوع بالطريق الذى تراه و لا يلزمها القانون فى تكوين عقيدتها بإتباع طريق معين للإثبات و بالتالى يكون ما أورده الحكم فى ذلك بياناً كافياً لأسباب عدول المحكمة عن إجراء الإستجواب .





    =================================

    الطعن رقم 0438 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 731

    بتاريخ 28-05-1964

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

    فقرة رقم : 3

    متى كانت محكمة الإستئناف قد حصرت مقطع النزاع فى الدعوى فى أمر واحد و رأت أن الفصل فيه يقضى على النزاع و يغنى المحكمة عن إتخاذ أى إجراء آخر ، فإن فى هذا ما يعتبر بيانا ضمنيا لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم الإستجواب إذ هو يدل على أنها رأت أن لا جدوى من إتخاذ هذا الإجراء و أن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه .



    ( الطعن رقم 438 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/5/28 )

    =================================

    الطعن رقم 0166 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1184

    بتاريخ 02-12-1965

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

    فقرة رقم : 1

    لا يجوز قانوناً إستجواب من ليس خصماً فى الدعوى كما لا يجوز للخصم المقرر إستجوابه أن ينيب عنه فى الإجابة على الإستجواب شخصاً آخر . و قد رسم قانون المرافعات للمحكمة ما يجب عليها إتباعه فى حالة تخلف الخصم المطلوب إستجوابه عن الحضور بنفسه و أجاز لهافى حالة تخلفه عن الحضور بغير عذر مقبول أو إمتناعه عن الإجابة بغير مبرر قانونى أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك . أما من لم يكن خصماً فى الدعوى فإنه لا يجوز للمحكمة أن تسمع أقواله إلا بإعتباره شاهداً بعد أدائه اليمين و بعد صدور حكم منها بالتحقيق على النحو المبين فى المادة 190 من قانون المرافعات .





    =================================

    الطعن رقم 0171 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1304

    بتاريخ 21-12-1965

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

    فقرة رقم : 1

    متى كانت المحكمة قد رأت فى الإستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها ما يغنى عن إتخاذ إى إجراء أخر من إجراءات الإثبات مما يعد بياناً ضمنياً بسبب عدولها عن تنفيذ الإستجواب الذى أمرت به إذ هو يدل على إنها رأت ألا جدوى من إتخاذ هذا الإجراء و أن فى أوراق الدعوى و ما قدم فيها من أدلهة ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه ، فإن النعى على الحكم بمخالفة المادة 165 من قانون المرافعات يكون على غير أساس .





    =================================

    الطعن رقم 0419 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 757

    بتاريخ 29-03-1966

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

    فقرة رقم : 2

    متى انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن العقد محل النزاع هو عقد بيع وليس سنداً بالمديونية وأنه لم يحصل تفاسخ بين الطرفين فى هذا العقد فان مفاد ذلك أن محكمة الاستئناف رأت فى الاستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها والتى أشارت إليها فى حكمها ما يغنى عن اتخاذ أى إجراء آخر من إجراءات الاثبات ، وفى هذا مايعتبر بيانا ضمنيا لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم المناقشة إذ هو يدل على أنها رأت أن لا جدوى من اتخاذ هذا الاجراء وأن فى أوراق الدعوى ما قدم منها من أدله ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه .





    =================================

    الطعن رقم 0188 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 708

    بتاريخ 24-03-1966

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

    فقرة رقم : 7

    إنه وإن كان من حق الخصم أن يطلب إستجواب خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة هذا الطلب لأنه من الرخص المخوّله لها فلها أن تلتفت عنه إذا وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء .



    ( الطعن رقم 188 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/24 )

    =================================

    الطعن رقم 0593 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 310

    بتاريخ 13-02-1969

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

    فقرة رقم : 2

    لا يجوز إتخاذ أقوال أحد الخصوم فى محضر الإستجواب دليلا ضد خصمه ما لم تتأيد بدليل .





    =================================

    الطعن رقم 001 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 170

    بتاريخ 23-01-1969

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

    فقرة رقم : 1

    إذا كان ما رتبه القانون فى المادة 173 من قانون المرافعات جزاء على تخلف الخصم عن الحضور للأستجواب بغير عذر مقبول هو جواز قبول الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك ، و كانت محكمة الموضوع قد أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات و نفى الوقائع التى أرادت أستجواب المطعون ضده فيها فإنه لا يكون فيما فعلته المحكمة ما يشوب إجراءاتها بأى بطلان .





    =================================

    الطعن رقم 0311 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1180

    بتاريخ 11-11-1969

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

    فقرة رقم : 8

    إذا توافرت لدى محكمة الموضوع العناصر الكافية لتكوين رأيها دون حاجة لإستجواب الخصوم فإنها لا تكون ملزمة بإجابة الخصم إلى طلبه .





    =================================

    الطعن رقم 019 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 669

    بتاريخ 20-05-1971

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

    فقرة رقم : 1

    إجابة طلب إستجواب الخصم أو تعيين خبير أو أكثر فى الدعوى ، من الرخص المخولة لقاضى الموضوع الذى له أن يلتفت عنه ، إن وجد فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدته بغير حاجة لإتخاذه ، و كان رفضه إجابته قائماً على أسباب مبررة له .





    =================================

    الطعن رقم 0421 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 200

    بتاريخ 22-01-1974

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

    فقرة رقم : 3

    جرى قضاء هذه المحكمة على أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الإستجواب لأنه من الرخص المخولة لها ، فلها أن تلتفت عنه إذا وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء .





    =================================

    الطعن رقم 0206 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1135

    بتاريخ 04-05-1977

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

    فقرة رقم : 5

    إذ كان القانون لا يلزم المحكمة و هى بسبيل تكوين عقيدتها إتباع طريق معين للإثبات ، و حسبها أن تقيم قضائها على ما يكفى لحمله ، فانه لا على المحكمة إذا هى لم تستجب لطلب الأستجواب .





    =================================

    الطعن رقم 027 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 651

    بتاريخ 01-03-1978

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

    فقرة رقم : 4

    و إن كان من حق الخصم أن يطلب إستجواب خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابته إلى طلبه لأنه من الرخص المخول لها ، فلا عليها إن هى إلتفتت عنه متى وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء وفق المادة 108 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 .





    =================================

    الطعن رقم 0880 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 37

    بتاريخ 15-11-1979

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

    فقرة رقم : 1

    إستجوب الخصوم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع لإستجلاء بعض عناصر و وقائع المنازعة المرددة فى الخصومة توصلاً إلى معرفة وجه الحق فيها و ليس وسيلة للتحقق من صحة الإدعاء بوفاة أحد الخصوم ، و لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليلة ، فإنه لا يترتب على تلك المحكمة إن هى أعرضت عن طلب إستجواب الخصوم المتدخلين بغية التحقق من أمر وفاتهم ، و إذ كانت الطاعنتان لم تطرحا على المحكمة دليلاً يؤيد القول بأن هؤلاء الخصوم و قد توقفوا قبل إنعقاد الخصومة فلا على الحكم المطعون فيه من إن إلتفت عن هذا الدفاع العارى من الدليل .





    =================================

    الطعن رقم 1111 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 527

    بتاريخ 14-02-1979

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

    فقرة رقم : 3

    مفاد المادة 106 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لمحكمة الموضوع أن تأمر بحضور الخصم لإستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم بإعتبار أن الإستجواب طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق فى الدعوى ، دون أن يتم ذلك عن إهدار أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة ، و مؤدى المادة 113 من ذات القانون أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للإستجواب بغير عذر مقبول أو إمتنع عن الإجابة بغير مبرر قانونى جاز للمحكمة أن تقضى فى الدعوى دون ما حاجة أن يطلب الخصوم العدول عن حكم الإستجواب ، و أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود بالقرائن فى غير الأحوال الجائزة .





    =================================

    الطعن رقم 0525 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2391

    بتاريخ 23-12-1981

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

    فقرة رقم : 3

    إذ كان من حق الخصم أن يطلب إستجواب خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة هذا الطلب لأنه من الرخص المخولة فلها أن تلتفت عنه إن وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على الأسباب السائغة التى أورداه فإنه يكون قد قضى ضمناً برفض طلب الإستجواب لتوافر العناصر الكافية لتكوين رأيه .





    =================================

    الطعن رقم 0826 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 743

    بتاريخ 03-03-1981

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

    فقرة رقم : 5

    محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإستجواب إذا رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إليه .



    ( الطعن رقم 826 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/3 )

    =================================

    الطعن رقم 0149 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1973

    بتاريخ 30-06-1981

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

    فقرة رقم : 5

    طلب الخصم إستجواب خصمه ، لا تلزم المحكمة بإجابته متى وجدت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .



    ( الطعن رقم 149 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/6/30 )

    =================================

    الطعن رقم 0769 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1994

    بتاريخ 08-11-1981

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

    فقرة رقم : 6

    محكمة الموضوع غير ملزمة بإستجواب الخصوم لأنه من الرخص المخولة لها ، فلها أن تلتفت عن الإستجواب إن وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء .





    =================================

    الطعن رقم 1880 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 851

    بتاريخ 29-03-1983

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

    فقرة رقم : 3

    المقرر أنه و إن كان يشترط فى الإستجواب - بإعتباره تصرفاً قانونياً - أن يكون صادراً ممن له أهلية التصرف فى الحق محل الإستجواب ، إلا أن تحصيل الأركان اللازمة له هو من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك تحصيله لمحكمة الموضوع و من ثم لا يقبل التحدى بعدم توافر هذه الأركان - و منها أهلية التصرف فى الحق - لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك و كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعن بهذا النعى أمام محكمة الموضوع و من ثم فإنه يعد سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة

    النقض .



    ( الطعن رقم 1880 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/3/29 )

    =================================

    الطعن رقم 0307 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1623

    بتاريخ 12-06-1984

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

    فقرة رقم : 2

    المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن حكم الإستجواب لا يحوز قوة الأمر المقضى و لمحكمة الموضوع العدول عنه دون بيان أسباب العدول .



    ( الطعن رقم 307 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/6/12 )

    =================================

    الطعن رقم 0473 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 368

    بتاريخ 30-01-1989

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

    فقرة رقم : 5

    محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست ملزمة بإجابة طلب الإستجواب إذا رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إليه و كانت المحكمة فى النزاع المطروح قد خلصت إلى أحقية المطعون ضدها فى إمتداد عقد الإيجار إليها بعد ثبوت إقامتها مع زوجها المستأجر الأصلى حتى تاريخ وفاته و أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله فلا عليها أن رفضت هذا الطلب .



    ( الطعن رقم 473 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/1/30 )

    ================يتبع=================
    K*H*A*L*E*D
    K*H*A*L*E*D
    {إدارة القعدة}


    عدد المشاركات : 78

    درجة النشاط..~ : 34

    أهم أحكام محكمة النقض المصرية (منقول من عدة مصادر)|متجدد| Empty رد: أهم أحكام محكمة النقض المصرية (منقول من عدة مصادر)|متجدد|

    مُساهمة من طرف K*H*A*L*E*D 16/3/2009, 3:03 am


    الطعن رقم 0477 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 813

    بتاريخ 21-03-1990

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

    فقرة رقم : 2

    الإستجواب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق فى الدعوى دون أن يتم ذلك عن إهدار أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة و إذا تخلف الخصم عن الحضور للإستجواب بغير عذر مقبول أو إمتنع عن الإجابة بغير مبرر قانونى جاز المحكمة أن تقضى فى الدعوى ما دامت قد وجدت فى أوراقها و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقديتها للفصل فيها .



    ( الطعن رقم 477 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/3/21 )

    =================================

    الطعن رقم 0103 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 668

    بتاريخ 03-05-1945

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

    فقرة رقم : 3

    إنه و إن كان من حق الخصم أن يطلب إستجواب خصمه إلا أن المحكمة ليست ملزمة بإجابة هذا الطلب بل الأمر متروك لسلطتها المطلقة فى التقدير . فإذا رفض الحكم إجابة هذا الطلب لعدم تعلق الوقائع المطلوب الإستجواب عنها بالدعوى كان تسبيه كافياً و لا تجوز إثارة الجدل فى شأنه .



    ( الطعن رقم 103 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/3
    الاثبات بالبينة=================================

    الطعن رقم 0116 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 396

    بتاريخ 01-06-1944

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة

    فقرة رقم : 3

    ما دام الحكم قد أجاز الإثبات بالبينة لوجود المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى فلا يجدى النعى عليه بأنه قد قبل إثبات التخالص من الدين المطالب به مجزءاً أجزاء يقل كل منها عن عشرة جنيهات إحتيالاً على القاعدة الأصلية فى الإثبات ، لأنه لا يضر الحكم أن يكون قد تضمن أسباباً قانونية غير سليمة متى كان فيه من الأسباب الأخرى ما يبرر قضاءه .



    ( الطعن رقم 116 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/1 )

    الاثبات بالكتابة

    =================================

    الطعن رقم 0450 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 982

    بتاريخ 14-04-1955

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة

    فقرة رقم : 2

    متى كان الواقع فى الدعوى هو أن المدين قد احتال على الأمين على السند المثبت لحق الدائن بحجة تقديمه لإحدى الجهات الحكومية ورده إلا أنه لم يرده و ادعى فقده ، فإن ضياع السند على هذه الصورة لسبب أجنبى لا دخل للدائن فيه يجيز الإثبات بغير الكتابة وفقا للمادة 403 من القانون المدنى الجديد المقابلة للمادة 218 من القانون القديم .



    ( الطعن رقم 450 سنة 21 ق ، جلسة 1955/4/14 )

    =================================

    الطعن رقم 0036 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 212

    بتاريخ 09-03-1961

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة

    فقرة رقم : 1

    الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيما ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الامانة ، و من ثم فإنه يرجع فى إثباته إلى القواعد العامة و من مقتضاها أنه أنه لايجوز إثبات عكس ماهو ثابت فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة و لا يخرج عن هذا الاصل إلا حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة الغش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلال التسليم الاختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق .





    =================================

    الطعن رقم 0244 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1384

    بتاريخ 30-12-1965

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة

    فقرة رقم : 4

    من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة و القرائن فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام فإذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات العقد المستتر و علم الطاعن به بالبينة و القرائن فإنه لا يجوز له التحدى بذلك لأول مرة أمام محكة النقض .





    =================================

    الطعن رقم 0243 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1359

    بتاريخ 14-06-1966

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة

    فقرة رقم : 2

    متى كان المدعى قد طالب بإلزام المدعى عليه بتقديم العقد الذى تحت يده بإعتباره ورقه مشتركة بينهما ، فكلفت المحكمة هذا الأخير بتقديمه ، فلم يقدمه ، و كان المشرع قد رتب فى المادة 257 مرافعات على عدم تقديم الخصم الورقة إعتبار الصورة التى قدمها خصمه لهذه الورقة صحيحة مطابقة لأصلها ، فإذا لم يقدم الخصم هذه الصورة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها و ذلك فى حق خصمه الممتنع . و لما كان المدعى لم يقدم من جانبه صورة العقد ، و كان مؤدى ذلك أنه يجوز للمحكمة أن تأخذ أو لا تأحذ بما قاله المدعى من أن العقد لم يعلق على شرط فإن المحكمة إذا رأت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صحة قوله فلا تثريب عليها فى ذلك .





    =================================

    الطعن رقم 0053 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1543

    بتاريخ 18-10-1966

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة

    فقرة رقم : 2

    إعتداد محكمة الموضوع بالبيانات التى قدمتها الشركة المدعية كوسيلة لإثبات المبالغ التى أنفقتها على المدعى عليه لا ينطوى على مخالفة لقواعد الإثبات ، متى كان المدعى عليه قد قبل سلفاً - فى تعهده - إعتبار هذه الأوراق حجة .



    ( الطعن رقم 53 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/10/18 )



    =================================

    الطعن رقم 026 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 740

    بتاريخ 28-03-1966

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة

    فقرة رقم : 4

    المقصود من النص فى سند الدين على أن يكون الإيصال الدال على السداد محرراً بخط الدائن ، هو إشتراط الدليل الكتابى على السداد بأن يكون الإيصال موقعاً عليه من الدائن وليس بلازم أن يكون صلب الإيصال محرراُ بخطه لأن الإيصال يعتبر حجة عليه متى ثبت توقيعه عليه .



    ( الطعن رقم 26 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/28 )

    =================================

    الطعن رقم 044 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1314

    بتاريخ 02-06-1966

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة

    فقرة رقم : 3

    يستوى أن يوقع البائع على العقد بختمه بنفسه أو يكلف شخصاً آخرا بالتوقيع عليه بهذا الختم مادام توقيع ذلك الشخص كان فى حضوره ورضاه إذ فى الحالين يكون التوقيع وكأنه صادر من البائع ومن ثم فإذا قال الحكم أن البائع وقع على العقد بختمه فلا مخالفة فى ذلك للثابت فى الأوراق .





    =================================

    الطعن رقم 0310 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1102

    بتاريخ 25-05-1967

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة

    فقرة رقم : 6

    قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود و بالقرائن فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها فإذا كانت الطاعنة لم تعب على الحكم المستأنف أمام محكمة الإستئناف بعدم جواز إثبات الوفاء بغير الكتابة فإن ذلك منها يعد قبولاً للإثبات بغير الكتابة و لا يجوز لها بالتالى أن تمسك بذلك لأول مرة امام محكمة النقض لسقوط حقها فى التحدى بهذا الدفع .





    =================================

    الطعن رقم 0060 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1135

    بتاريخ 25-05-1967

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة

    فقرة رقم : 1

    قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها . فإذا كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات العقد بالبينة كما أنها لم تعترض على الحكم الصادر بالإحالة إلى التحقيق بل نفذته بإعلان شهودها وسمعت المحكمة أقوالهم فعلا ولما صدر الحكم فى الدعوى واستأنفته لم تنع على الحكم الابتدائى قضاءه بالإحالة إلى التحقيق ، فإن ذلك منها يعتبر قبولا للإثبات بالبينة و لا يجوز لها بالتالى أن تتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم جواز الاثبات بهذا الطريق لسقوط حقها فى التحدى بهذا الدفع





    =================================

    الطعن رقم 0282 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 195

    بتاريخ 01-02-1968

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة

    فقرة رقم : 3

    لا محل لتعييب الحكم بعدم إطلاع المحكمة على أصل ورقة الإعلان و إكتفائها بالصورة الشمسية لها ما دام الطاعن لم ينازع فى مطابقة الصورة و هى صورة رسمية للأصل .





    =================================

    الطعن رقم 0546 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1432

    بتاريخ 28-11-1968

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة

    فقرة رقم : 3

    للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابى - من حيث الإثبات - فتكون حجة على المرسل بصحة المدون فيها إلى أن يثبت هو العكس بالطرق المقررة قانونا للإثبات .





    =================================

    الطعن رقم 0236 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 732

    بتاريخ 06-05-1969

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة

    فقرة رقم : 2

    و إن كانت المادة 400 من القانون المدنى تستثنى المواد التجارية من وجوب الإثبات بالكتابة إذا زادت قيمة التصرف على عشرة جنيهات إلا أن الإثبات بالبينة فى المسائل التجارية أمر جوازى لمحكمة الموضوع كما هو شأن الإثبات بالبينة فى أية مسألة أخرى ، فلها فى المسائل التجارية أن تررفض الأستجابة إليه متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .





    =================================

    الطعن رقم 0502 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1444

    بتاريخ 28-06-1976

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة

    فقرة رقم : 3

    تنص المادة 1/400 من القانون المدنى قبل إلغائها بالقانون رقم 25 لسنة 1968 على أنه " فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على عشرة جنيهات أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز البينة فى إثبات وجوده أو إنقضائه ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك " كما تنص المادة 403 من القانون المذكور على أنه " يجوز أيضا الإثبات بالبينة فيما كان يجب لإثباته بالكتابة " أ " ... " ب " إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لابد له فيه " مما مفاده و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن هذا الإستئناء يفترض أن القواعد المتعلقة بالدليل الكتابى قد روعيت بيد أن الإثبات بالكتابة قد إمتنع بسبب فقد هذا الدليل و يشترط فى هذه الحالة أن يكون هذا الفقد راجعاً إلى سبب لا يد للمدعى فيه ، " و مؤدى هذا أن يكون الفقد قد نشأ من جراء حادث جبرى أو قوة قاهرة علة هذا الشرط إلى الرغبة فى إستبعاد صور الفقد بسبب يتصل بفعل مدعى الدليل " كإعداد الورقة " لقطع السبيل على التواطؤ مع الشهود و بذلك لا يكون للمدعى أن يتمسك بأى سبب يرجع إلى فعله و لو كان هذا الفعل مجرد إهمال أو تراخ .





    =================================

    الطعن رقم 0687 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 279

    بتاريخ 24-01-1978

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة

    فقرة رقم : 3

    إذ كان الطاعنون قد إستندوا فى دفاعهم إلى صورة فوتوغرافية من عقد فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن هذه الورقة .





    =================================

    الطعن رقم 0554 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1315

    بتاريخ 24-05-1978

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة

    فقرة رقم : 2

    مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 390 ، 391 من القانون المدنى المقابلتين للمادتين 10 ، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، و هى حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره و من ثم فإن محضر جمع الإستدلالات الذى حرره أحد رجال الشرطة بناء على شكوى قدمت إليه و أثبت فيها ما أدلى به ذوو الشأن من أقوال أمامه فيها يعتبر بهذه المثابة من المحررات الرسمية و لا محل للقول بوجوب أن يكون من يتولى تحرير الورقة الرسمية متخصصاً فيما يدلى به ذو الشأن من أقوال أمامه أو له دراية بفحوص هذه الأقوال . إكتفاء بأن يكون الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة و الذى يتولى تحرير الورقة مختصاً بكتابتها من حيث طبيعتها و أن يراعى الأوضاع القانونية المتطلبة فى تحريرها .





    =================================

    الطعن رقم 0554 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1315

    بتاريخ 24-05-1978

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة

    فقرة رقم : 3

    مؤدى المادة 392 من القانون المدنى المطابقة للمادة 12 من قانون الإثبات أنها شرعت قرينة قانونية على أن الصورة الرسمية للمحرر الرسمى - خطية كانت أو فوتوغرافية - تكون حجة بالقدر الذى تكون فيه مطابقة للأصل ما لم ينازع فى ذلك أحد الطرفين ، و لئن كانت مجرد المنازعة تكفى لإسقاط قرينة المطابقة إلا أنه ينبغى أن تكون هذه المنازعة صريحة فى إنعدام هذه المطابقة متسمة بالجدية فى إنكارها و إذ كان البين من مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الموضوع أنها إقتصرت على القول بأن محاضر البوليس ليست من أدلة الإثبات المدنية فإن ذلك لا ينطوى على منازعة فى مدى التطابق بين صورة المحرر الرسمى و أصله ،, و ليس من شأنه إهدار القرينة القانونية آنفة الذكر ، و يكون الحكم فى مطلق حقه إذ عول على ما ورد بالصورة الرسمية للشكوى من أقوال منسوب صدورها إلى الطاعن .





    =================================

    الطعن رقم 1020 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1699

    بتاريخ 08-11-1978

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة

    فقرة رقم : 3

    محاضر جمع الإستدلالات التى تقدم صورها الرسمية فى الدعاوى المدنية لا تعدو أن تكون مستنداً من مستندات الدعوى ، من حق المحكمة أن تستخلص مما تضمنته من إستجوابات و معاينات مجرد قرينة تستهدى بها للتوصل إلى وجه الحق فى الدعوى المعروضة عليها فلها أن تأخذ بها و لها أن تهدرها و لها أن تنتفى جزءاً منها و تطرح سائره دون أن يكون لها تأثير عليها فى قضائه . و لقد كان ما قرره الحكم المطعون فيه من أن المعاينة الأولى التى أجريت فى محضر جمع الإستدلالات لها حجية و لا يجوز الطعن عليها إلا بالتزوير يعد بهذه المثابة خطأ فى تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الواضح أن ما ساقه الحكم المطعون عليه فى هذا الشأن . لا يعدو أن يكون فصله زائداً القول فيها فإن النعى فى شأنها يكون غير منتج .





    =================================

    الطعن رقم 1995 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1333

    بتاريخ 16-05-1983

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة

    فقرة رقم : 1

    النص فى المادة 62 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم 25 لسنة 1968 على أنه " يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة . و كل كتابة تصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة " يدل على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود ، و أن كل كتابة صادرة من الخصم أو من يمثله أو موقعه منه تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أياً كان شكلها و أياً كان الغرض منها ، يستوى فى ذلك أن تكون تلك الكتابة هى التى أعدت أصلاً لإثبات التصرف المدعى به و لكن ينقصها شرط من الشروط المطلوبة فيها كدليل كامل فى الإثبات ، أو لم تكن قد أعدت أصلاً لإثبات هذا التصرف ، إذ لا يتطلب القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بيانات معينة فى الورقة لإعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم أو من يمثله أو يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال ، و تقدير ما إذا كانت الورقة التى يراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل التصرف المراد إثباته قريب الإحتمال هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة .





    =================================

    الطعن رقم 0635 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2281

    بتاريخ 27-12-1984

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة

    فقرة رقم : 3

    لئن كان الأصل - و على ما جرى به نص المادة 1/61 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى ، إلا أن ذلك مشروط ألا يكون القصد من الكتابة التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام ، إذ يجوز لمن كان الإحتيال موجهاً ضد مصلحته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يثبت التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية ، و لو خالف بذلك الثابت بالكتابة .





    =================================

    الطعن رقم 0233 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 177

    بتاريخ 18-01-1989

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة

    فقرة رقم : 1

    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 2/137 من القانون المدنى أنه إذا ذكر فى السند سبب للإلتزام فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله و الإدعاء بإنعدام السبب أو أن للإلتزام سبب آخر لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الإلتزام مدنياً لأنه إدعاء بما يخالف ما إشتمل عليه دليل كتابى طالما لم يدع المتعاقد بوقوع إحتيال على القانون بقصد مخالفة قاعدة آمره من قواعد النظام العام و ذلك عملاً بالمادة 1/61 من قانون الإثبات .



    ( الطعن رقم 233 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/1/18 )

    =================================

    الطعن رقم 1073 لسنة 52 مكتب فنى 41 صفحة رقم 632

    بتاريخ 08-11-1990

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة

    فقرة رقم : 2

    مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو بتزويره أو سقوط الحق فى إثبات صحته سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصوم من تقديم ما عسى أن يكون لديهم من أدلة قانونية أخرى بإعتبار أن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع أما فى حالة عدم قبوله لكونه غير منتج فى موضوع الدعوى فليس من مبرر للفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير و الحكم فى الموضوع و من ثم يجوز القضاء بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لكونه غير منتج و فى الموضوع معاً .





    =================================

    الطعن رقم 1073 لسنة 52 مكتب فنى 41 صفحة رقم 632

    بتاريخ 08-11-1990

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة

    فقرة رقم : 3

    النص فى المادة 24 من قانون الإثبات على أنه إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر فى الموعد الذى حددته المحكمة - إعتبرت صورة المحرر التى قدمها خصمه صحيحة و مطابقة لأصلها مفاده أن يكون المحرر صالح للإحتجاج به على الخصم الممتنع فإذا لم يكن يحمل توقيعاً له فلا محل لإعمال هذا النص .





    =================يتبع================
    K*H*A*L*E*D
    K*H*A*L*E*D
    {إدارة القعدة}


    عدد المشاركات : 78

    درجة النشاط..~ : 34

    أهم أحكام محكمة النقض المصرية (منقول من عدة مصادر)|متجدد| Empty رد: أهم أحكام محكمة النقض المصرية (منقول من عدة مصادر)|متجدد|

    مُساهمة من طرف K*H*A*L*E*D 16/3/2009, 3:05 am

    تابع الاثبات بالكتابه
    الطعن رقم 0756 لسنة 51 مكتب فنى 42 صفحة رقم 762

    بتاريخ 14-03-1991

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة

    فقرة رقم : 2

    إجازة إثبات العقد المستتر فيما بين عاقدية أو خلفهما العام بالبينة فى حالة الإحتيال على القانون مقصور - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على من كان الإحتيال موجهاً ضد مصلحته ، و إذن فمتى كان عقد البيع الظاهر الصادر من المورث ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لأحد ورثته أن يثبت بغير الكتابة أن هذا العقد صورى ، و أنه قصد به الإحتيال على الغير ، لما كان ذلك و كان الطاعنون لم يستندوا فى طعنهم بصورية عقد البيع الصادر من مورثهم و الثابت بالكتابه إلى وقوع إحتيال عل حقوقهم ، و إنما تمسكوا بأنه حرر بالتواطؤ بين مورثهم و المطعون ضده بقصد إغتيال حقوق زوجة الأخير ، فإنه لا يجوز لهم إثبات الصورية المدعاة بغير الكتابة .





    =================================

    الطعن رقم 0042 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 550

    بتاريخ 25-01-1945

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة

    فقرة رقم : 2

    إن المادة 215 من القانون المدنى لم تعين المانع من الحصول على دليل بالكتابة حيث يكون ذلك لازماً و لم تضع له قيوداً ، بل جاء نصها عاماً مطلقاً . و هذا يدل على أن الشارع ترك تقدير المانع لقاضى الموضوع بحيث ما يتبينه من ظروف كل حالة و ملابساتها فتقدير المانع بجميع ظروفه ، و منها القرابة أو النسب أو غيرهما من الصلات ، لا يخضع لرقابة محكمة النقض متى كان مستخلصاً من أمور مؤدية إليه .



    ( الطعن رقم 42 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/25 )

    =================================

    الطعن رقم 0061 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 387

    بتاريخ 27-03-1947

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة

    فقرة رقم : 2

    شرط الإستدلال بالكتابة أن تكون مزيلة بتوقيع من نسبت إليه . أما المحرر الخالى عن التوقيع فلا قيمة له إلا إذا كان مكتوباً بخط المطلوب الإثبات عليه ، ففى هذه الحالة يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة . و على ذلك إذا كان الثابت أن المشترية لم توقع الورقة المتضمنة إقرارها بأن عقد شرائها صورى بل كان الذى وقعها هو والدها الذى لم يكن نائباً عنها ، فإنه لا يصح أن تتخذ المحكمة من تلك الورقة دليلاً كاملاً على صورية ذلك العقد ، فى حالة ما يكون إثبات الصورية غير جائز إلا بالدليل الكتابى .
    الادعاء بالانكار

    =================================

    الطعن رقم 0185 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 125

    بتاريخ 29-12-1949

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 1

    إن القانون إذ نص فى المادة 254 مرافعات "القديم" على أنه فى حالة إنكار الخصم الخط أو الإمضاء أو الختم المشتمل عليه سند المدعى تأمر المحكمة بإجراء التحقيق ، دون أن يحدد طريقته فقد قصد بذلك أن يكل للمحكمة إختيار الطريقة التى تراها مؤدية إلى ظهور الحقيقة . فلها التحقيق بالبينة أو بالمضاهاة أو بهما معاً . وإذا كانت المادة 255 من نفس القانون قد نصت على أن " الحكم الصادر بالتحقيق يتعين فيه القاضى الذى يكون التحقيق على يده وأهل الخبرة أيضاً " فمحل تطبيق هذا النص أن تكون المحكمة قد إرتأت التحقيق بالبينة والمضاهاة معاً . فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت إستخلاصاً سائغاً من شهادة شاهدى الإثبات اللذين سمعتها محكمة أول درجة و أورد الحكم مضمون شهادتهما صحة توقيع البائع ولم تر حاجة بعد ذلك إلى ندب خبير لإجراء المضاهاة ، فهذا من حقها .

    و القول بأنه يشترط لقبول الشهادة على صحة التوقيع فى هذه الحالة أن يكون الشاهد قد رأى من نسب إليه العقد و هو يوقعه ، بالقياس على الحالة المنصوص عليها فى المادة 261 فقرة ثانية من قانون المرافعات (القديم) ، مردود بأن حكم هذه المادة مقصور على إثبات صحة الأوراق العرفية المقدمة للمضاهاة حتى تكون صالحة لإجراء المضاهاة عليها أسوة بالأوراق الرسمية ، و لا يسرى على الورقة المطعون فى صحتها . يؤكد هذا أن المادة 270 من نفس القانون لم تشترط لقبول الشهادة على صحة الإمضاء أو الختم على الورق المطعون فيها سوى أن تكون متعلقة بإثبات صحة التوقيع ممن نسب إليه دون تحديد كيفية حصول هذا الإثبات الذى يترك تقديره للمحكمة . وكل ما حظرته هذه المادة الأخيرة هو سماع الشهادة على موضوع التعاقد دون صحة التوقيع على الورقة موضوع التحقيق .





    =================================

    الطعن رقم 0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 440

    بتاريخ 20-04-1950

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 1

    إنه و إن كان إغفال المحكمة التعرض لما يتمسك به خصم من إنكار التوقيع على محرر يتوقف على صحته الفصل فى الدعوى يعتبر قصوراً موجباً لنقض الحكم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون المنكر قد أنكر على وجه يجعل لإنكاره أثراً قانونياً يستوجب من المحكمة أن تعنى ببحثه فإن كان إنكاره غير ذى أثر فلا على المحكمة إن هى أغفلت التحدث عنه إذ يكون الإنكار فى هذه الصورة دفاعاً غير جوهرى لا يتغير له وجه الرأى فى الدعوى . فإذا كان الخصم قد إعترف بأن الختم الموقع به على الورقة هو ختم مورثه و لكنه قرر أنه يجهل أن مورثة وقع به فلم تحفل المحكمة بهذا الدفاع و لم تحققه فلا يقبل النعى على حكمها بالقصور أو بالخطأ فى تطبيق القانون . إذ هذا الدفاع سبيله الطعن فى المحرر بالتزوير .





    =================================

    الطعن رقم 007 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 297

    بتاريخ 24-12-1953

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 1

    متى كان الثابت أن الطاعن لم يقف عند حد إنكار توقيع مورثه على السند و إنما ذهب إلى الإدعاء بتزويره ، فإن الحكم إذ ألقى عليه عبء إثبات هذا التزوير لا يكون قد خالف قواعد الإثبات .





    =================================

    الطعن رقم 0253 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 222

    بتاريخ 02-12-1954

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 1

    استقر قضاء محكمة النقض على أنه لايجوز تكليف المتمسك بالورقة أن يثبت توقيع خصمه عليها فى صورة اعتراف ذلك الخصم ببصمة ختمه ، بل فى هذه الحالة يجب اعتبار الورقه صحيحة حتى يطعن فيها بالتزوير .



    ( الطعن رقم 253 سنة 21 ق ، جلسة 1954/12/2 )

    =================================

    الطعن رقم 0333 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1192

    بتاريخ 02-06-1955

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 1

    إذ طعن الوارث بأنه يجهل توقيع مورثه على العقد فإن المتمسك بهذا العقد هو الذى يتحمل عبء إثبات صحته .





    =================================

    الطعن رقم 0178 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1557

    بتاريخ 08-12-1955

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 1

    لا تتقيد المحكمة فى تحقيق إنكار التوقيع أو التزوير بقواعد الإثبات المنصوص عليها فى الباب السادس من القانون المدنى الخاصة بإثبات الالتزام ، بل لها أن تحكم برد و بطلان الورقة متى استبان لها من ظروف الدعوى أنها مزورة من غير أن تتقيد فى ذلك بدليل معين و لها أن تأخذ بالقرائن دليلا على التزوير و يستوى فى ذلك أن تكون قيمة الورقة أقل من عشرة جنيهات أو تزيد عليها لأن التحقيق يدور فى هذه الأحوال حول صحة الورقة أو عدم صحتها وتنصرف أقوال الشهود و الخبراء الى واقعه مادية فى حصول التوقيع بالامضاء أو الختم أو البصمة من يد من نسبت اليه الورقه و بعلمه أو عدم حصول شىء من ذلك ، و ليست هذه الوقائع بذاتها مما يمكن الحصول على محرر لإثباتها .



    ( الطعن رقم 178 سنة 22 ق ، جلسة 1955/12/8 )

    =================================

    الطعن رقم 0204 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 47

    بتاريخ 05-01-1956

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 2

    لا يتصور أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها - إعمالا لنص المادة 290 مرافعات - برد و بطلان عقد لتزويره بعد أن ثبت لها عجز من طعن عليه بالتجهيل عن إثبات طعنه و بعد أن اقتنعت المحكمة بصحة ذلك العقد .



    ( الطعن رقم 204 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/5 )

    =================================

    الطعن رقم 0309 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 328

    بتاريخ 15-03-1956

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 2

    فى حالة إنكار التوقيع تكون الإجراءات المبينة فى المواد 262 و ما بعدها من قانون المرافعات دون غيرها هى الواجبة الإتباع عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط فى هذا النزاع لإنطباقها عليه دون ما نصت عليه المادة 236 مرافعات .





    =================================

    الطعن رقم 0219 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 633

    بتاريخ 24-06-1958

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 2

    إنه و إن كانت المادة 363 مرافعات تنص على أنه يجب على رئيس المحكمة أن يوقع على الورقة المطعون عليها بالإنكار إلا أن إغفال هذا الإجراء لا يترتب عليه البطلان إذ لم تقرر المادة المذكورة البطلان جزاء على المخالفة .





    =================================

    الطعن رقم 0219 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 633

    بتاريخ 24-06-1958

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 1

    جرى قضاء محكمة النقض بأنه لا يتعين على منكر التوقيع بالختم أن يسلك سبيل الطعن بالتزوير إلا إذا أقر بصحة الختم أو ثبت للمحكمة صحته من الأدلة التى قدمها المتمسك بالورقة فاذا لم تتوافر إحدى هاتين الحالتين كان الطعن بالإنكار جائزا و كان للمحكمة أن تفصل فيه لما تقضى به المادة 262 مرافعات التى تجيز الإحالة إلى التحقيق بالمضاهاة أو بشهادة الشهود كما لها ألا تسلك أحد هذين الطريقين و أن تقضى بعدم صحة الورقة إذا ثبت لها مما قدم إليها من أدلة أنها غير صحيحة و أنها لم تصدر ممن نسبت إليه .





    =================================

    الطعن رقم 0115 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 57

    بتاريخ 14-01-1965

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 3

    قاضى الموضوع - على ما يستفاد من الماده 262 من قانون المرافعات - غير ملزم فى حاله إنكار التوقيع على الورقه العرفيه بإجراء التحقيق المشار إليه فى هذه المادة ، بل له إذا رأى فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لإقناعه بأن التوقيع المذكور صحيح أن يرد على المنكر إنكاره ويأخذ بالورقه من غير إجراء هذا التحقيق لأن الغرض من هذا الإجراء هو إقتناع المحكمة برأى ترتاح اليه فى حكمها فإذا كان هذا الإقناع موجوداً بدونه فلا لزوم له .





    =================================

    الطعن رقم 0166 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1184

    بتاريخ 02-12-1965

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 2

    أباح القانون فى المادة 394 من القانون المدنى للوارث الإكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثه دون أن يقف موقف الأنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه و حلف اليمين المنصوص عليها فى المادة 394 سالفة الذكر زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها فى الإثبات و تعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها و ذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فىالمادة 262 من قانون المرافعات و لا يتطلب من الوارث لإسقاط حجية هذه الورقة سلوك طريق الطعن بالتزوير.



    ( الطعن رقم 166 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/2 )

    =================================

    الطعن رقم 0227 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 618

    بتاريخ 22-03-1966

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 2

    لئن كان الدفع بإنكار الورقة العرفية من جانت المدين يدحض قرينة الوفاء التى يقوم عليها التقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة إلا أن الدفع بالجهالة من وارث المدين وهو يقوم على مجرد عدم العمل بأن الخط أو التوقيع هو لمن تلقى الحق عنه لايتنافى مع قرينة الوفاء لأنه لا يفيد بطريق اللزوم عدم حصول الوفاء بالدين من المدين نفسه قبل وفاته على غير علم من الوارث .





    =================================

    الطعن رقم 0060 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1135

    بتاريخ 25-05-1967

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 2

    قاضى الموضوع - على ما يستفاد من المادة 262 من قانون المرافعات - غير ملزم - فى حالة إنكار التوقيع على الورقة العرفية من المنسوب إليه التوقيع أو إنكار خلفه ذلك أو طعنه عليها بالجهالة - بإجراء التحقيق المشار إليه فى هذه المادة بل إن له إذا رأى فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لاقتناعه بأن التوقيع المذكور صحيح ، أن يرد على المنكر إنكاره وعلى مدعى الجهالة إدعاءه ويأخذ بالورقة من غير إجراء هذا التحقيق





    =================================

    الطعن رقم 0276 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 622

    بتاريخ 28-03-1968

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 3

    تنص المادة 394 من القانون المدنى على أن تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة و مفاد ذلك أن الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يبدى فى صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره .





    =================================

    الطعن رقم 0047 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 349

    بتاريخ 13-02-1969

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 2

    لا تلتزم المحكمة فى حالة إنكار الوارث توقيع مورثه على الورقة أو إدعائه بجهله هذا التوقيع بتحقيق هذا الطعن بطريق المضاهاة ، و إنما يكون لها وفقا لصريح نص المادة 262 من قانون المرافعات ، إذا لم تر فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها فى شأن صحة هذا التوقيع ، أن تأمر بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما ، و من ثم فإن محكمة الموضوع إذ رأت أن تحقق الطعن بالجهالة الذى أبداه الطاعن بسماع الشهود و رأت فى التحقيق الذى أجرته ما يكفى لتكوين عقيدتها فى شأن صحة التوقيع و ما يغنيها عن الإلتجاء إلى المضاهاة فإنها تكون قد مارست سلطتها فى تقدير الأدلة و لم تخطىء فى القانون .





    =================================

    الطعن رقم 0072 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 404

    بتاريخ 11-03-1969

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 3

    مقتضى نص المادة 394 من القانون المدنى أنه يكفى بالنسبة للوارث الذى يدفع بعدم الإحتجاج عليه بالورقة العرفية المنسوب إلى مورثه التوقيع عليها أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لهذا المورث ، و لا يقبل من ذلك الوارث الطعن بالجهالة على هذه الورقة متى أقر بأن الختم الموقع به عليها صحيح ، بل يجب عليه فى هذه الحالة أن يسلك السبيل الذى رسمه القانون للطعن عليها بالتزوير . و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستظهر من دفاع الطاعن بأن هذه الورقة مصطنعة إنما يعنى الإدعاء بتزويرها و لم يسلك الطاعن من أجله سبيل الطعن عليها بالتزوير طبقا لما تقضى به المواد من 281 - 290 من قانون المرافعات السابق . و كانت محكمة الإستئناف لم تر من حالة الورقة و من ظروف الدعوى ما يشككها فى صحتها لتحكم من تلقاء نفسها بتزويرها عملا بالرخصة المخولة لها بالمادة 290 من قانون المرافعات السابق . فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص يكون غير سديد .





    =================يتبع================

    K*H*A*L*E*D
    K*H*A*L*E*D
    {إدارة القعدة}


    عدد المشاركات : 78

    درجة النشاط..~ : 34

    أهم أحكام محكمة النقض المصرية (منقول من عدة مصادر)|متجدد| Empty رد: أهم أحكام محكمة النقض المصرية (منقول من عدة مصادر)|متجدد|

    مُساهمة من طرف K*H*A*L*E*D 16/3/2009, 3:06 am

    الطعن رقم 0227 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 890

    بتاريخ 10-06-1969

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 1

    لا يعفى المنكر من الإثبات إلا إذا كان إنكاره مجردا فلا يجيب على الدعوى بغير الإنكار أما إذا أقر بالدعوى فى أحد عناصرها المدعاة و إدعى من جانبه خلاف الظاهر فيها فإن عليه يقع عبء إثبات ما يخالفه .





    =================================

    الطعن رقم 0101 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 714

    بتاريخ 28-04-1970

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 2

    ما نصت عليه الماده 274 من قانون المرافعات السابق من أنه لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء إو الختم او بصمة الإصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت إليه ، إنما هو خاص بإنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ، و لا مجال لتطبيقه عند الإدعاء بالتزوير ، و المقصود منه هو إحترام القاعدة العامة فى الإثبات بعدم تمكين من يتمسك بورقة إنكرها خصمه من أن يثبت بشهادة الشهود - فى غير الأحوال التى يجوز فيها ذلك قانونا - الإلتزام المدون بها ، و لذلك جاء النص مقصورا على أن الشهود لا يسمعون إلا عند إثبات واقعه الكتابة أو التوقيع دون إلتزام ذاته ، بخلاف الحال فى الإدعاء بالتزوير فإن الأمر فيه إذا ما قبلت شواهد التزوير يكون متعلقا بجريمة أو غش مما يجوز قانونا إثباته بجميع الطرق و منها قرائن الأحوال ، و ذلك يستتبع أن يكون لخصم مدعى التزوير الحق فى أن يثبت بجميع الطرق أيضا عدم صحة إدعائه عملا بالمادة 192 من قانون المرافعات . و لما كان التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة قد تناول غير التوقيع وقائع أخرى و إعتمدت عليها المحكمة فلا تثريب عليها فى ذلك .





    =================================

    الطعن رقم 0205 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1197

    بتاريخ 08-12-1970

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 1

    أباح المشرع فى المادة 394 من القانون المدنى للوارث الإكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع لمورثه دون أن يطعن فى هذه الأوراق بطريق الأدعاء بالتزوير ، أو حتى يقف موقف الإنكار صراحه ، فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء التى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه و حلف اليمين المنصوص عليها فى المادة 394 سالفة الذكر زالت عن هذه الورقة مؤقتا قوتها فى الإثبات و تعين على الخصم المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها ، و ذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 262 من قانون المرافعات السابق .





    =================================

    الطعن رقم 0205 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1197

    بتاريخ 08-12-1970

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 2

    المستفاد من المادة 262 من قانون المرافعات السابق أنها تطبق سواء فى حالة إنكار التوقيع على الورقة العرفية من المنسوب إليه التوقيع ، أو إنكار خلفه ذلك أو طعنه عليها بالجهالة ، و لا يلتزم قاضى الموضوع فى أى من هذه الحالات بإجراء التحقيق المشار إليه فى هذه المادة ، بل أن له إذا رأى فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لإقتناعه بأن التوقيع المذكور غير صحيح ، أن يحكم بعدم صحة الورقة عن غير إجراء هذا التحقيق .





    =================================

    الطعن رقم 0216 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1540

    بتاريخ 09-11-1976

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 1

    متى كان المطعون عليهم لم يدفعوا بصورية لم يدفعو بصورية عقد البيع العرفى - المنسوب صدوره من مورثهم إلى الطاعن الثالث - بل أن الخبير هو الذى إستبعد العقد من تلقاء نفسه قولاً منه إنه صورى ، و قد انحصر دفاع المطعون عليهم فى أنهم لا يعلمون شيئا عن العقد المذكور ، و من ثم يكون فى غير محله تحدى الطاعنين بالمادة 3/14 من قانون الإثبات التى تقضى بأن من إحتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع .





    =================================

    الطعن رقم 0216 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1540

    بتاريخ 09-11-1976

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 2

    النص فى المادة 1/14 ، 2 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و تقابلها المادة 394 من القانون المدنى قبل إلغائها ، و المادة30 من قانون الإثبات و تقابلها المادة 262 من قانون المرافعات السابق ، يدل على أنه إذا نفى الوارث علمه بأن التوقيع الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه هو لمورثته . تعيين أن توجه إليه يمين عدم العلم ، فإذا حلف هذه اليمين زالت عن الورقة مؤقتا قوتها فى الإثبات ، و كان على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها ، فإذا رأت المحكمة أن وقائع الدعوى و مستنداتها لا تكفى لإقناعها بأن التوقيع صحيح أمرت بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما ، و إذ لم تتبع محكمة الموضوع الإجراءات سالفة الذكر بشأن عقد البيع الإبتدائى - الذى نفى المطعون عليهم علمهم بصدوره من مورثهم - و قضت بإستبعاده لمجرد القول بأن " المستأنفين - الطاعنين - لم يقدموا الدليل على صحة صدوره من مورثهم و أنهم لم يطلبوا إجراء أى تحقيق بشأنه " فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .





    =================================

    الطعن رقم 0309 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1007

    بتاريخ 22-04-1976

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 1

    إذ كان من حق الطاعن التمسك بالطعن على عقد البيع موضوع الدعوى بأنه يخفى وصية بعدما دفع الدعوى بجهالة توقيع مورثته على هذا العقد ، ثم ببطلانه لصدوره من المورثة و هى معدومة الإرادة ، و دون أن يوصف بأنه متخبط فى دفاعه ، بل أن ما أبداه من أوجه دفاع متفق مع ترتيبها المنطقى ، وكان الطاعن قد ساق لتدعيم دفاعه الأخير عدداً من القرائن التى تسانده ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل تحقيق هذا الدفاع يكون مشوباً بالقصور .



    ( الطعن رقم 309 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/4/22 )

    =================================

    الطعن رقم 0277 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1814

    بتاريخ 27-12-1976

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 1

    محكمة الموضوع - و على ما يستفاد من نص المادة 30 من قانون الإثبات - غير ملزمة فى حالة التوقيع على الورقة العرفية ممن نسبت إليه بإجراء التحقيق المشار إليه فى هذه المادة ، بل أن لها متى رأت فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها بأن التوقيع صحيح ، أن ترد على المنكر إنكاره و أن تأخذ بالورقة من غير إجراء هذا التحقيق .





    =================================

    الطعن رقم 0148 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1297

    بتاريخ 23-05-1978

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 1

    النص فى المادة 3/14 من قانون الإثبات على أن ، من أحتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه ، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع " مؤداه أن مناقشة موضوع المحرر تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر . و لما كان الدفع بالجهالة صورة من صور الطعن بالإنكار و إن كان المشرع قد خفف أحكامه على الوارث لأن كل ما يستطيع أن يؤكده هو عدم علمه بصحة التوقيع و لا يطلب منه أكثر من ذلك .



    ( الطعن رقم 148 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/5/23 )



    =================================

    الطعن رقم 1779 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 387

    بتاريخ 08-04-1982

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 2

    إذا قدم المؤجر عقداً يفيد تأجيره المكان مفروشاً على خلاف إدعاء ورثة المستأجر بإستئجاره خالياً ، و إقتصر الورثة على الدفع بجهالة التوقيع المنسوب لمورثهم دون أن يستطيل دفاعهم إلى التمسك بإنطواء العقد على تحايل على أحكام القانون الآمرة فإنه يتعين على المحكمة أن تمضى فى تحقيق الدفع بالجهالة و الفصل فى أمره قبل نظر الموضوع و الحكم فيه ، و هى فى ذلك مقيدة بما تقضى به المادة 42 من قانون الإثبات بأن يكون تحقيقها - إذا إرتأت - بالمضاهاة أو البينة قاصراً على الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه ، دون تحقيق موضوع الإلتزام فى ذاته الذى يجب أن يكون تالياً لقضائها فى شأن صحة المحرر أو بطلانه إلتزاماً بنص المادة 44 من قانون الإثبات .





    =================================

    الطعن رقم 1779 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 387

    بتاريخ 08-04-1982

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 3

    يجب التفرقة بين التصرف فى حد ذاته و بين الدليل المعد لإثباته ذلك أن الدفع بالجهالة ينصب على التوقيع الذى يرد على المحرر و لا شأن له بالتصرف المثبت به ، فإذا ما إنتهت المحكمة - على ضوء تحقيقها للواقعة المادية المتعلقة بالتوقيع - إلى رد و بطلان العقد الذى فقد المؤجر سنده - المتضمن تأجيره العين مفروشة - و أجاز للمستأجر إثبات شروط التعاقد بكافة الطرق ، و إذا خلصت إلى صحة العقد كان له حجية المحرر العرفى فى الإثبات قبل من وقعه و خلفه من بعده ما لم تهدر هذه الحجية لسبب آخر .





    =================================

    الطعن رقم 0539 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 993

    بتاريخ 13-11-1985

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 1

    الدفع بالجهالة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينصب على التوقيع الذى يرد على المحرر فحسب ، فإذا رأت محكمة الموضوع تحقيق هذا الدفع فإنها تتقيد بما تقضى به المادة 42 من قانون الإثبات بأن يكون تحقيقها قاصراً على الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه .. و ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية يجعلها بما ورد بها حجة على صاحب التوقيع بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محرراً بخطه أو بخط غيره ، و لا يجوز لصاحبه أن يتحلل من نسبة هذه الورقة إليه إلا بالطعن عليها بالتزوير .



    ( الطعن رقم 539 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/11/13 )

    =================================

    الطعن رقم 1611 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 631

    بتاريخ 22-04-1985

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 3

    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لا تلتزم عند إنكار التوقيع على الورقة العرفية بالسير فى إجراءات التحقيق و إنما يجوز لها ألا تعتد بهذا الإنكار متى وجدت فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها بإعتبار أن إنكار التوقيع منازعة غير جدية .





    =================================

    الطعن رقم 1029 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 612

    بتاريخ 26-04-1987

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 5

    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من إحتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه فإن ذلك يعد تسليماً منه بصحة التوقيع عليه و نسبته إلى من وقعه ، و الدفع بالجهالة صورة من صور الإنكار .





    =================================

    الطعن رقم 2117 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 798

    بتاريخ 09-06-1987

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 1

    النص فى الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون الإثبات على أن " من إحتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع . و على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون يدل على أن المناقشة المعنية بهذا النص هى المناقشة التى تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر ، و إذ كان دفاع الطاعن أمام محكمة أول درجة قد إقتصر على التمسك بأن السند الإذنى المنسوب له غير صحيح و مزور و ليست هناك معاملات مالية أو تجارية بين الطرفين ، ثم ردد الطاعن هذا الدفاع بطلب قدمه لإعادة الدعوى للمرافعة للطعن بالإنكار أرفق به أوراقاً للمضاهاه لتأييده - كما تمسك بهذا الطعن و دلل عليه تفصيلاً فى صحيفة الإستئناف ، و كان ما أبداه الطاعن من ذلك الدفاع لا يفيد التسليم بصحة نسبة الورقة له ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خلاف القانون و أخطأ فى تطبيقه و تأويله .



    ( الطعن رقم 2117 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/6/9 )

    =================================

    الطعن رقم 1223 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 701

    بتاريخ 05-03-1989

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 2

    المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قاضى الموضوع على ما يستفاد من المادة 30 من قانون الإثبات غير ملزم فى حالة إنكار التوقيع على الورقة العرفية من المنسوب إليه التوقيع أو إنكار خلفه ذلك أو طعنه عليه بالجهالة بإجراء التحقيق المشار إليه فى هذه المادة بل أن له إذا رأى فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لإقتناعه بأن التوقيع المذكور صحيح أن يرد على المنكر إنكاره و على مدعى الجهالة إدعاءه و يأخذ بالورقة من غير إجراء هذا التحقيق و كل ما يتطلبه القانون فى هذه الحالة أن يبين فى حكمة الظروف و القرائن التى إستبان منها ذلك و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان إستنباطه سائغاً .





    =================================

    الطعن رقم 2090 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 868

    بتاريخ 13-12-1990

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 13

    لئن كان الإدعاء بتزوير محرر يحول دون التمسك بعد ذلك بالدفع بالإنكار أو الجهالة على التوقيع الوارد على هذا المحرر إلا أن الدفع بالإنكار أو الجهالة و الإخفاق فيه لا يحول - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دون الإدعاء بعد ذلك بتزوير المحرر . ذلك أن الدفع بالإنكار أو الجهالة على التوقيع الوارد بالمحرر سواء كان بالإمضاء أو البصمة أو الختم يقتصر مجاله على صحة التوقيع محل هذا الدفع فحسب أما الطعن بالتزوير على التوقيع - بعد الإقرار به أو الإخفاق فى الطعن بإنكاره - فإنه يتناول كيف وصل التوقيع من يد صاحبه إلى المحرر الذى يحتج به خصمه عليه .





    =================================

    الطعن رقم 1228 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 503

    بتاريخ 15-02-1990

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 1

    الدفع بالجهالة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعلق بالتوقيع على المحرر و مدى نسبته إلى المورث دون التصرف المثبت له ، فيجب أن يكون التحقيق قاصراً على الواقعة المادية المتعلقة بحصول التوقيع دون الإلتزام ذاته ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بالجهالة على ما إستخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها الذين شهدا بأن مورث الطاعن وقع أمامهما على عقد البيع موضوع النزاع ، و كان ما إستخلصه الحكم فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع سائغاً لا خروج فيه على أقوال الشاهدين التى أدليا بها فى التحقيق الذى أقتصر على مدى نسبة التوقيع على عقد البيع إلى مورث الطاعن ، و لا يعيبه إن هو لم يعرض لتلك القرائن التى ساقها الطاعن لعدم تعلقها بالواقعة المادية موضوع التحقيق و تعلقها بوجود التصرف ذاته .





    =================================

    الطعن رقم 2704 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 979

    بتاريخ 12-04-1990

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 1

    إذا كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أن المطعون ضدهما أودعا أصلى الإيصالين سندى الدعوى بالحافظتين رقمى .......... ، ......... و كانت الطاعنة لم تنكر بصيغة صريحة و جازمة توقيعها على هذين الإيصالين و إنما إنصرف دفاعها إلى إنكار وجود المحرر فى حد ذاته ، فإن ما أثارته أمام محكمة الإستئناف لا يعد منها إنكاراً لتوقيعها على الإيصالين بالمعنى المقصود فى المادة 14 من قانون الإثبات .





    =================================

    الطعن رقم 0019 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 32

    بتاريخ 17-12-1931

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 2

    تقدير ظروف الطعن بإنكار التوقيع و جديته أو عدم جديته مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع .



    ( الطعن رقم 19 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/17 )

    =================================

    الطعن رقم 0067 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 346

    بتاريخ 26-04-1934

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 3

    إن القانون المصرى أقام حجية الأوراق العرفية على شهادة ذات الإمضاء أو الختم الموقع بها عليها . فمتى إعترف الخصم الذى تشهد عليه الورقة بأن الإمضاء أو الختم الموقع به على تلك الورقة هو إمضاؤه أو ختمه ، أو متى ثبت ذلك - بعد الإنكار - بالدليل الذى يقدمه المتمسك بالورقة ، فلا يطلب من هذا المتمسك أى دليل آخر لإعتماد صحة الورقة و إمكان إعتبارها حجة بما فيها على خصمه صاحب الإمضاء أو الختم . و لا يستطيع هذا الخصم التنصل مما تثبته عليه الورقة ، إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح أو ختمه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها التوقيع ، و أقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك ، فإن هذه هى منه دعوى تزوير بحتة يجب أن يسار فيها بطريقها القانونى . ذلك بأن القانون لا يعرف إنكار التوقيع بالختم بل لا يعرف إلا إنكار بصمة الختم .





    =================================

    الطعن رقم 0067 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 346

    بتاريخ 26-04-1934

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 4

    إن المادة 270 من قانون المرافعات التى أجازت للمحكمة سماع شهادة الشهود على حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم على الورقة المقتضى تحقيقها لا ترمى إلا إلى إثبات الإمضاء أو الختم المنكورة بصمته لا إلى إثبات التوقيع بعد الإعتراف بالختم . و هذا ظاهر من مقارنة مواد الباب الواردة هى فيه بعضها ببعض .





    =================================

    الطعن رقم 0055 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 721

    بتاريخ 25-04-1935

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 1

    إن القانون فى باب تحقيق الخطوط لا يعرف إلا إنكار الختم ذاته فمن يعترف بالختم و لكن ينكر التوقيع به لا يقبل منه هذا الإنكار ، بل عليه أن يدعى بالتزوير فى الورقة و يقيم هو الدليل عليه . فإذا دفع شخص بإنكار التوقيع فلا يصح النظر فى دفعه على إعتبار أنه إنكار للتوقيع ، بل المتعين على المحكمة أن تثبت إعتراف المتمسك بهذا الدفع بختمه ثم تقضى بعدم قبول هذا الدفاع بالإنكار .





    =================يتبع================
    K*H*A*L*E*D
    K*H*A*L*E*D
    {إدارة القعدة}


    عدد المشاركات : 78

    درجة النشاط..~ : 34

    أهم أحكام محكمة النقض المصرية (منقول من عدة مصادر)|متجدد| Empty رد: أهم أحكام محكمة النقض المصرية (منقول من عدة مصادر)|متجدد|

    مُساهمة من طرف K*H*A*L*E*D 16/3/2009, 3:08 am

    تابع الادعاء بالانكار
    الطعن رقم 0055 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 721

    بتاريخ 25-04-1935

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 2

    إن عدم قبول إنكار التوقيع بالختم المعترف به لا يسيغ الحكم بصحة الورقة المنكورة و لا بتوقيع الغرامة على المدافع بهذا الضرب من الإنكار لأن الحكم بصحة الورقة لا يكون - كما هو صريح نص المادة 271 من قانون المرافعات - إلا فى حق الدفاع بالإنكار المنصب على ذات الختم أو ذات الكتابة أو ذات الإمضاء و الذى يقبل و ينظر موضوعاً و يجرى فيه التحقيق بالطريق المرسوم فى القانون أو بغيره من الطرق القانونية التى يراها القاضى ثم يتبين بعد التحقيق أن إنكار ذات الختم أو ذات الكتابة أو ذات الإمضاء هو إنكار غير صحيح . كما أن الحكم بالغرامة لا يتوقع - بحسب نص المادة 272 من قانون المرافعات - إلا إذا حكمت المحكمة بصحة الورقة ، و الحكم بصحتها ممتنع فى صورة عدم قبول الدفاع بإنكار التوقيع بالختم مع الإعتراف به كما تقدم . و إذن فالغرامة لا يمكن توقيعها فى تلك الصورة لإنتفاء شرط توقيعها . فإذا قضت محكمة الموضوع بصحة إيصال منكور التوقيع عليه بالختم المعترف به و قضت بالغرامة كان قضاؤها فى ذاته مخالفاً للقانون .





    =================================

    الطعن رقم 0055 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 721

    بتاريخ 25-04-1935

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 3

    إذا إعترف شخص بختمه و لكنه أنكر التوقيع به و قبلت المحكمة الدفع بإنكار التوقيع و رأت بعد بحثه موضوعياً أنه دفع غير جدى و قضت برفض طلب الإحالة على التحقيق و بصحة الورقة و بتوقيع غرامة على من دفع بهذا الضرب من الإنكار و نقضت محكمة النقض هذا الحكم فيما يتعلق بقبوله الدفاع بإنكار التوقيع بالختم مع الإعتراف به ثم بفصله فى موضوعه ، مقررة أن هذا الإنكار غير مقبول و قضت تبعاً لذلك بعدم صحة الحكم فيما قضى به من صحة الورقة و من الغرامة ، فحكم محكمة النقض بعدم قبول إنكار التوقيع و بما يستتبعه من تلك النتيجة لا يمس ما للورقة من القيمة ، بل إنها تبقى حافظة لقوتها كورقة معترف بصحة الختم الموقع به عليها و لا تقبل مطلقاً سوى الطعن فيها بالتزوير .





    =================================

    الطعن رقم 0045 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 20

    بتاريخ 19-11-1936

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 1

    لا يجوز للمحكمة عند قضائها بعدم قبول دعوى إنكار التوقيع بالختم أن تقضى فى موضوع الدعوى ، بل يجب عليها أن تجعل حكمها فى الدفع مقصوراً عليه حتى لا تفوت على الخصم سلوك طريق الطعن بالتزوير .



    ( الطعن رقم 45 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/19 )

    =================================

    الطعن رقم 0022 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 177

    بتاريخ 17-06-1937

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 1

    إذا كان موضوع الدعوى إنكار بصمة الختم الموقع به على السند فلا يجوز للمحكمة ، إذا تبين لها أن بصمة الختم الموقع بها صحيحة و أن السند مع ذلك لم يصدر من المنكر ، أن تقضى برد السند و بطلانه ، لأن ذلك يكون إقحاماً لدعوى التزوير التى لم ترفع فى دعوى إنكار البصمة .



    ( الطعن رقم 22 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/6/17 )

    =================================

    الطعن رقم 0059 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 272

    بتاريخ 03-02-1938

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 2

    يجب على منكر التوقيع مع إعترافه بالختم أن يسلك فى دعواه طريق الطعن بالتزوير و أن يقيم الدليل عليه . فإذا كان الطاعنون فى العقد لم ينكروا صحة بصمة ختم البائع عليه و إنما أنكروا أنه وقعه بنفسه و إتخذوا فى دعواهم طريقة إنكار الختم ، و فصل فيها إبتدائياً و إستئنافياً على هذا الأساس ، فلمحكمة النقض أن تقضى فى دعوى الإنكار العارضة بصحة العقد مع إحالة الدعوى الأصلية إلى محكمة الموضوع لتقضى فيها . و ذلك لإحتمال أن يسلك فيها طريق الطعن بالتزوير .



    ( الطعن رقم 59 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/2/3 )

    =================================

    الطعن رقم 0040 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 410

    بتاريخ 29-01-1942

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 2

    إن المادة 270 من قانون المرافعات خاصة بتحقيق الخطوط و لا مجال لتطبيقها فى دعوى التزوير . و المقصود منها هو إحترام القاعدة العامة فى الإثبات بعدم تمكين من يتمسك بورقة أنكرها خصمه من أن يثبت بالبينة فى غير الأحوال التى يجوز فيها ذلك قانوناً ، الإلتزام المدون بها . و لذلك جاء نصها مقصوراً على أن البينة لا تسمع إلا عند إثبات واقعة الكتابة أو التوقيع دون الإلتزام ذاته . بخلاف الحال فى دعوى التزوير فإن الأمر فيها إذا ما قبلت أدلة التزوير يكون متعلقاً بجريمة أو غش مما يجوز قانوناً إثباته بجميع الطرق و منها قرائن الأحوال كعدم قيام الدين الذى حررت عنه الورقة . و ذلك يستتبع أن يكون لخصم مدعى التزوير الحق فى أن يثبت بجميع الطرق أيضاً عدم صحة الدعوى عملاً بالمادة 181 مرافعات . و إذن فإذا كان التحقيق فى دعوى التزوير قد تناول غير الكتابة أو التوقيع وقائع أخرى ، و إعتمدت عليها المحكمة ، فلا تثريب عليها فى ذلك .



    ( الطعن رقم 40 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/1/29 )

    =================================

    الطعن رقم 0072 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 152

    بتاريخ 29-04-1943

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 1

    إذا كانت المحكمة عندما حكمت بعد إجراءات تحقيق الخطوط الفرعية بصحة توقيع المورث على السند المرفوعة به الدعوى لم تفصل فيما أثاره المنكر من أن السند ، بفرض صحة التوقيع عليه ، قد دس على المواقع أثناء وجوده بالمستشفى ، و أنه مع ذلك قد قصد به الوصية لوارث ، بل أرجأت الفصل فى هذين الدفعين إلى وقت نظر الموضوع ، ثم عند نظر الموضوع لم يطعن منكر السند فيه بالتزوير ، فإنه لا يكون من حق المحكمة أن تقضى فى أمر تزويره من تلقاء نفسها ، لأن المادة 292 مرافعات تنص على أنه لا حاجة لأن يتخذ مدعى التزوير إجراءات دعوى التزوير الفرعية لكى يتسنى للمحكمة أن تحكم برد و بطلان الورقة إذا إقتنعت بتزويرها ، و المفهوم من هذا أن القضاء بالرد و البطلان إنما يكون بناء على طعن من الخصم لا تصدياً من المحكمة لما لم يطعن فيه . و فضلاً عن هذا فإن الحق المخول للمحكمة فى المادة 292 هو رخصة إختيارية لها ، فإذا هى لم تستعملها فلا يصح أن ينعت حكمها بمخالفته القانون .





    =================================

    الطعن رقم 0106 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 505

    بتاريخ 18-12-1947

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

    فقرة رقم : 1

    إذا كان الثابت بالحكم أن مدعى التزوير قال إنه حصل إما بوضع إمضاء مزور له على الورقة المقدمة فى الدعوى و إما بإختلاس إمضائه الصحيح ، ثم أورد فى صحيفة دعوى التزوير دليلاً على التزوير المادى ، و أورد كذلك أدلته على التزوير المعنوى ، فإن المحكمة إذا رأت أن تبدأ بالنظر فى التزوير المادى فقبلت الدليل المتعلق به و أمرت بتحقيقه ، فهذا منها لا يفيد أنها رفضت أدلة التزوير المعنوى . و إذا هى بعد أن تبين لها أن لا تزوير مادياً نظرت فى التزوير المعنوى و أخذت بالأدلة المقدمة عليه فإنها لا تكون قد خالفت القانون .



    ( الطعن رقم 106 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/12/18 )




    ================يتبع=================
    K*H*A*L*E*D
    K*H*A*L*E*D
    {إدارة القعدة}


    عدد المشاركات : 78

    درجة النشاط..~ : 34

    أهم أحكام محكمة النقض المصرية (منقول من عدة مصادر)|متجدد| Empty رد: أهم أحكام محكمة النقض المصرية (منقول من عدة مصادر)|متجدد|

    مُساهمة من طرف K*H*A*L*E*D 16/3/2009, 3:11 am

    الادعاء بالتزوير

    =================================

    الطعن رقم 0109 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 399

    بتاريخ 06-04-1950

    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 1

    إذا كان الحكم القاضى برد و بطلان ورقة لتزوير الإمضاء الموقع به عليها قد أقيم على ما جاء بتقرير الخبير من أن الإمضاء المطعون فيه مزور بطريق الشف عن إمضاء معترف به لإنطباق كل منهما على الآخر ، و على ما إتضح للمحكمة الإبتدائية من عملية المضاهاة التى أجرتها من تطابق الإمضائين ، و كان ثابتاً بتقرير الخبير وجود بضع إختلافات موضحة به تفصيلاً بين الإمضاء المطعون فيه و الإمضاء الصحيح الذى أجريت عليه المضاهاة فى دقائق بعض الحروف و كان الحكم خالياً من التحدث عن هذه الإختلافات و مدى أثرها على النتيجة التى إنتهى إليها الخبير رغم تمسك صاحب الورقة بها فى الإستدلال على صحة الإمضاء المطعون فيه و نفى تزويره بطريق الشف عن الإمضاء الصحيح ، فهذا يكون قصوراً يعيب الحكم بما يوجب نقضه .



    ( الطعن رقم 109 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/4/6 )

    =================================

    الطعن رقم 0139 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 430

    بتاريخ 08-03-1951

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 1

    "أ" دعــوى التزوير لا يجب حتما أن تمر على مرحلتين : الأولــى مرحلـة تحقيــق الأدلة ، والثانيــة مرحلة الفصل فى الدعوى ، إذ هذا إنما يتحقق عملا فى حالة ما إذا رأت المحكمة أن من أدلة التزوير ما هو منتج فى إثباته لو صح و أمرت بتحقيقه ، أما إذا رأت من عناصر الدعوى أن هذه الأدلة بجملتها غير منتجة فى إثبات التزوير أو أن فى وقائع الدعوى ما يدحضهــا دون حاجة إلى تحقيقها ، كان لها من البداية أن تقضى برفض دعوى التزوير صحة السند .

    "ب" اسـتئناف الحكـم القاضـى بقبول أحـد أدلة التزوير بنقل القضـية بجميع عناصـرها إلـى محكمة الاستئناف . و إذن فمتى كان الحكـم الاســتئنافى قد قضـى فى دعـوى التزوير برفضـها بعـد أن تبين للمحكمة أن الحكم المستأنف القاضى بتحقيق أحد الأدلة فى غير محله و أن الطعن فى عقد البيع موضوع النزاع غير جدى ، فإن النعى على الحكم الاستئنافى الخطأ فى تطبيق القانون يكــون غير صحيـح .



    =================================

    الطعن رقم 0160 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 535

    بتاريخ 29-03-1951

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 1

    تزوير المحرر كمـا يكون بتقليـد الامضـاء قد يكون أيضـا بتغييـر عبارتـه . و إذن فمتـى كــان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعن ارتكن فى دليل من أدلة التزوير قبلته محكمة الدرجة الأولــى و أمرت بتحقيقه - ارتكن إلى أن الإقرار المطعون فيه لم يصدر منه و ان مما يقطع فى تزويره شكــــل ورقته كما بنى دفاعه سـواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام محكمـة الاسـتئناف ليـس فقــط على أساس أن الامضاء المطعون فيها ليست امضاءه بل بناه كذلك على أساس أن ذات الإقرار المطعون فيه مزور بطريق تغيير عبارته وحصول إعادة على الامضاء فيه ، و كان الحكم إذ قضى برفض دعوى التزويـر قد أقيم فى أساسـه على ترجيـح صحـة الامضـاء المطعـون فيها دون أن تلقى المحكمة بالا إلى الشق الآخر الذى بنى عليه الطاعن دفاعه من تزوير الإقرار بطريـق تغييـر عبارته ودون أن تناقـش ما اعتمد عليه فيه من أدلة ، فان الحكم يكون قـد أغفـل التحـدث عـن دفـاع جوهـرى للطاعـن مـن شـأنه لو صـح أن يغيـر مـن وجـه الـرأى فـى الدعـوى ممـا يبطلــه ويستوجب نقضه ، ولا يدفع عن الحكم هذا العيب أخذه بأسباب حكم محكمة الدرجة الأولى التـى قررت فيه أنها اطلعت على الاقرار المطعون فيه فلم يتبين لها وجود محـو فى ورقتـه و لا تغييــر فى عبارته مادامت المحكمة الاسـتئنافية قد قضـت باعادة المأموريـة إلـى الخبيـر فقـدم تقريــره مؤكدا فيه حصول هذا التغيير مما كان يقتضى منها بحثه و الرد عليه

    ( رقـم الطعن 160 لسنــة 19 ق ، جلســة 1951/3/29 )

    =================================

    الطعن رقم 0038 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 297

    بتاريخ 27-12-1951

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 1

    إذا كان مناط البحث فى الدعوى هو ما دفع به الطاعن من أنه لم يوقع على السند المطعون فيه بالتزوير ، وفى سبيل تحقيق ذلك ندبت محكمة أول درجة خبيراً لمضاهاة الإمضاء الموقعة على السند والمنسوبة إلى الطاعن بخط إمضائه على الأوراق المعترف بها و كذلك بإمضاء إبنه ، فقدم هذا الخبير تقريره مبيناً فيه أن التوقيع المنسوب إلى الطاعن ليس بتوقيعه و لا بتوقيع إبنه ، إذا كان ذلك و كان الحكم المطعون مع أخذه بتقرير الخبير و إثباته أن الطاعن لم يوقع على السند قد قضى برفض دعوى التزوير إستناداً إلى قرائن ذكرها لاتودى إلى إثبات صحه التوقيع ، فهذا الحكم يكون قد أقيم على أسس متخاذلة لاتؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها .



    ( الطعن رقم 38 سنة 20 ق جلسة 1951/12/27 )

    =================================

    الطعن رقم 0063 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 613

    بتاريخ 13-03-1952

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 1

    لكى يكون إعتماد المحرر مانعاً من الطعن فيه بالتزوير فيما بعد يجب أن يكون صادراً عن علم بما يشوبه من عيوب . و إذن فمتى كان الواقع أن وكيل المطعون عليه إذ قرر أن عقد البيع الذى تمسك به الطاعن يخفى وصية لم يكن يعلم بتزويره فإن ما قرره هذا الوكيل لا يحرم المطعون عليه بعد ذلك من الطعن بالتزوير فى العقد المذكور متى إستبان له تزويره .



    ( الطعن رقم 63 سنة 20 ق ، جلسة 1952/03/13 )

    =================================

    الطعن رقم 313 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1181

    بتاريخ 25-06-1953

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 1

    متى كان الثابت من الأوراق هو أن المحكمة قد فضت المظروف المحتوى على السندين المطعون فيهما بالتزوير وأنها لم تصدر حكمها إلا بعد فحصهما فانها إذ فعلت ذلك لم تكن فى حاجة إلى اثبات فض المظروف والاطلاع على محتوياته بمحضر خاص لأنه ليس من واجبها أن تحضر كاتبا لإثبات الاطلاع كلما أرادت فحص ورقة من أوراق الدعوى عند المداولة .





    =================================

    الطعن رقم 0271 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 235

    بتاريخ 02-12-1954

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 1

    لمحكمة الموضوع أن تقضى بتزوير المحرر على غير شواهد التزوير التى أمرت بتحقيقها .





    =================================

    الطعن رقم 0047 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 885

    بتاريخ 31-03-1955

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 2

    إجراء عملية الاستكتاب على ورقة تعتبر من أوراق المضاهاة فى غيبة الخصم المتخلف لا يترتب عليه البطلان و لا يمنع المحكمة من الأخذ بعملية الإستكتاب .



    ( الطعن رقم 47 سنة 22 ق ، جلسة 1955/3/31 )

    =================================

    الطعن رقم 0240 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1585

    بتاريخ 15-12-1955

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 1

    لم يوجب القانون على المحكمة فى الإدعاء بتزوير أى ورقة أن تستعين فى فحصها بخبير بل أجاز لها ذلك عند الإقتضاء .





    =================================

    الطعن رقم 0137 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1100

    بتاريخ 22-05-1952

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 4

    متى كانت المحكمة إذ قضت بتزوير العقد المطعون فيه أقامت قضاءها لأعلى صورته المقدمة من المدعيين بالتزوير بل على ما شاهدته المحكمة من تغيير مادى فى بيان مقدار الأجره فيه . فإن المحكمة فى ذلك لم تخل بحق الطاعنين فى الدفاع ، إذ كان هذا العقد مقدما منهما و كان موضوع الطعن بالتزوير و محل بحث الطرفين و لا على المحكمة أن هى إستخلصت دليل التزوير المادى مما إحتواه نفس العقد من تغيير .



    ( الطعن رقم 137 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/22 )

    =================================

    الطعن رقم 032 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 490

    بتاريخ 04-04-1963

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 2

    إذا كان النزاع يدور حول صحة سند أو تزويره فان الحكم الصادر فى هذا النزاع يعتبر صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة فى معنى المادة 384 من قانون المرافعات .





    =================================

    الطعن رقم 0372 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 987

    بتاريخ 22-10-1964

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 2

    إذا كان مدعى التزوير حين طعن بالتزوير على المحرر قرر بقلم الكتاب أن الإمضاء الموقع به على هذا المحرر و المنسوب إليه ليس بخطه فإن فى ذلك ما يكفى للإبانة عن موضع التزوير المدعى به من المحرر و كون تقرير الطعن على هذه الصورة محددا به موضع التزوير المدعى .





    =================================

    الطعن رقم 0372 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 987

    بتاريخ 22-10-1964

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 3

    عدم بيان إجراءات التحقيق التى يطلب إثبات التزوير بها فى مذكرة شواهد التزوير لا يترتب عليه البطلان بل سقوط الادعاء بالتزوير و هو أمر جوازى للمحكمة حسبما تقضى به المادة 281 من قانون المرافعات فلا تثريب عليها إن لم تحكم به .





    =================================

    الطعن رقم 0014 لسنة 30 مكتب فنى 14 صفحة رقم 852

    بتاريخ 19-06-1963

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 2

    إذا استظهرت محكمة الموضوع من شرط الواقف تخصيص مبالغ معينة من ريع الوقف تصرف لأحفاده نظير قيام كل منهم بمباشرة شأن من شئون الوقف و من بعدهم لأولادهم أن هذه المبالغ تعتبر استحقاقا لهم لا أجر نظر و إن وردت فى صورة مرتبات نظير مباشرة شئون الوقف و استدلت فى تكييفها لمدلول الشرط بتسلسل الاستحقاق فى الموقوف عليهم و أولادهم و ذريتهم لحين انقراضهم أجمعين ، فإن هذا التكييف القانونى صحيح تسانده عبارات الواقف و لا خروج فيه عن المعنى المستفاد منها .



    ( الطعن رقم 14 سنة 30 ق ، جلسة 1963/6/19 )

    =================================

    الطعن رقم 14 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1179

    بتاريخ 17-12-1964

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 2

    يشترط - على ما تقرره المادة 384 من قانون المرافعات - لقبول الادعاء بالتزوير و بحث شواهده أن يكون منتجا فى النزاع ، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ من العبث تكليف الخصوم إثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا نتيجة ما فى موضوع الدعوى .



    ( الطعن رقم 14 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/17 )

    =================================

    الطعن رقم 048 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1105

    بتاريخ 18-11-1965

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 1

    تنص المادة 276 من قانون المرافعات على أنه " إذا قضت المحكمة بصحة الورقة أو بردها أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحتها أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة " و مفاد ذلك أنه لا يجوز الحكم بتزوير الورقة و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة التى قضى بتزويرها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بتلك الورقة 0





    ================يتبع=================
    K*H*A*L*E*D
    K*H*A*L*E*D
    {إدارة القعدة}


    عدد المشاركات : 78

    درجة النشاط..~ : 34

    أهم أحكام محكمة النقض المصرية (منقول من عدة مصادر)|متجدد| Empty رد: أهم أحكام محكمة النقض المصرية (منقول من عدة مصادر)|متجدد|

    مُساهمة من طرف K*H*A*L*E*D 16/3/2009, 3:20 am

    الطعن رقم 048 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1105

    بتاريخ 18-11-1965

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 2

    الحكم برد و بطلان عقد البيع - المطعون فيه بالتزوير - لا يعنى بطلان الإتفاق ذاته و إنما بطلان الورقة المثبتة له و من ثم فإن هذا الحكم لا يحول دون إثبات حصول هذا الإتفاق بأى دليل آخر مقبول قانوناً 0





    =================================

    الطعن رقم 001 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 671

    بتاريخ 02-06-1965

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 2

    إذا لم يعول الحكم فى قضائه برفض دعوى التطليق على صحة الإتفاق على الإنفصال أو تزويره ، فإن النعى عليه بالخطأ فى عدم تحقيق واقعة الطعن بالتزوير فى هذا الإتفاق يكون غير منتج ولا اثر له .



    ( الطعن رقم 1 لسنة 33 ق ، جلسة 1965/6/2 )

    =================================

    الطعن رقم 026 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 740

    بتاريخ 28-03-1966

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 1

    لمن أدعى ضده بتزوير ورقة مقدمة منه أن ينهى إجراءات الإدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها هذه الإجراءات بنزوله عن التمسك بتلك الورقة وذلك بغير توقف على قبول مدعى التزوير ولا يكون لهذا سوى أن يطلب من المحكمة ضبط الورقة أو حفظها متى كانت له مصلحة مشروعة فى ذلك .





    =================================

    الطعن رقم 026 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 740

    بتاريخ 28-03-1966

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 2

    ما دام الطاعن قد أسس إدعاءه بالتزوير على إنكار صدور الورقة كلها منه . وطعن فى التوقيع المنسوب إليه عليها بالتزوير فإنه لايكون له بعد ذلك وبعد أن نزل المطعون ضده عن التمسك بهذه الورقة أن يستدل بشىء مما حوته إذ أن هذا الإستدلال يتنافى مع إدعائه بتزوير ما هو موضع للإستدلال وإنما يكون لمدعى التزوير بعد نزول خصمه عن التمسك بالورقة المدعى تزويرها أن يتمسك بما لم يدع تزويره من الورقة لو كان التزوير المدعى به واردا على جزء منها فقط .





    =================================

    الطعن رقم 0027 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 156

    بتاريخ 19-01-1967

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 3

    النزول عن التمسك بالورقة بعد الإدعاء بتزويرها يجعلها غير موجودة و غير منتجة لأى أثر قانونى .



    ( الطعن رقم 27 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/19 )

    =================================

    الطعن رقم 0157 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 273

    بتاريخ 31-01-1967

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 2

    حكم محكمة الموضوع بقبول شاهدين من شواهد التزوير ، و بندب قسم أبحاث التزييف و التزوير للتحقيقها دون باقى الشواهد ، مؤداه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إرجاء الفصل فى موضوع الإدعاء بالتزوير إلى ما بعد إنتهاء تحقيق صحة الورقة على أساس جميع الشواهد القائمة فى الدعوى التى ساقها الطاعن بالتزوير بإعتبارها من القرائن المؤيدة لمدعاه و على أساس ما يتجد نتيجة للتحقيق .





    =================================

    الطعن رقم 0227 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 665

    بتاريخ 16-03-1967

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 1

    يشترط - على ما تقرره المادة 284 من قانون المرافعات - لقبول الإدعاء بالتزوير أن يكون منتجاً فى النزاع فإن كان غير ذى أثر فى الموضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ من العبث تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً نتيجة ما فى موضوع الدعوى .





    =================================

    الطعن رقم 0227 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 665

    بتاريخ 16-03-1967

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 2

    الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها مما إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ومن ثم فإنه يرجع فى إثباته إلى القواعد العامة و من مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت فى الورقة الموقعة على بياض بغير الكتابة متى كان من وقعها قد سلمها إختياراً . إذ أن القانون يعتبر ملء الورقة فى هذه الحالة بغير المتفق عليه بمثابة خيانة أمانة .



    ( الطعن رقم 227 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/16 )

    =================================

    الطعن رقم 0232 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 672

    بتاريخ 16-03-1967

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 4

    حق الإدعاء بتزوير عقد و حق المحكمة فى الحكم بتزويره من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 290 من قانون المرافعات يظلان قائمين طالما كان هناك تمسك بالعقد .





    =================================

    الطعن رقم 0232 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 672

    بتاريخ 16-03-1967

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 5

    لا يشترط لإستعمال المحكمة الرخصة المخولة لها فى المادة 290 من قانون المرافعات أن يكون قد إدعى أمامها بتزوير الورقة التى قضت بتزويرها إذ أن نص هذه المادة صريح فى تخويل المحكمة - و لو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة له - الحق فى أن تحكم برد أية ورقة و ببطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة .





    =================================

    الطعن رقم 0232 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 672

    بتاريخ 16-03-1967

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 7

    يكفى للقضاء بتزوير الورقة إثبات عدم صدورها ممن أسندت إليه دون حاجة لبيان طريقة التزوير .





    =================================

    الطعن رقم 0232 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 672

    بتاريخ 16-03-1967

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 8

    إثبات فض المظروف المحتوى على العقد المقضى بتزويره وإثبات الإطلاع على هذا العقد ليس من البيانات التى يجب تضمينها الحكم القاضى بالتزوير .



    ( الطعن رقم 232 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/16 )

    =================================

    الطعن رقم 0427 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1045

    بتاريخ 30-05-1968

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 2

    إن المادة 281 من قانون المرافعات أوجبت على مدعى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى به فى تقرير الإدعاء بالتزوير الذى يحرر فى قلم الكتاب و إلا كان التقرير باطلاً و المعول عليه فى تحديد مواضع التزوير هو تقرير الطعن بالتزوير و لا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرة شواهد التزوير أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التى حددها فى ذلك التقرير لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون و هو طريق التقرير به فى قلم الكتاب .





    =================================

    الطعن رقم 0427 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1045

    بتاريخ 30-05-1968

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 3

    متى كان المدعى عليه بالتزوير قد نزل عن التمسك بالجزء من الورقة الذى إقتصر عليه الإدعاء بالتزوير فإن المحكمة إذا قضت بإنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير تكون قد إلتزمت حكم المادة 289 من قانون المرافعات و لم تخالفها إذ يكفى للحكم بإنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير فى حالة إقتصاره عل جزء من الورقة دون أجزائها الأخرى أن ينزل المدعى عليه بالتزوير عن التمسك بهذا الجزء الذى تناوله الإدعاء مع بقائه متمسكاً بباقى أجزاء الورقة التى لم يدع بتزويرها ما دامت الورقة مما تقبل التجزئة .





    =================================

    الطعن رقم 0449 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1307

    بتاريخ 07-11-1968

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 3

    تحشير عبارة ,, المقر بما فيه ،، و تدوينها بعد تحرير السند ليس منتجاً فى إثبات تزوير السند متى أثبت الحكم صحة توقيع الطاعن تحت هذه العبارة لأن هذا التوقيع يفيد بذاته إقراره بما جاء فى السند بغير حاجة إلى تدوين تلك العبارة .





    =================================

    الطعن رقم 0449 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1307

    بتاريخ 07-11-1968

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 4

    ليس من نصوص المواد 264 - 266 من قانون المرافعات ما يوجب حصول الإستكتاب بحضور الخبير المنتدب لإجراء المضاهاة و إلا كان الإستكتاب باطلا . بل إن نص المادة 3/269 من قانون المرافعات صريح فى أن الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع الذى يكتب أمام القاضى يقبل للمضاهاة فى حالة عدم إتفاق الخصوم و لم تشترط هذه المادة حضور الخبير إجراء هذا الإستكتاب .



    ( الطعن رقم 449 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/7 )

    =================================

    الطعن رقم 011 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 975

    بتاريخ 22-05-1968

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 1

    النزول عن التمسك بالورقة بعد الإدعاء بتزويرها يجعلها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - غير موجودة و غير منتجة لأى أثر قانونى .





    =================================

    الطعن رقم 0593 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 310

    بتاريخ 13-02-1969

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 1

    إذا كان الثابت أن الطاعنة نزلت عن التمسك بالخطاب الذى كان مورثها قد قدمه للتدليل على تزوير العقد و قضت المحكمة بناء على هذا النزول بإنهاء إجراءات الإدعاء بتزوير هذا الخطاب ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قطعه فى أسبابه بتزوير ذلك الخطاب بطريق المحو الكيماوى و قال " إن التزوير بهذه الكيفية يكفى وحده للجزم بعدم تزوير العقد موضوع الدعوى " يكون مخطئا فى القانون و مشوبا بالفساد فى الإستدلال ، إذ ما كان يجوز قانونا لمحكمة الإستئناف بعد أن نزلت الطاعنة عن التمسك بهذه الورقة و قضى بإنهاء إجراءات الإدعاء بتزويرها أن تعود فتبحث أمر صحتها و تزويرها ثم تقطع بتزويرها و تتخذ من التزوير دليلا قاطعا على عدم تزوير عقد البيع .





    =================================

    الطعن رقم 0076 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 382

    بتاريخ 04-03-1969

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 2

    يجوز إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها ، بالنسبة لأى ورقة من الأوراق المطعون فيها و ذلك بالنزول عن التمسك بها . و يترتب على هذا النزول عدم جواز الإستناد إلى هذه الورقة فى إثبات الأمر الذى قدمت من أجله و بالتالى تصبح الإجراءات التى إتخذت بشأنها للإدعاء بتزويرها منتهية بالنسبة لها .





    =================================

    الطعن رقم 0196 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 621

    بتاريخ 17-04-1969

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 1

    لا يجوز للمحكمة ، وفقا للمادة 227 من قانون المرافعات ، أن تقضى بسقوط حق الخصم الذى لم يقم بإيداع أمانة الخبير فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إلا إذا وجدت أن الأعذار التى أبداها الخصم لذلك غير مقبولة ، و هذا يقتضى على الخصم بالحكم الذى ألزمه بدفع أمانة الخبير حتى يكون فى إستطاعته دفعها فى الميعاد المحدد فى هذا الحكم أو إبداء الأعذار التى منعته من دفعها أمام المحكمة لتقديرها ، و لما كانت المادة 160 من قانون المرافعات توجب إعلان منطوق الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات إلى من لم يحضر النطق بها من الخصوم و إلا كان العمل لاغيا ، فإن علم هذا الخصم لا يتحقق إلا بحصول هذا الإعلان و من ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بسقوط حقه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير لعدم دفعه الأمانة إلا إذا كان قد أعلن بهذا الحكم إذا كان قد تخلف عن حضور الجلسة التى صدر فيها ، و لا يرفع هذه المخالفة أن تكون المحكمة قد أجرت المضاهاة بنفسها بعد أن قضت بسقوط حق الطاعن فى التمسك بالحكم الذى كانت قد أصدرته بتعيين الخبير ذلك لأنها لم تلجأ إلى هذا الإجراء إلا إضطرارا لعدم إمكانها تنفيذ حكمها القاضى بتعيين الخبير بسبب عدم دفع أمانة الخبير من الطاعن و إمتناع المطعون ضده عن دفعها ، فإجراؤها لهذه المضاهاة إنما كان مترتبا على قضائها خطأ بسقوط حق الطاعن فى التمسك بالحكم المذكور ، و لو أن الأمانة دفعت لما كان لها أن تلجأ إلى هذا الأجراء قبل أن يبدى الخبير رأيه ، لأن ما تضمنته أسباب حكمها القاضى بندب الخبير يفصح عن عجزها عن تكوين عقيدتها فى شأن التزوير المدعى به من مجرد مشاهدتها الأوراق التى أجرت المضاهاة عليها ، تلك المضاهاة التى أسست عليها حكمها المطعون فيه



    ( الطعن رقم 196 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/17 )



    =================================

    الطعن رقم 0379 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1170

    بتاريخ 06-11-1969

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 2

    المظروف المحتوى على السند المطعون فيه بالتزوير لا يعدو أن يكون ورقة من أوراق الدعوى و للمحكمة أن تطلع عليه فى غيبة الخصوم ، و لا يعد ذلك إجراء من إجراءات التحقيق يتحتم حصوله فى حضورهم و من ثم يكون النعى على الحكم بالبطلان على غير أساس .

    =================يتبع================
    K*H*A*L*E*D
    K*H*A*L*E*D
    {إدارة القعدة}


    عدد المشاركات : 78

    درجة النشاط..~ : 34

    أهم أحكام محكمة النقض المصرية (منقول من عدة مصادر)|متجدد| Empty رد: أهم أحكام محكمة النقض المصرية (منقول من عدة مصادر)|متجدد|

    مُساهمة من طرف K*H*A*L*E*D 16/3/2009, 3:21 am

    الطعن رقم 0099 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 796

    بتاريخ 05-05-1970

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 2

    حسب الحكم أن ينتهى إلى ما خلص إليه الخبير من أن العقد مزور إستنادا إلى ما أثبته الخبير فى تقريره من أن الورقة المثبت عليها عقد القسمة المدعى بتزويره كانت فى الأصل غلاف حافظة موقعا عليها من المطعون عليه و إستغل الطاعن ذلك لإصطناع عقد القسمة المشار إليه مستندا إلى ما قارفه عليها من حذف و إضافة ، حسب الحكم ذلك دون ما حاجة لتحقق واقعه السرقة المدعاة أو إمكان سحب غلاف الحافظة من قضية بعينها ، لإن هذا و ذاك يتعلق فى واقع الأمر بالظروف الخارجية الملابسة التى أدت إلى حصول الطاعن على الورقة المتمسك بها ، لا بكيفيه وصول الإمضاء الصحيح للمطعون عليه إلى هذه الورقة بالذات .





    =================================

    الطعن رقم 0099 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 796

    بتاريخ 05-05-1970

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 3

    تغيير المحررات و إصطناعها يعد ضمن طرق التزوير المنصوص عليها فى المادتين 211 و 217 من قانون العقوبات و يتسع لكل ما له تاثير مادى يظهر على المحرر بأى سبيل بعد تحريره ، سواء بإزالة جزء منه بالقطع أو التمزيق لرفع بعض عباراته أو إضافة عبارات جديدة فى الفراغ الحادث به ، بعد الإستغناء عن الجزء المقطوع .



    ( الطعن رقم 99 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/5/5 )

    =================================

    الطعن رقم 0222 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 217

    بتاريخ 25-02-1971

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 4

    إنه و إن كانت الصور الرسمية من محاضر جلسات محكمة الإستئناف قد جاءت خلواً مما يشير إلى أن المحكمة قامت بفض المظروف و الإطلاع على السندين المطعون فيهما بالتزوير ، إلا أنه لما كانت الأوراق المطعون فيها بالتزوير لا تعدو أن تكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أوراق القضية ، فلا يعتبر الأمر بضمها و الإطلاع عليها إجراء من إجراءات الدعوى التى يلزم إثباتها فى محضر الجلسة أو فى أى محضر آخر ، و من ثم فإن خلو محاضر جلسات محكمة الموضوع مما يفيد أمرها بفض المظروف و إطلاعها على ما به من أوراق مطعون عليها بالتزوير ، لا ينهض دليلاً على أنها لم تقم بهذا الإجراء .



    ( الطعن رقم 222 لسنة 36 ، جلسة 1971/2/25 )

    =================================

    الطعن رقم 0318 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 266

    بتاريخ 09-03-1971

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 3

    يجوز للمحكمة وفقاً للمادة 290 من قانون المرافعات السابق أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة و بطلانها و إن لم يدع أمامها بالتزوير بالطرق المرسومة فى القانون إذا ظهر بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، و إذ جاءت هذه المادة خالية من أى قيد أو شرط فإن مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تطبيقها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، سواء حصل إدعاء بالتزوير أو لم يحصل و سواء نجح هذا الإدعاء أو فشل ، و يجوز للمحكمة من باب أولى فى حالة تشككها فى صحة الورقة المتمسك بها أن تحيل الدعوى من تلقاء نفسها إلى التحقيق إستعمالاً لحقها ، و ذلك فى الأحوال التى يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة .



    ( الطعن رقم 318 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/3/9 )

    =================================

    الطعن رقم 0212 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 439

    بتاريخ 21-03-1972

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 5

    مفاد نص المادة 276 من قانون المرافعات السابق ، أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة ، و فى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى ، حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها ، إذ ليس فى القانون ما يحول دون التمسك بطلب بطلان التصرف أو صوريته بعد الإدعاء بتزوير الورقة المثبتة لهذا التصرف لإختلاف نطاق و مرمى كل من الطاعنين عن الآخر ، إذ يقتصر الأمر فى الإدعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته و بطلانه ، فإذا ما ثبت للمحكمة فساد الإدعاء بالتزوير و صحة إسناد التصرف إلى المتصرف ، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً و جدياً .



    ( الطعن رقم 212 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/21 )



    =================================

    الطعن رقم 0074 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1407

    بتاريخ 30-12-1973

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 2

    مفاد المادة 276 من قانون المرافعات السابق أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحتها أو بتزويرها سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة أو طلب ردها و بطلانها من أن يقدم بما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته و إذ كان الدفع بعدم العلم هو صورة من صور الإنكار فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم العلم و فى الموضوع معاً يكون قد خالف القانون .



    ( الطعن رقم 74 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/30 )

    =================================

    الطعن رقم 0421 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 200

    بتاريخ 22-01-1974

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 1

    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قبول محكمة الموضوع لشاهد من شواهد التزوير لتحقيقه سواء بالشهود أو بالخبرة لا يعنى أنها رفضت دلائل التزوير الأخرى التى أوردها مدعى التزوير بتقرير الطعن أو بمذكرة الشواهد ما دام من حقها أن تحققها لتصل إلى الإقتناع بصحة الورقة أو تزويرها .





    =================================

    الطعن رقم 0421 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 200

    بتاريخ 22-01-1974

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 2

    مفاد نص المادة 290 من قانون المرافعات السابق أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تحكم من تلقاء نفسها برد أى ورقة و بطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة . و إذا جاءت هذه المادة خالية من أى قيد أو شرط ، فإن مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو تطبيقها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، سواء حصل إدعاء بالتزوير أو لم يحصل ، و سواء نجح هذا الإدعاء أو فشل كما يجوز للمحكمة فى حالة تشككها فى صحة الورقة المتمسك بها أن تستعين فى تكوين عقيدتها فى شأن تزوير الورقة بما يثبت لديها فى أوراق الدعوى من تحقيقات ، أو بما يظهر لها من الظروف و قرائن الأحوال .





    =================================

    الطعن رقم 0152 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 234

    بتاريخ 27-01-1974

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 1

    إذ أوجبت المادة 281 من قانون المرافعات السابق على مدعى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى به فى تقرير الإدعاء بالتزوير الذى يحرر فى قلم الكتاب و إلا كان التقرير باطلا فإنها تكون قد جعلت تقرير الطعن بالتزوير وحده هو المعول عليه فى تحديد مواضع التزوير فلا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرة شواهد التزوير أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التى حددها فى ذلك التقرير ، لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون و هو طريق التقرير فى قلم الكتاب .





    =================================

    الطعن رقم 0333 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 813

    بتاريخ 07-05-1974

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 1

    إنه و إن كانت المادة 49 من قانون الإثبات توجب على مدعى التزوير أن يعلن خصمه بمذكرة شواهد التزوير فى ثمانية الأيام التالية للتقرير به و الإجاز للمحكمة الحكم بسقوط إدعائه ، و كان المطعون ضده قد تأخر فى إعلان مذكرة الشواهد إلى الطاعن عن ذلك الميعاد ، إلا أنه لما كان الجزاء المذكور جوازياً للمحكمة ، و كانت هذه المحكمة لا تجد فى ظروف الدعوى ما يدعو إلى إعماله فإنها ترفض طلب الحكم بسقوط الإدعاء .





    =================================

    الطعن رقم 369 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 216

    بتاريخ 22-01-1974

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 1

    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة الطرق القانونية و منها القرائن القضائية ، و من ثم فلا على محكمة الموضوع إن هى أقامت قضاءها بصحة الورقة على ما إطمأنت إليه من القرائن ما دامت مؤدية إلى ما إستخلصته منها و إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه بصحة العقد على أن القرائن التى إستند إليها الحكم المستأنف لا تدل على تزوير العقد . علاوة على إقرار البائع أمام محكمة الإستئناف بصحته و بصدوره منه . و كانت هذه الإعتبارات من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم . فإن النعى عليه لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذت بها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .





    =================================

    الطعن رقم 0013 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 306

    بتاريخ 06-02-1974

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 4

    مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى إحتج عليه بالورقة التى قضى بصحتها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع آخر بشأن ما أريد إثباته بتلك الورقة .



    ( الطعن رقم 13 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/2/6 )





    =================================

    الطعن رقم 0121 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 658

    بتاريخ 09-04-1974

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 3

    إذ كان الثابت أن الطاعن لم يقف عند حد الدفع بعدم علمه بتوقيع مورثه على الإقرار أو إنكاره ذلك التوقيع ، و إنما ذهب إلى الإدعاء بتزويره ، فإن الحكم الإبتدائى إذ قصر بحثه على الإدعاء بالتزوير و ألقى على الطاعن عبء الإثبات و أيده فى ذلك الحكم المطعون فيه ، فإنه لا يكون قد خالف قواعد الإثبات .





    =================================

    الطعن رقم 0121 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 658

    بتاريخ 09-04-1974

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 4

    إذا أوجبت المادة 281 من قانون المرافعات السابق على مدعى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى به فى تقرير الإدعاء بالتزوير الذى يحرر فى قلم الكتاب و إلا كان التقرير باطلاً ، و كان يبين من تقرير الإدعاء بالتزوير أن مدعى التزوير قد حدد فى هذا التقرير موضع التزوير فى الإقرار المدعى بتزويره بأن مورثة إعتاد التوقيع بالإمضاء لا بالختم ، فإن المحكمة الإبتدائية لا تكون قد أخطأت إذ قصرت بحث الإدعاء بالتزوير على عدم توقيع المورث بختمه على ذلك الإقرار .





    =================================

    الطعن رقم 0121 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 658

    بتاريخ 09-04-1974

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 5

    إن المعول عليه فى تحديد مواضع التزوير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تقرير الإدعاء بالتزوير و لا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرة شواهد التزوير، أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى غير التى حددها فى ذلك التقرير ، لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون و هو طريق التقرير به فى قلم الكتاب .



    ( الطعن رقم 121 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/9 )





    =================================

    الطعن رقم 0167 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 575

    بتاريخ 26-03-1974

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 7

    لا مجال لإعمال المادة 276 من قانون المرافعات السابق المنطبق على واقعة الدعوى - بشأن عدم جواز الحكم فى الإدعاء بالتزوير أو الموضوع معا - ما دام أن دفاع المطعون ضده الأولى و إن إتخذ صورة الإدعاء بالتزوير - إلا أنه بحسب التكييف الصحيح دفع بصورية التاريخ المدون بالعقد و بعدم الإحتجاج بهذا التاريخ على الورثة و على المطعون ضده الأول بإعتباره خلفا لها و ليس إدعاء بالتزوير كما ذهبت إلى ذلك محكمة الإستئناف و من ثم فلا عليها إن هى قضت بحكم واحد بعدم صحة التاريخ و برفض الدعوى تبعنا لذلك تأسيسا على أن العقد حرر بعد وفاة المورثة فيكون بذلك صادرا ممن لا صفة له فى النيابة عنها .





    =================================

    الطعن رقم 0408 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1572

    بتاريخ 08-12-1975

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 1

    مفاد نص المادة 57 من قانون الإثبات المقابلة للمادة 289 من قانون المرافعات السابق أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه و ما يترتب عليه من إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير ينبغى أن يتم قبل أن تنتهى هذه الإجراءات بصدور الحكم الفاصل فى الإدعاء بالتزوير ، أما بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لإنهاء إجراءات قد إنتهت بالفعل ، و إذن فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم ينزل عن التمسك بالمحرر المطعون عليه إلا بعد صدور الحكم الإبتدائى برد و بطلان ذلك المحرر ، فليس له أن ينعى على المحكمة الإبتدائية عدم قضائها بإنهاء الإجراءات كما ليس له أن يستأنف ذلك الحكم لمجرد القضاء بالغائه و إنهاء الإجراءات - إستناداً إلى نزوله عن الورقة المطعون عليها - بعد صدوره .





    =================================

    الطعن رقم 0593 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 671

    بتاريخ 16-03-1976

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 2

    مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لايجوز الحكم بصحة الورقة و فى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى فى الموضوع ، و لا محل أمام صراحة النص و إطلاقه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الطاعنين قد أبديا دفاعهما فى موضوع الدعوى ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى الإدعاء بالتزوير و فى موضوع الدعوى معا يكون باطلاً بما يستوجب نقضه .



    ( الطعن رقم 593 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/3/16 )

    =================================

    الطعن رقم 0115 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 166

    بتاريخ 05-01-1977

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 1

    إذ كان المشرع قد نظم فى المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 الطريق الذى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء ، ثم اتبع ذلك بالمادة 59 التى أجاز فيها لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ، ويكون ذلك بدعوى أصليه ترفع بالأوضاع المعتادة ، حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقه فى نزاع مستقبل ، ومفاد ذلك أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يصادف محلاً إذا احتج بهذا المحرر فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى ، و يكون متعيناً سلوك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه القانون بإعتباره وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداءه أمام المحكمة التى تنظره ولا يجوز لغيرها أن تتصدى له ، لما كان ذلك وكان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه قدم ضمن مستنداته صورة فوتوغرافية لكل من عقد الإيجار والإيصال -المشار إليها بسبب النعى - مقرراً أن المستأجر السابق لذات العين كان قد قدمها فى الدعوى المرددة بينه وبين الطاعن - المؤجر - ، وكان الثابت أن الطاعن لم يطعن على هذين المحررين بأى مطعن ، وإنما لجأ بعد الحكم عليه إبتدائياً إلى رفع دعوى تزوير أصلية ضد المستأجر السابق وأدخل فيها المطعون عليه ليصدر الحكم فى مواجهته ، وطلب من محكمة الإستئناف لدى إستئنافه حكم محكمة أول درجة وقف السير فيه حتى يفصل فى تلك الدعوى ، فإن من حق محكمة الإستئناف ألا تعير هذا الطلب إلتفاتاً .





    ================يتبع=================

    K*H*A*L*E*D
    K*H*A*L*E*D
    {إدارة القعدة}


    عدد المشاركات : 78

    درجة النشاط..~ : 34

    أهم أحكام محكمة النقض المصرية (منقول من عدة مصادر)|متجدد| Empty رد: أهم أحكام محكمة النقض المصرية (منقول من عدة مصادر)|متجدد|

    مُساهمة من طرف K*H*A*L*E*D 16/3/2009, 3:23 am

    الطعن رقم 0192 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 154

    بتاريخ 04-01-1977

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 1

    إذ كان الثابت أن المطعون عليه الأول رد على إدعاء الطاعن بتزوير تاريخ الإقرار بأن هذا التغيير تم بإتفاق الطرفين وقت حدوثه ، غير أن الطاعن أصر على ادعاءه بتزوير تاريخ الإقرار ، ومن ثم فإنه يتحمل هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عبء إثبات هذا التزوير وإذ كان يجوز إثبات هذا التزوير بإعتبار أنه واقعة مادية بجميع طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود دون تقيد بالقواعد الخاصة بإثبات الإلتزام . لما كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف قد أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن إدعاءه بالتزوير فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون .



    ( الطعن رقم 192 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/1/4)

    =================================

    الطعن رقم 0114 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 768

    بتاريخ 16-03-1978

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 1

    إذ كان المطعون عليه لما طعن بالتزوير على السند قرر أنه سلم السند لخاله ... بعد أن وقع عليه على بياض مقابل إفتراضه من خاله مبلغ 12 جنيهاً و أنه الخلاف بين والد المطعون عليه و بين خاله سلم هذا الإخير السند للطاعن الذى قام بملئه بما يفيد مديونيه المطعون عليه له فى مبلغ 350 جنيهاً على خلاف الحقيقة بما مفاده أن المطعون عليه لم يسلم السند الذى وقع عليه على بياض بإختياره إلى الطاعن و إنما سلمه لخاله الذى سلمه للطاعن و أن هذا الأخير هو الذى قام بملء بياناته على خلاف الحقيقة ، و كانت الواقعة على هذه الصورة تعتبر تزويراً طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات ، فإنه يجوز إثبات هذا التزوير بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود .





    =================================

    الطعن رقم 0114 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 768

    بتاريخ 16-03-1978

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 2

    مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بتزوير الورقة و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة التى قضى بتزويرها من تقديم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بتلك الورقة .



    ( الطعن رقم 114 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/3/16 )

    =================================

    الطعن رقم 0117 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1467

    بتاريخ 14-06-1978

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 1

    المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، يرجع فى إثباته للقواعد العامة ، و من مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة ، و لا يخرج عن هذا الأصل إلا حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق أحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق ، و الإحتيال أو الغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذى يكون قد أستخدم كوسيلة للإستيلاء على الورقة ذاتها . بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الإرادة ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها أدعت تزوير عقد الإيجار المقدم من الطاعن على سند من أنه أستغل فرصة لجوئها إليه لمساعدتها فى تقديم طلبات إلى وزارة الشئون الإجتماعية للحصول على معونة أو لتعيينها فى إحدى الوظائف ، و أنه أستغل أميتها و ثقتها فيه فأستعمل المحرر الذى عليه لكتابة عقد الإيجار مثار النزاع و كان مؤدى ما سلف أن المطعون عليها هى التى سلمت الورقة الموقعة على بياض للطاعن أختياراً ، و أنه غير الحقيقة فيها و ملأ بياناتها بعقد الإيجار على غير المتفق عليه بينهما و كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر مجرد إدعاء المطعون عليها تسليمها المحرر الموقع منها على بياض من قبيل الإحتيال الذى يجعل من تغيير الحقيقة فيه تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون على واقع الدعوى بخروجه على قواعد الإثبات .





    =================================

    الطعن رقم 0117 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1467

    بتاريخ 14-06-1978

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 2

    إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة قد أخذت بالدفاع الذى ساقه الطاعن من اعتبار الواقعة خيانة أمانة ، و كان الحكم الإبتدائى قد إنتهى - إستناداً إلى هذا النظر - إلى عدم قبول الإدعاء بالتزوير و بصحة عقد الإيجار ، و كان على محكمة الإستئناف أن تفصل فى كافة الأوجه التى تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى ما دام الحكم قد قضى لصالحه فى الدعوى و لم يثبت تنازله عن تلك الأوجه ، و كان الثابت من مدونات الحكم الإستئنافى أن الطاعن تقدم بمذكرة طلب فيها تأييد الحكم المستأنف ، و أن المطعون عليها عجزت عن النيل من عقد الإيجار و تحاول إخراج الدعوى عن نطاقها ، مما مفاده أن مشاركته فى تنفيذ حكم الإحالة إلى التحقيق لا ينم بذاته على التنازل عن عدم جواز الإثبات بالبينة ، و لا يقطع برضائه الإثبات بهذه الطريقة بل يشير إلى إستحضاره شهوده إذعاناً لحكم إجراءات الإثبات لازمة التحفظ و صاحبة التمسك بدفاع مناطه عدم جواز الإثبات بشهادة الأشهاد .



    ( الطعن رقم 117 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/6/14 )



    =================================

    الطعن رقم 0172 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2046

    بتاريخ 27-12-1978

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 3

    من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث إستهداف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع ، إلا أنه لا مجال لأعمال هذه القاعدة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير و بين الحكم الموضوعى ، طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى و لا يكون ثمت داع ليسبق الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير الحكم فى الموضوع .





    =================================

    الطعن رقم 035 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 163

    بتاريخ 11-01-1978

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 1

    الإدعاء بالتزوير هو مجموع الإجراءات التى نص عليها القانون لإثبات عدم صحة الأوراق ، و هو بهذه المثابة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع ينصب على مستندات الدعوى يقصد به مقدمة إجتناء منفعة و مصلحة فى رد دعوى الخصم و دفعها ، و إذ كانت المادة 149 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و إن إباحته فى أية حالة تكون عليها الدعوى إلا أنها أوجبت أن يكون بتقرير فى قلم الكتاب مشتملاً على تحديد كل مواضع التزوير المدعى به و إلا كان باطلاً كما أوجبت على مدعيه إعلان خصمه فى ثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير و إجراءات التحقيق التى يطلب إثباتها بها و إلا جاز الحكم بسقوط إدعائه مما مفاده أن من حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة و إنه لا يعتبر إدعاء بالتزوير فى معنى هذه المادة ما لم يتبع الطريق الذى رسمه القانون لا يؤثر فى ذلك أن المحكمة تملك بالرخصة المخولة لها بالمادة 58 من قانون الإثبات أن تحكم برد أية ورقة و بطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة و لو لم يدع أمامها بالتزوير . لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن برغم إشارته أمام محكمة أول درجة إلى تزوير وثيقة الزواج - فإنه لم يسلك السبيل الذى حدده - القانون للإدعاء بالتزوير سواء على عقد زواجه الموثق أو محضر الجلسة المنوه عنه بسبب النعى ، فإذا كانت المحكمة لم تر ما يبرر إستعمال الرخصة المخولة لها فى القضاء برد بطلان هذين المحررين ، و لم تجد فيما لوح به الطاعن من رغبة فى إتخاذ إجراءات الإدعاء بالتزوير فيهما مما يسوغ الإستجابة لطلبه - بتمكينه من الإدعاء بالتزوير مقررة أنه لم يقصد بذلك سوى إطالة أمد النزاع و اللدد فى الخصومة فإنها لا تكون قد أهملت بحقه فى الدفاع .





    =================================

    الطعن رقم 0377 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1337

    بتاريخ 25-05-1978

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 1

    النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها وفقاً لهذا النص هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التى تثار عرضاً فى خصوص دفع شكلى فى الدعوة أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها - و إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد إقتصر على الفصل فى الإدعاء بتزوير العقد و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين و هى طلب الحكم بصحة و نفاذ العقد كما أنه ليس من الأحكام التى أباحت المادة المذكورة الطعن فيها على إستقلال فإن المحكمة إذ قضت بقبول إستئناف الطاعن للحكم الصادر فى الإدعاء بالتزوير مع الحكم الصادر فى الموضوع تكون قد إلتزمت صحيح القانون .





    =================================

    الطعن رقم 0024 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 713

    بتاريخ 05-03-1979

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 6

    التقرير فى قلم الكتاب بالطعن بالتزوير فى أى محرر مقدم إلى المحكمة هو رخصه قررها المشرع للخصم أن شاء إستعملها دون ما حاجه إلى الترخيص له بذلك من المحكمة .





    =================================

    الطعن رقم 0643 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 253

    بتاريخ 02-05-1979

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 2

    إذ كان الطاعنان لم يسلكا السبيل الذى رسمه القانون فى المواد من 49 إلى 51 من قانون الإثبات للإدعاء بالتزوير ، و لم يحددا فى مذكرتهما المقدمة لمحكمة الموضوع مواضع و كنه العبارات التى أضيفت ، حتى يتبين مدى إنتاجيتها و تعلقها بالنزاع المعروض ، فإن من حق محكمة الموضوع الإلتفات عما أثاراه من تزوير العقد و تعتبره صحيحاً ما دامت لم تر من ظروف الدعوى وفقاً للمادة 28 من قانون الإثبات ما يشير إلى تزويره .





    =================================

    الطعن رقم 1232 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 691

    بتاريخ 01-03-1979

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 1

    من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن إغفال قاضى الموضوع الإطلاع على الورقة المطعون عليها بالتزوير مما يعيب الحكم الصادر بشأن هذه الورقة و يبطله إذ هى صميم الخصومة و مدارها ، و لذا كان الثابت من الأوراق و الشهادة الصادرة من محكمة إستئناف المنصورة ... المقدمة بحافظة مستندات الطاعن أن المظروف الموجود بداخله الإقرار المطعون عليه بالتزوير مختوم بخاتم ... ... بمصلحة الطب الشرعى بالقاهرة و أودع الخزينة و لم يفض من جانب المحكمة و ما زال محرزاً . و كان فى ذلك ما يقطع بإن محكمة الدرجة الثانية لم تقطع على الورقة المطعون عليها بالتزوير قبل إصدارها الحكمين المطعون عليهما فإن هذين الحكمين يكونان باطلين .



    (الطعن رقم 1232 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/1)

    =================================

    الطعن رقم 0530 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 293

    بتاريخ 15-12-1979

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 2

    إبداء الإدعاء بالتزوير - بطريق الطلب العارض أو بطريق الدعوى الأصلية - كاف لقيام الإدعاء و تحقق آثاره لحين الفصل فيه و مقتضى ذلك هو عدم جواز البت فى موضوع المحرر و وجوب وقف الخصومة الأصلية فيه لحين البت فى أمر تزويره ، ذلك أنه و إن كان المشرع لم ير فى صدد تناوله لنصوص الإدعاء بالتزوير فى قانون الإثبات داعياً للنص على وقف الدعوى بسبب الإدعاء فيها بالتزوير بإعتبار أنه و على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع ذات موضوع الدعوى و أن السير فى تحقيقه هو من قبيل المضى فى إجراءات الخصومة الأصلية شأنه فى ذلك شأن أية مسألة عارضة أو أية منازعة فى واقعة من وقائعها يحتاج إثباتها إلى تحقيق و يتوقف عليها الحكم ، إلا أن وقف الفصل فى الموضوع الذى يجرى الإستناد فيه إلى المحرر بسبب قيام الإدعاء بتزويره مقرر بحكم المادة 129 من قانون المرافعات التى تقضى بأنه " فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم " ذلك أن الفصل فى الإدعاء بالتزوير يعتبر مسألة أولية لازمة للحكم فى الدعوى مطروح أمرها على محكمة أخرى مختصة بها كأن يكون أمر التزوير مطروحاً من قبل أمام محكمة أخرى بدعوى تزوير أصلية أو بدعوى جنائية إذ يتعين فى هذه الأحوال وقف دعوى الإحتجاج بالمحرر لحين الفصل فى أمر تزويره . لما كان ما تقدم و كان الثابت بالمستندات المقدمة من الطاعن رفق طعنه إنه تمسك فى دفاعه بصحيفة الإستئناف و أمام المحكمة الإستئنافية بسبق إدعائه بتزوير عقد الإيجار سند الدعوى الماثلة و ذلك بدعوى الجنحة المباشرة رقم ... و بدعوى التزوير الأصلية رقم ... المرفوعتين منه فى هذا الشأن ضد المطعون عليه - المستأجر - قبل قيام الأخير برفع دعواه الموضوعية الماثلة و أن هذا الإدعاء ما زال منظوراً و لم يفصل فيه بعد بأى من الدعويين بين السالفتين و كان من مقتضى ذلك الدفاع لو صح - و جوب وقف الإستئناف لحين الفصل فى أمر التزوير من المحكمة التى تنظره .





    =================================

    الطعن رقم 0386 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1910

    بتاريخ 18-11-1980

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 6

    إذ كانت الطاعنة الأولى قد قررت الإدعاء بتزير عقد الصلح موضوع النزاع إستناداً إلى أن التوقيع المنسوب لها عليه مزور و أنه لو ثبتت صحته فإنه يكون مختلساً منها على ورقة لا تعلم محتواها لجهلها باللغة العربية ، و ساقت شواهد التدليل على صحة هذا الإدعاء . و إذ أسس الحكم المطعون فيه رفضه الإدعاء بالتزوير على عدم الأخذ بجهل الطاعنة للغة العربية و أنه كان عليها أن تستعين بمن يقرأ لها العقد قبل توقيعه . و كان جهلها للغة العربية و عدم إستعانتها بمن يقرأ عليها العقد لا يفيد بذاته صحة العقد ، و كان ما أقام عليه الحكم قضاءه حجية عن بحث شاهد التزوير التى ساقتها الطاعنة للتدليل على صحة إدعائها ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب .





    =================================

    الطعن رقم 0961 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1124

    بتاريخ 15-04-1980

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 3

    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول الإدعاء بالتزوير على ما تقرره المادة 52 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، أن يكون منتجا‌ فى النزاع ، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها ، إذ من العبث تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا‌ً نتيجة ما فى موضوع الدعوى ، و كانت الطاعنة تستهدف من هذا الإدعاء النيل من أمر التقدير سند المطعون عليه الأول فى التنفيذ بالمنازعة فى مدى إلتزامها أصلاً بالأتعاب موضوع هذا الأمر ، و هو ما يمتنع قانوناً على الطاعنة بعد أن فوتت ميعاد التظلم منه و أصبح نهائياً تحول حجيته دون بحث ما يمس موضوعه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع و الفساد فى الإستدلال لا يكون فى محله .



    ( الطعن رقم 961 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/4/15 )

    =================================

    الطعن رقم 0408 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1940

    بتاريخ 25-11-1980

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 1

    يجوز للمحكمة وفقاً لنص المادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة و بطلانها و إن لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة فى القانون إذ ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، و حسبها أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك ، و قد جاء هذا النص عاماً لا يقيد المحكمة بدليل معين على التزوير و لا بشخص معين يقدم دليله .





    =================================

    الطعن رقم 0408 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1940

    بتاريخ 25-11-1980

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 3

    إذ كان لمحكمة الموضوع أن تستدل على وقوع التزوير بما تستخلصه من القرائن فى الدعوى ، و تقدير قوة القرائن فى الإثبات هو مما تستقل به متى قام قضاؤها على أسباب مقبولة ، و لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفاية كل منها فى ذاتها . لما كان ما تقدم ، و كانت محكمة الموضوع قد إعتمدت فى تكوين عقيدتها بتزوير المخاصمة السالفة الذكر على قرائن مجتمعة تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم و تكفى لحمل قضائه فلا يجوز للطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها للإثبات .



    ( الطعن رقم 408 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/11/25 )

    =================================

    الطعن رقم 0886 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1923

    بتاريخ 20-11-1980

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

    فقرة رقم : 2

    مفاد نص المادة 57 من قانون الإثبات أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه و ما يترتب عليه من إنهاء الإجراءات ينبغى أن يتم قبل أن تنتهى هذه الإجراءات بصدور الحكم الفاصل فى الإدعاء بالتزوير ، أما بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لإنهاء إجراءات قد إنتهت بالفعل ، فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تنزل عن التمسك بالمحرر المطعون فيه إلا أمام محكمة الإستئناف و بعد صدور الحكم الإبتدائى بالرد و البطلان فليس لها أن تنعى على محكمة الإستئناف عدم قضائها بإنتهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير .

    =================يتبع================
    K*H*A*L*E*D
    K*H*A*L*E*D
    {إدارة القعدة}


    عدد المشاركات : 78

    درجة النشاط..~ : 34

    أهم أحكام محكمة النقض المصرية (منقول من عدة مصادر)|متجدد| Empty رد: أهم أحكام محكمة النقض المصرية (منقول من عدة مصادر)|متجدد|

    مُساهمة من طرف K*H*A*L*E*D 16/3/2009, 3:26 am

    الاقرار

    =================================

    الطعن رقم 0174 لسنة 17 مكتب فنى 03 صفحة رقم 474

    بتاريخ 14-02-1952

    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 1

    متى كان الحكم المطعون فيه إذ نفى صدور إقرار من البائعتين لمورث المطعون عليهم الثلاثة الأولين بملكية مورث الطاعنين قد إستند إلى أن الإقرار الصادر من وكيلى البائعتين المذكورتين والمثبت بمحضر إنتقال القاضى المنتدب للمعاينة لا يصلح للإحتجاج به على الموكلتين لأنه لم يصدر بتوكيل خاص أو ضمن توكيل عام يبيح الإقرار بالملكية فإن هذا القول لا مخالفة فيه للقانون .





    =================================

    الطعن رقم 0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 440

    بتاريخ 20-04-1950

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 2

    إن ورثة المقر بوصفهم خلفاً عاماً له يصح الإحتجاج قبلهم بما حواه إقراره .





    =================================

    الطعن رقم 0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 440

    بتاريخ 20-04-1950

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 3

    لا مانع من أن يعتمد الحكم فى البحث عن حقيقة عقد البيع محل الدعوى على إقرار وقعه المشترى فى تاريخ لاحق يدل على أن المشترى لم يكن فى هذا العقد إلا إسماً مستعاراً .





    =================================

    الطعن رقم 0175 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 565

    بتاريخ 01-06-1950

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 2

    إذا كان المتمسك بالسند قد تمسك فى دفاعه لدى محكمة الموضوع بأن الطاعنين فيه قد أقروا بلسان محاميهم فى بعض الجلسات بصحة نسبة هذا السند إلى مورثهم و قصروا طعنهم عليه من حيث سببه القانونى فلا يقبل منهم من بعد نقض هذا الإقرار القضائى و لا إنكار السند ، و كان الحكم إذ رد على ذلك بأن التقريرات المسندة إلى المحامى كانت مع التحفظ مستخلصاً ذلك مما ورد فى محاضر الجلسات و من أن المحامى لم يكن قد ألم بأطراف الموضوع و إطلع على جميع المستندات ، و كان الثابت من وقائع الدعوى أن الطاعنين هم ورثة المدين و أن كل أوراق تركة مورثهم كانت مودعة بالمجلس الحسبى و قد أجلت المحكمة الدعوى عدة مرات ليتمكنوا من الإطلاع عليها - فإن ذلك الذى إستخلصه الحكم يكون سائغاً ، و إذا كان هؤلاء الطاعنون بعد إطلاعهم على السند و فحصهم إياه قد إنتهوا إلى إنكار توقيع مورثهم عليه فلا يجوز مع هذه الظروف القول بأنهم سبق أن أقروا بصحة السند .



    ( الطعن رقم 175 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/6/1 )

    =================================

    الطعن رقم 0034 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 249

    بتاريخ 18-01-1951

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 2

    الأصل فى إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عـــــدم صحتها و إذا كان القانون قد أعفى من يضار من الورثة بهذه الإقرارات من الإثبات الكتابى فــى حالة ما إذا طعنوا فيها بأنها فى حقيقتها وصية قصد بها إيثار بعض الورثة، فليس معنى هـذا أن مجرد طعنهم فيها يكفى لإهدار حجية هذة الإقرارات . بل يجب لذلك أن يقيموا الدليـل علــــى عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات .





    =================================

    الطعن رقم 0058 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 366

    بتاريخ 22-02-1951

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 2

    متى كانت محكمة الموضوع قد إعتبرت أن إبداء من ضبطت لديه بضاعة إستعداده لدفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها لعجزه عن إثبات سبق دفع الرسوم عنها بسبب رحيل البائعين للبضاعة .. قد إعتبرت أن ذلك لا يعد منه تسليما بواقعة تهريبها و عدم سبق دفع الرسوم المستحقة عليها لإبدائه علة هذا الإستعداد . فليس فيما قررته مسخ للإقرار أو إهدار لحجيته .



    ( الطعن رقم 58 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/2/22 )

    =================================

    الطعن رقم 01 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 693

    بتاريخ 19-04-1951

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 4

    متى كانت المورثة قد أقرت فى عقد القسمة المبرم بينها و بين بناتها بأنهن و من بينهن المطعون عليها قد تحاسبن معها وتخالصن بحقوقهن فانه بحسب الحكم لصحة استدلاله على صورية هذا الاقرار استنادا الى اعتراف المورثة نفسها بذلك فى الكتاب الموجه منها الى ابنتها المطعون عليها فى ذات تاريخ عقد القسمة والى اقرارها التالى بالدين فى عقد الوصية ومن ثم فان مااستطرد اليه الحكم بعد ذلك من تعليل الباعث على صورية اقرار التخالص فى عقد القسمة وكذلك سبب عدم وجود ورقة مماثلة لكتاب المورثة الموجه منها الى ابنتها المطعون عليها لدى باقى بناتها يكون منه تزيدا لا تأثير له على سلامة قضاءه فلا يضيره الخطأ فيه بفرض وقوعه .





    =================================

    الطعن رقم 0121 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 734

    بتاريخ 19-04-1951

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 1

    متى كان الواقع فى الدعوى هو ان المطعون عليها الثانية باعت الى مورث باقى المطعون عليهم قطعة الأرض والمنزل موضوع النزاع و كانت المطعون عليها سالفة الذكر قد أقرت لزوجها الطاعن بورقة ثابتة التاريخ بأن قطعة الأرض مشتراه من ماله و ان عقد شرائها هذه القطعة هو عقد صورى و ان المبانى المقامة عليها هى من ماله و كان الحكم قد أثبت للأسباب التى أوردها انه مع عدم تسجيل هذا الاقرار و انتفاء الصورية التى نسبها الطاعن الى العقد الصادر من المطعون عليها الثانية الى مورث باقى المطعون عليهم فان ملكية الأرض والمبانى موضوع الاقرار قد انتقلت للمورث المذكور بتسجيل هذا العقد و بذلك استحال حق الطاعن قبل المطعون عليها الثانية [البائعة] الى مبلغ من المال هو قيمة الأرض و البناء و هو ما قضى به الحكم وكان من ضمن طلبات الطاعن الاحتياطية فان النعى على الحكم الخطأ فى تكييف الاقرار لأنه اعتبره اقرارا بدين مع انه اقرار بملكيته الأرض و المنزل يكون غير منتج .





    =================================

    الطعن رقم 0125 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 317

    بتاريخ 03-01-1952

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 4

    إذا فسرت المحكمة إقراراً تفسيراً لا يخرج عن مدلول عبارته فذلك من حقها و لا سبيل لأحد عليها فيه .





    =================================

    الطعن رقم 0196 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 390

    بتاريخ 24-01-1952

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 3

    إذا كانت عبارة الاقرار الصادر من المستحقين فى الوقف واضحة الدلالة على سريان أجرة الحراسة مادامت الطاعنة قائمة بادارة الوقف بوصفها حارسة عليه و ليس فيها أى نص يفيد توقيت الأجرة لمدة معينة قبل إنقضاء هذه الحراسة فان إعتبار المحكمة هذا الاقرار غير ملزم للموقعين عليه طوال مدة قيام الحراسة ذلـك يكون خطأ فى تطبيق قانون العقـد لما فيه من تحريف لعبارته الواضحة و خروج عن ظاهر مدلولها .



    ( الطعن رقم 196 سنة 19 ق ، جلسة 1952/1/24 )

    =================================

    الطعن رقم 0047 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 605

    بتاريخ 13-03-1952

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 1

    متى كان الواقع هو أن الطاعن قد أقر فى كتاب صادر منه إلى المطعون عليها فى 20 من أغسطس سنة 1940 وفى كتاب مرسل منه إلى الحارس على أمواله فى 6 من فبراير سنة 1941 بأن المطعون عليها مكثت تعمل بمكتبه منذ خمسة عشر عاما و بأنه قدر لها مكافأة عن سنى خدمتها بمبلغ معين و صرح لها بقبضه من إيراده فى أى وقت تشاء . و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر ما ورد فى كتابى الطاعن السالف ذكرهما غير منشىء لإلتزام جديد و إنما هو إقرار بالتزام تولد عن عقد سابق على تاريخ 12 من يونيه 1940 الذى حدده الأمر العسكرى رقم 158 و الذى إعتبر كل تصرف يصـدر بعده محظـورا فإن ما قرره هذا الحكم لاخطأ فيه و يكون العقد الذى تم بين الطاعن و المطعون عليها خاضعا لحكم المادة الخامسة من الأمر العسكرى رقم 158 التى طبقتها المحكمة لا المادة الرابعة منه التى لا تسرى إلا على التصرفات التى تكون قد عقدت مع الرعايا الإيطاليين أو لمصلحتهم إبتداء من التاريخ السالف ذكره .





    =================================

    الطعن رقم 0215 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1072

    بتاريخ 15-05-1952

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 1

    متى كانت المحكمة قد حصلت من الوقائع المطروحة أمامها أن الإقرار الصادر من وكيل المطعون عليها بصحة السند الذى طعنت فيه موكلته بالتزوير كان وليد الغش و التواطؤ مع الطاعنة فلا يسرى فى حق المطعون عليها كما لا يسرى فى حق القاصر لأن المطعون عليها لم تكن عينت وصيا عليه و قت صدور التوكيل و لم يوافق عليه المجلس الحسبى بعد تعيينها و فى هذا ما يكفى لإهدار حجيته فإنه يكون غير منتج ما تمسكت به الطاعنة من أن الإقرار صدر من وكيل المطعون عليها قبل إلغاء توكيله .



    ( الطعن رقم 215 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/15 )

    =================================

    الطعن رقم 0348 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 62

    بتاريخ 22-10-1953

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 4

    لكى ينتج الاقرار اثره القانونى يجب أن يكون متعلقا بواقعة لا بالتطبيق القانونى ، لأن تفسير القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى هو من شأن المحكمة وحدها لا من شأن الخصوم ، و إذن فان إقرار المطعون عليهما بانطباق المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 على الوصية موضوع النزاع لا يقيد المحكمة بشىء .



    ( الطعن رقم 348 لسنة 20 ق ، جلسة 1953/10/22 )

    =================================

    الطعن رقم 0302 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 170

    بتاريخ 21-11-1953

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 1

    متى كان يبين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة دعوى الطرد المقامة من الطاعن قبل المطعون عليه أن ما صدر من هذا الأخير لم يكن إقرارا عن واقعة متنازع عليها بل كان قبولا منه لإيجاب من الطاعن انعقد به الاتفاق فعلا بين الطرفين على تحديد إيجار الفدان بمبلغ معين فى السنة الزراعية فنزل الطاعن عن دعوى الطرد و التزم بمصاريفها تنفيذا للاتفاق الذى انعقد بينهما، وكانت المحكمة إذ لم تعمل أثر هذا الاتفاق فى دعوى المطالبة بالأجرة أقامت قضاءها على أنه إقرار صادر فى دعوى أخرى ولا يصح التمسك به فى الدعوى الحالية ، فانها تكون قد خالفت القانون .



    ( الطعن رقم 302 لسنة 21 ق جلسة 1953/11/21 )

    =================================

    الطعن رقم 0216 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 101

    بتاريخ 19-01-1956

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 3

    إن قاعدة عدم تجزئة الإقرار لا تمنع المقر له من إثبات عدم صحة الواقعة الأخرى المرتبطة مع الواقعة الأصلية المعترف بها . و إذن فمتى كان شريك فى شركة قد أقر بإستلامه خاتما و إدعى التخالص بشأنه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون إذ أجاز لإثبات عدم صحة واقعة التخالص بالبينة متى كان يجوز إثبات واقعة تسليم الخاتم - و هى الواقعة الأصلية - بالبينة .





    =================================

    الطعن رقم 0245 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 148

    بتاريخ 02-02-1956

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 1

    متى كان مفاد إقرار صادر من المورث أن الأطيان التى إشتراها بإسمه هى فى حقيقتها ملك لوالده و ثمنها مدفوع من ماله الخاص - فإن هذا الإقرار ليس إلا تصرفاً مقرراً للملكية لا منشئا لها و يكون حجة على ورثة هذا المورث بغير حاجة إلى تسجيل وفقاً للقانون رقم 18 لسنة 1923 .





    =================================

    الطعن رقم 0250 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 251

    بتاريخ 23-02-1956

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 2

    إذا كان الحكم إذ إنتهى إلى عدم جدية عقد البيع و تواطؤ المشترى فى تحريره قد إستدل على ذلك بإقرار غير مسجل صادر من البائع فى تاريخ سابق على هذا العقد و لا يتضمن أية إشارة إليه ، فان ذلك يكون إستدلالا غير سائغ لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم .



    ( الطعن رقم 250 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/23 )

    =================================

    الطعن رقم 0006 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 847

    بتاريخ 25-10-1956

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 3

    لا على المحكمة إذا هى أخذت بإقرار زوجة المحجور عليه فقضت بصورة عقد البيع الصادر إليها من زوجها دون أن يتعدى أثر ذلك إلى غيرها من المتعاقدين معها الذين تلقوا الحق عنها .





    =================================

    الطعن رقم 0066 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 934

    بتاريخ 06-12-1956

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 3

    إقرار حائز البضاعة المضبوطة بحيازته لها و بأنها وصلت إليه من طريق معين غير التهريب هو من الإقرارات المركبة التى يجوز تجزئتها و الأخذ بإقراره بحيازة هذه البضاعة و نبذ ما يدعيه فى الشطر الآخر من إقراره عن وصولها إليه عن غير طريق التهريب ما دام الدليل قد أقيم على عدم صحة ما أدعاه المقر فى هذا الصدد .





    =================================

    الطعن رقم 0196 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 789

    بتاريخ 14-11-1957

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 3

    متى كان الحكم لم يقم قضاءه بصحة ورقة البيع المطلوب صحة التعاقد عنها على إقرار البائع بحصول البيع فلا يصح تعييب الحكم بالقول بوجود اقرار مركب لا تجوز تجزئته .





    =================يتبع================

    K*H*A*L*E*D
    K*H*A*L*E*D
    {إدارة القعدة}


    عدد المشاركات : 78

    درجة النشاط..~ : 34

    أهم أحكام محكمة النقض المصرية (منقول من عدة مصادر)|متجدد| Empty رد: أهم أحكام محكمة النقض المصرية (منقول من عدة مصادر)|متجدد|

    مُساهمة من طرف K*H*A*L*E*D 16/3/2009, 3:28 am


    الطعن رقم 0249 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 876

    بتاريخ 01-11-1956

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 3

    إذا كان الحاضر عن المشترى قد أقر بمحضر الجلسة بأنه لا ينازع فى ملكية الشفيع للعقار الذى يستشفع بموجبه ، فإن هذا الإقرار لا يؤدى إلى التسليم بالملكية المفرزة .



    ( الطعن رقم 249 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/11/1 )

    =================================

    الطعن رقم 0029 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 603

    بتاريخ 19-06-1958

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 2

    إذا كان المدعى عليه لم يمانع فى اعتبار المدعى من الورثة إذا ثبت للمحكمة ذلك فإن البادى من هذه العبارة هو تعليق عدم الممانعة فى الحق على ثبوت هذا الحق قضائيا فهى عبارة جدلية لا تتضمن التسليم بطلبات الخصم و لا الإقرار له بالحق المدعى به .





    =================================

    الطعن رقم 37 لسنة 26 مكتب فنى 10 صفحة رقم 165

    بتاريخ 12-02-1959

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 1

    مناط صحة الإقرار فى حق الميراث ومشاركة المقر له بالنسب للمقر فى نصيبه فى الميراث إذا لم يصدقه الورثة الآخرون هو أن يكون الاقرار فيه حمل للنسب على غير المقر ابتداء ثم يتعدى إلى المقر نفسه وذلك كما إذا أقر إنسان بأن فلانا أخوه فإن معناه أن يجعله ابنا لأبيه أولا ثم يلزم من ذلك أن يكون أخا له أى للمقر نفسه فإذا لم يصدقه الأخوة الآخرون لم يثبت النسب ولكن يشارك المقر له المقر فى نصيبه فى الميراث .





    =================================

    الطعن رقم 39 لسنة 26 مكتب فنى 10 صفحة رقم 204

    بتاريخ 05-03-1959

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 1

    إذا كان الواقع فى الدعوى أن محكمة الموضوع إذ عاملت الطاعنه بإقرارها الوارد فى صحيفة دعوى آخرى مرفوعة منها لم تخرج عن مفهوم الإقرار بأنه إخبار ، و كان الإقرار قرينة قانونية على حقيقة المقر به ، و كانت الطاعنه كما ذكر الحكم المطعون فيه لم تستطع دحض هذه القرينة بإثبات أن مضمونه غير مطابق للحقيقة ، فإن مؤدى ذلك أن محكمة الموضوع لم تر فيما أبدته الطاعنة فى شأن هذا الإقرار أنه مبنى على خطأ فى الواقع إذ أن ظاهر الحال يكذبه - و لازم ذلك أن تعامل الطاعنة بمقتضاه - و من ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص غير منطو على خطأ فى القانون .





    =================================

    الطعن رقم 0125 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 317

    بتاريخ 03-01-1952

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 5

    الإقرار حجة قاصرة على المقر و ورثته من بعده فلا يجوز إعمال أثره على من عداهم.



    ( الطعن رقم 125 سنة 19 ق ، جلسة 1952/1/3 )

    =================================

    الطعن رقم 0538 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 437

    بتاريخ 04-05-1961

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 2

    متى كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برد ما دفع من المعاش بغير حق على أن الطاعن لم ينازع فى صرفه المعاش المقرر له وكانت الدعوى قد تناولت جملة وقائع نازع الطاعن فى بعضها و لم ينازع فى بعضها الآخر فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم و الإقرار الضمنى بها.





    =================================

    الطعن رقم 0328 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 571

    بتاريخ 03-05-1962

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 4

    لا يعتبر إقرار ما يسلم به الخصم إضطراراً و إحتياطاً لما عسى أن تتجه اليه المحكمة من إجابة الخصم إلى بعض طلباته لأن هذا التسليم لايعتبر إعترافاً خالصاً بوجود الحق الذى سلم به تسليماً جدلياً فى ذمته ، و من ثم فإذا كان المطعون عليه بعد أن طلب فى الإستئناف بصفة أصلية إلغاء الحكم الإبتدائى و رفض دعوى الطاعن قبله برمتها طلب من باب الإحتياط تخفيض مبلغ التعويض المحكوم به إبتدائياً فإن هذا الطلب الإحتياطى لا يعد بمثابة إقرار من المطعون عليه بصحة دعوى خصمه .



    (الطعن رقم 328 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/5/3)

    =================================

    الطعن رقم 0495 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 774

    بتاريخ 07-06-1962

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 3

    الإقرار حجة قاصرة على المقر . و من ثم فإقرار بعض الورثة بالدين الثابت فى ذمة مورثهم لا يترتب عليه قطع عدم التقادم بالنسبة لمن عداهم .





    =================================

    الطعن رقم 0537 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1012

    بتاريخ 15-11-1962

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 4

    الإقرار الوارد فى صحيفة دعوى صحة تعاقد لا يعد إقراراً قضائياً - طبقاً للمادة 408 من القانون المدنى - فى دعوى أخرى و من ثم يخضع لتقرير المحكمة فى هذه الدعوى .



    ( الطعن رقم 537 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/11/15 )

    =================================

    الطعن رقم 0019 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 864

    بتاريخ 28-06-1962

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 2

    قوة الإقرار القضائى فى الإثبات مقصورة على الدعوى التى صدر فيها فإذا تمسك به الخصم المقر له أو الغير فى دعوى أخرى تالية كان الإقرار بالنسبة إلى هذه الدعوى الأخرى إقراراً غير قضائى فلا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يكون خاضعاً لتقرير محكمة الموضوع ، و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما أن لها ألا تأخذ به أصلاً و لا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة .



    ( الطعن رقم 19 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/6/28 )

    =================================

    الطعن رقم 039 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 662

    بتاريخ 23-05-1962

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 5

    يمنع من صحة الإقرار - و لو كان قضائياً - ثبوت أن المقر كاذب فى أصل إقراره .





    =================================

    الطعن رقم 0009 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 625

    بتاريخ 02-05-1963

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 1

    إنه و إن كان الأصل أن الإقرار المركب لا تجوز تجزئته ، إلا أن الإقرار بالدين مع التمسك بوقوع المقاصة فيه ينطوى على واقعتين لا ارتباط بينهما ولا تستلزم إحداهما وجود الأخرى و من ثم فإن للدائن فى هذه الحالة أن يجزىء الإقرار على المدين فيعتبر الإقرار قائما فيما هو فى صالحه فقط ، و بذلك يكون الدين ثابتا بالإقرار و لا يكلف الدائن عبء إثباته ، أما بقية الإقرار فلا يلزم الأخد به .



    ( الطعن رقم 9 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/2 )

    =================================

    الطعن رقم 0248 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 693

    بتاريخ 22-05-1963

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 1

    مناط تطبيق قاعدة عدم تجزئة الاقرار وإعمالها فى شأن ما يرد بدفاتر التاجر من قيود و بيانات بحيث لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزىء ما ورد فيها و يستبعد ما كان مناقضا لدعواه هو أن تكون هذه الدفاتر منتظمة و مؤيدة بالمستندات الدالة على صحة القيود والبيانات الواردة فيها وامانتها . و إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد عوّل على بعض بيانات هذه الدفاتر واعتبرها اقرارا مركبا لا تجوز تجزئته بينما لم يكن قد تحقق من انتظام هذه الدفاتر وقضى بتعيين خبير لبحثها و بيان ما إذا كانت منتظمة و تمثل الحقيقة أم لا فانه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .



    ( الطعن رقم 248 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/22 )

    =================================

    الطعن رقم 0199 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1187

    بتاريخ 19-12-1963

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 2

    الاقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا .



    ( الطعن رقم 199 سنة 29 ق ، جلسة 1963/12/19 )

    ================يتبع=================
    K*H*A*L*E*D
    K*H*A*L*E*D
    {إدارة القعدة}


    عدد المشاركات : 78

    درجة النشاط..~ : 34

    أهم أحكام محكمة النقض المصرية (منقول من عدة مصادر)|متجدد| Empty رد: أهم أحكام محكمة النقض المصرية (منقول من عدة مصادر)|متجدد|

    مُساهمة من طرف K*H*A*L*E*D 16/3/2009, 3:29 am

    التوقيع على بياض

    =================================

    الطعن رقم 0150 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1399

    بتاريخ 16-06-1966

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض

    فقرة رقم : 2

    متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى من إقوال الشهود التى إعتمد عليها فى قضائه إلى أن المطعون ضده لم يسلم الورقة التى وقعها على بياض بإختياره إلى الطاعن وإنما سلمها لموظف إدارة التجنيد ليحرر عليها طلباً بإعفائه من الخدمة العسكرية وأن الطاعن حصل بطريقة ما وأثبت فيها الإقرار المدعى بتزويره فإن الواقعة على هذه الصورة تعتبر تزويراً طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات لا خيانة أمانة ومن ثم يجوز إثبات التزوير المدعى به بطرق الإثبات كافة وذلك لأن الفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات سالفة الذكر لا تشترط إعتبار الواقعة تزويراً أن يكون الحصول على الورقة الموقعة على بياض بطريق الإحتيال وإنما يكفى أن يحصل عليها المتمسك بها بأية طريقة كانت .



    ( الطعن رقم 150 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/6/16 )

    =================================

    الطعن رقم 0310 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1102

    بتاريخ 25-05-1967

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض

    فقرة رقم : 7

    إذ كان الطعن على سند الدين لم يقتصر على أن صلبه قد حرر على خلاف المتفق عليه بين الدائن و المدين و إنما تضمن أيضاً حصول تزوير بطريق المحو الإضافة فى العبارة التى كانت مدونة بخط الدائن فى هامش السند و التى كانت تدل على حقيقة مبلغ الدين الذى حرر السند لإثباته ، فإن هذا التزوير هو مما يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة أياً كانت قيمة السند المدعى بتزويره .





    =================================

    الطعن رقم 0457 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 174

    بتاريخ 22-01-1970

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض

    فقرة رقم : 1

    تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض و إن كان يعتبر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - خيانة أمانة يخضع للقواعد العامة ، إلا أنه إذا وقع هذا التغيير من آخر غير من سلمت له الورقة إختيارا" ، فإنه يعتبر تزويراً يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة .



    ( الطعن رقم 457 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/1/22 )

    =================================

    الطعن رقم 0435 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 189

    بتاريخ 17-02-1972

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض

    فقرة رقم : 1

    إنه و إن كان الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، و يرجع فى إثباته إلى القواعد العامة ، إلا أنه يخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى ، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق .





    =================================

    الطعن رقم 0066 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 205

    بتاريخ 17-02-1972

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض

    فقرة رقم : 1

    الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، إلا أنه إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية ، أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخرج عن هذا الأصل ، و بعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق .





    =================================

    الطعن رقم 0601 لسنة 49 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1470

    بتاريخ 25-11-1975

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض

    فقرة رقم : 1

    متى كان الثابت أن الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه هى أن المطعون عليهما وقعاً على عقد إيجار مطبوع و تركاً بياناته على بياض ثم سلماه إلى الطاعن و هو شقيقهما ليتولى تأجير حصتهما فى شونة إلى الغير ، غير أن الطاعن ملأ الفراغ أسفل عقد الإيجار بعقدين يتضمنان أن المطعون عليهما باعاً إليه نصيبهما فى الشونة المذكورة ، فإن التكييف الصحيح للواقعة على هذه الصورة هو إنها تزوير لا خيانة أمانة إذ أن إنشاء العقدين المزورين اللذين كتبا أسفل عقد الإيجار المتفق عليه وفوق توقيع المطعون عليهما كمؤجرين ، إنما هو تغيير للحقيقة بالإصطناع ، و إذ كيف الحكم المطعون فيه الواقعة أنها تزوير و أجاز بالتالى إثباتها بكل الطرق ، و أقام قضاءه على أسباب مستقلة عن أسباب محكمة أول درجة فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و التناقض - بتأييده الحكم الإبتدائى - يكون فى غير محله .





    =================================

    الطعن رقم 0408 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1940

    بتاريخ 25-11-1980

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض

    فقرة رقم : 2

    الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة إلا إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخرج عن هذا الأصل ، و بعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق .





    =================================

    الطعن رقم 1214 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 412

    بتاريخ 19-03-1987

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض

    فقرة رقم : 2

    التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية ، و إدعاء تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها إختياراً ، إلا إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزويراً و يعتبر التوقيع نفسه غير صحيح
    الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

    =================================

    الطعن رقم 0207 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 320

    بتاريخ 08-02-1951

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

    فقرة رقم : 2

    قاعدة أنه لا يجوز إلزام خصم بتقديم مستندات لخصمه و لا يجوز إنتقال المحكمة للإطلاع عليهـا إلا إذا كانت هذه المستندات رسمية ، لا تنطبق فى حالة ما إذا كانت الورقة مشتركة بين الطرفين بأن كانت مثبتة لإلتزامات متبادلة بينهما . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعن رفع دعواه بطلب الحكم بأحقيته فى إسترداد جـــزء من الأطيان التى نزعت ملكيتها و رسا مزادها على الشركة العقارية المصرية بصفتها نائبة عـن الحكومة تنفيذاً لإتفاق أبرم بينهما كان الغرض منه صيانة الثروة العقارية و أن الورقة التى تمسك بها الطاعن و إدعى أنها فى حيازة المطعون عليها تتضمن على ما يزعم قبولاً للإيجاب الصادر من الحكومة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من نوفمبر سنة 1935 فهى بهذه المثابـة تنشىء علاقة قانونية بين الطرفين و تولد إلتزامات متبادلة بينهما و بذلك يكون للطاعن حق فيهـا بوصفها مستنداً مشتركاً و هذا الحق يخوله طلب إلزام خصمه بتقديمها . و كان الحكم إذ لم يجــب الطاعن إلى ما طلبه من إلزام المطعون عليهما بتقديم هذه الورقة أو إنتقال المحكمة أو أحـد أعضائها أو ندب خبير للإطلاع عليها لم يتعرض لبحث ما إذا كان المطعون عليهما ينكـران وجودها أو أنهما مع التسليم بوجودها يرفضان تقديمها مع إختلاف الحكم فى الحالتين - فإن قضاءه يكون خاطئاً و منعدم الأساس القانونى .



    ( الطعن رقم 207 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/2/8 )

    =================================

    الطعن رقم 0256 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 183

    بتاريخ 11-12-1952

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

    فقرة رقم : 1

    إنه و ان كانت المادة 253 من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أيه ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الورادة فيها ، الا أن الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا بأوجه الاثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته . و إذن فمتى كانت المحكمة إذ رفضت إجابة طلب الطاعن بالزام المطعون عليه بتقديم دفاتر الوقف لاثبات وفائه للأجرة التى ادعى أنه قام بدفعها قد قررت بالأدلة المبررة التى أوردتها وبما لها من سلطة التقدير الموضوعية فى هذا الخصوص أنه طلب غير جدى فان النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس .





    =================================

    الطعن رقم 0180 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 94

    بتاريخ 19-01-1956

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

    فقرة رقم : 2

    إن ما أجازته المادة 253 مرافعات للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى مشروط بما أوجبته المادة 254 مرافعات من بيان أوصاف الورقة التى تعينها و فحواها بقدر ما يمكن من التفصيل ، و الواقعة التى يستشهد بها عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنها كانت تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمها . فإذا كان الخصم فى دعوى تعويض لم يطلب صراحة إلى محكمة الموضوع إلزام خصم آخر فى الدعوى بتقديم ورقة أشار إليها هو فى مذكرته فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على أمر لم يطلب إليها صراحة و على الوجه المعين فى القانون .





    =================================

    الطعن رقم 0551 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 404

    بتاريخ 27-04-1961

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

    فقرة رقم : 3

    بينت المادة 253 مرافعات على سبيل الحصر الحالات التى يجوز فيها للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده وهذه الحالات هى :

    -أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها . -ب- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه و تعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتها وحقوقهما المتبادلة . -جـ- إذا إستند إليها خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى . و إذن فمتى كانت المذكرة أو المكاتبات التى طلب الطاعن إلزام المطعون عليها بتقديمها لا تندرج تحت أية حالة من هذه الحالات فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة طلب الطاعن لا يكون قد خالف القانون أو عاره قصور .



    ( الطعن رقم 551 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/4/27 )

    =================================

    الطعن رقم 0036 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 212

    بتاريخ 09-03-1961

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

    فقرة رقم : 4

    إنه وأن كانت المادة 253 من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الورادة فيها ، إلا أن الفصل فى هذا الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع ، و لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تطرح طلب تقديم الدفاتر التجارية أو الاحالة على التحقيق متى كانت قد كونت عقيدتها فى الدعوى من الأدلة التى اطمأنت إليها .





    =================================

    الطعن رقم 0218 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 244

    بتاريخ 20-02-1964

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

    فقرة رقم : 2

    تقرير المحكمة إلزام الخصم بتقديم ورقة معينة تكون تحت يده يعتبر من اجراءات الإثبات التى يجوز للمحكمة طبقا للمادة 165 مرافعات أن تعدل عنها بشرط أن تبين سبب هذا العدول .

    ===============يتبع==================
    K*H*A*L*E*D
    K*H*A*L*E*D
    {إدارة القعدة}


    عدد المشاركات : 78

    درجة النشاط..~ : 34

    أهم أحكام محكمة النقض المصرية (منقول من عدة مصادر)|متجدد| Empty رد: أهم أحكام محكمة النقض المصرية (منقول من عدة مصادر)|متجدد|

    مُساهمة من طرف K*H*A*L*E*D 16/3/2009, 3:32 am

    الطعن رقم 0285 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1263

    بتاريخ 17-12-1970

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

    فقرة رقم : 4

    لئن أجازت المادة 253 من قانون المرافعات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الواردة فيها ، إلا أن الفصل فى هذا الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع ، فله أن يرفضه إذا ما كون عقيدته فى الدعوى من الأدلة التى إطمأن إليها .





    =================================

    الطعن رقم 001 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 568

    بتاريخ 03-03-1976

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

    فقرة رقم : 2

    لئن كانت المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها ، و أوجبت المادة 21 منه أن يبين فى الطلب الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم ، إلا أن الفصل فى هذا الطلب بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع ، فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته ، و له أن يكون عقيدته من الأدلة التى يطمئن إليها ، كما أن تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم أن يطلب الزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو نظر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه . و إذ كان البين من الحكم الإبتدائى أنه رفض طلب إلزام المطعون عليهن بتقديم أصل الوصية إستناداً إلى إنكار وجودها أصلاً و أن الطاعنين لم يقدموا ما يدل على وجودها و أنه ليس هناك دلائل على ذلك ، و أضاف الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يدللوا أيضا على قبول الوصية أو تنفيذها ، فإن مجادلة الطاعنين فى توافر تلك الدلائل و الظروف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض .





    =================================

    الطعن رقم 001 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 568

    بتاريخ 03-03-1976

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

    فقرة رقم : 3

    متى كان مؤدى إنكار المطعون عليهن وجود الوصية أصلاً و ما إستند إليه الحكم برفض طلب إلزامهن بتقديم أصلها ، أن المحكمة قد أستظهرت عدم وجود الوصية المدعاة و أن ما يدعيه الطاعنون بشأنها غير جدى بدليل عدم تنفيذها ، فإنه لا محل لإعمال حكم المادة 23 من قانون الإثبات من أن يحلف المنكر يمينا بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده و لا مكانه و أنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الإستدلال به ، طالما خلصت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية المطلقة إلى أن هذه الوصية لا وجود لها أصلاً

    ( الطعن رقم 1 لسنة 43 ق ، جلسة 1976/3/3 )



    =================================

    الطعن رقم 0499 لسنة 39 مكتب فنى 28 صفحة رقم 529

    بتاريخ 23-02-1977

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

    فقرة رقم : 4

    نص المادة 253 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 20 من قانون الإثبات ، يجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الحالات التى بينها ، و لا يقبل الطلب - طبقاً للمادة 255 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 22 من قانون الإثبات إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين . و تنص المادة 254 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 21 من قانون الإثبات على أنه يجب أن يبين فى الطلب أموراً منها الدلائل و الظروف التى تؤيد أن المحرر تحت يد الخصم . و يستفاد من إستقراء هذه النصوص أنه يشترط لإجابة المحكمة الخصم إلى طلبه أن يثبت لديها من الدلائل التى قدمها و الظروف التى أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه .





    =================================

    الطعن رقم 0189 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 572

    بتاريخ 27-02-1977

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

    فقرة رقم : 2

    لئن أجازت الماده 253 من قانون المرافعات رقم 77 لسنه 1949 المقابله للماده 20 من قانون الإثبات فى المواد المدنيه والتجاريه الصادر بالقانون رقم 25 لسنه 1968 للخصم ان يطلب إلزام خصمه بتقديم أيه ورقه منتجه فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثه الوارده فيها ، إلا أن الفصل فى الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع فله أن يلتفت عنه إذا كون عقيدته فى الدعوى من الأدله التى إطمان اليها . متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إستخلص وجود عقد تأمين بشأن إصابات العمل بين المطعون عليهما الأول والثالث من إقرار أولهما بوجود هذا العقد ومن مسارعه الطاعنه اثر ذلك الى إختصام المطعون ضده الثالث دون أن ينازع هو أو الطاعنه فى وجود هذا العقد وهو ما يجوز للمحكمه أن تعتبره بمثابه التسليم والإقرار الضمنى به ، ومن ثم فلا جدوى من تعييب الحكم من عدم وجود ذلك العقد ، ومن عدم إلزام المطعون عليه الثالث بتقديمه . فيكون النعى عليه بالإخلال بحقوق الدفاع والقصور فى التسبيب على غير أساس .





    =================================

    الطعن رقم 0721 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1543

    بتاريخ 30-06-1977

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

    فقرة رقم : 4

    الفصل فى طلب إلزام الخصم بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع .





    =================================

    الطعن رقم 1173 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1583

    بتاريخ 25-05-1981

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

    فقرة رقم : 1

    بين المشرع فى المادة 21 من قانون الإثبات كيفية تقديم طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده و وصف المحرر الذى يعينه و فحواه و الواقعة التى يستدل عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزام الخصم بتقديمه ، لما كان ذلك و كان طلب الطاعن الأول فى مذكرة دفاعه قد خلت من هذه البيانات القانونية بل لم يطلب صراحة إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتقديمه و لا يكفى فى هذا الصدد مجرد الإشارة إلى المستند محل النزاع إذ الطلب الذى يعد مطروحاً على المحكمة و تلتزم بالفصل فيه ، و بيان سبب رفضها له هو الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه .





    =================================

    الطعن رقم 0417 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1334

    بتاريخ 29-04-1981

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

    فقرة رقم : 1

    ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعينه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل و الواقعة التى يستدل بها عليه و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمه ، و نصت المادة 22 من ذات القانون على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين .





    =================================

    الطعن رقم 1531 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 771

    بتاريخ 15-06-1982

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

    فقرة رقم : 1

    مفاد المادة 99 من قانون المرافعات و المواد 14 ، 50 ، 51 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع قد نظم الجزاءات التى تملك المحكمة توقيعها على الخصم المتخلف عن إيداع المستندات التى تكلفه المحكمة بتقديمها فى خلال الأجل الذى حددته و هى الغرامة و الوقف و إعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يضار خصمه من الجزائين الأخيرين و لا تملك المحكمة فى هذه الحالة إعتبار المستند غير موجود إلا بعد إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 50 ، 51 من قانون الإثبات ، لما كان ذلك و كان البين من الحكم الإبتدائى أن الطاعن قدم عقد البيع موضوع التداعى لمحكمة أول درجة التى إطلعت عليه و أثبت بياناته

    و كانت المطعون عليها لم تنكر صراحة توقيعها عليه و إكتفت فى دفاعها أمام المحكمة الإستئنافية بالقول بأن العقد مزور عليها و أنها ستتخذ إجراءات الإدعاء بتزويره دون أن تتخذ هذه الإجراءات بالفعل ، و لم تتبع المحكمة الإجراءات التى نظمتها المادة 51 من قانون الإثبات لإعتبار المحرر غير موجود ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن على أساس من إعتبار العقد غير موجود و دون أن يعرض لدلالة ما أثبت بالحكم المستأنف عن مضمونه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب.



    ( الطعن رقم 1531 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/15 )

    =================================

    الطعن رقم 0195 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1893

    بتاريخ 22-12-1983

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

    فقرة رقم : 1

    من المقرر أنه يشترط لإجابة المحكمة الخصم إلى طلبه إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الحالات التى بينتها المادة 20 من قانون الإثبات أن يثبت لديها من الدلائل التى قدمها و الظروف التى أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه .





    =================================

    الطعن رقم 1579 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 990

    بتاريخ 22-11-1987

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

    فقرة رقم : 1

    مؤدى نص المادة 20 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1968 أنها تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الواردة فيها ، كما أوجبت المادة 21 من ذات القانون أن يبين فى الطلب الدلائل و الظروف التى تؤيد وجود المحرر تحت يد الخصم ، و المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الفصل فى الطلب بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته كما أن تقدير الدلائل و المبررات التى تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجه فى الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع .





    =================================

    الطعن رقم 0912 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 920

    بتاريخ 09-05-1988

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

    فقرة رقم : 4

    و لئن كانت المادة 26 من قانون الإثبات قد أجازت للمحكمة أن تأذن أثناء سير الدعوى فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى المادة 20 من هذا القانون إلا أن المشرع تطلب مراعاة الأحكام و الأوضاع المنصوص عليها فى المواد من 21 إلى 25 من ذلك القانون ، و معها ما أوجبته المادة 21 من بيان أوصاف المحرر المطلوب إلزام الغير بتقديمه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل و الواقعة التى يستدل به عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد هذا الخصم المدخل و وجه إلزامه بتقديمه ، و نص المشرع فى المادة 22 على أنه لا يقبل طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده إذا لم يتضمن البيانات المشار إليها .





    =================================

    الطعن رقم 2117 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 179

    بتاريخ 26-11-1989

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

    فقرة رقم : 8

    ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم أن يطلب إلزام خصمة بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعنيه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل - و الواقعة التى يستدل بها عليه و الدلائل

    و الظروف التى تفيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمه - و نصت المادة 22 من ذات القانون على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أ حكام المادتين السابقتين .



    ( الطعن رقم 2117 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/11/26 )

    =================================

    الطعن رقم 0090 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 160

    بتاريخ 11-04-1940

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

    فقرة رقم : 1

    لا يجبر خصم على أن يقدم دليلاً يرى أنه ليس فى مصلحته ، فإن من حق كل خصم أن يحتفظ بأوراقه الخاصة به ، و ليس لخصمه أن يلزمه بتقديم مستند يملكه و لا يريد تقديمه .



    ( الطعن رقم 90 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/4/11 )

    =================================

    الطعن رقم 0001 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 563

    بتاريخ 11-03-1948

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

    فقرة رقم : 2

    إذا طلب الخصم تكليف خصمه بتقديم ورقة تحت يده مدعياً أن له حقاً فيها و قضت المحكمة فى الدعوى بناءاً على أسباب مؤدية إلى ما خلصت إليه و قالت إنه لا دليل على كذب الإدعاء بأن الورقة قد ضاعت و لا على صدق إدعاء الطالب فيما يزعمه من مشتملات الورقة أو دلالتها ، فلا يصح النعى على حكمها بمقولة إن الإمتناع عن تقديم الورقة يجب قانوناً إعتباره تسليماً بصحة قول من طلب تقديمها ، لأنه - من جهة - لا شأن لمحكمة النقض فى تقدير أدلة الثبوت فى الدعوى ، و لأن محكمة الموضوع - من جهة أخرى - لم تكلف الخصم تقديم الورقة حتى يمكن قياس الإمتناع عن التقديم بالإمتناع عن الحضور للإستجواب ، و لأنه إن صح القياس فالإمتناع إنما يكون محل إعتبار من المحكمة بحسب دلالته المحتملة و بغير إلزام من القانون بعده حتماً تسليماً بقول الطالب .



    ( الطعن رقم 1 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/3/11 )

    ================يتبع=================

      الوقت/التاريخ الآن هو 15/11/2024, 1:56 pm