مجموعة من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب:-
مفاد نص المادة 78 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 التي تنص على أن ( كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازي تأديبياً ... ولا يسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي ).
ونص المادة 163 من القانون المدني التي تنص على أن ( كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم من ارتكبه بالتعويض ).
إن المشرع جعل كل خروج علي واجب وظيفي أو إخلال بكرامة الوظيفة مرتباً لمسئولية العامل التأديبية في حين لم يرتب المسئولية المدنية للعامل إلا إذا اتسم الخطأ الذي وقع منه بوصف شخصي .. والخطأ الشخصي وحده لا يكفي لتقرير مسئولية الموظف بل يجب أن يحدث ضرراً بسبب هذا الخطأ هو الذي يتعين جبره علي نحو ما اشترطه المشرع بنص المادة 163 مدني.
والخطأ الشخصي الذي يسأل الموظف في ماله الخاص عن الضرر المرتب عليه هو ذلك الخطأ الذي يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره أو إذا تبين ان العامل لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية بقصد النكاية أو الإضرار أو تحقيق منفعة ذاتية أو كان خطئه جسيماً.
مفاد نص المادة 83 من القانون رقم 47 لسنة 1987 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 أن الوقف عن العمل احتياطياً ليس من قبيل العقوبة التي توقع على العامل لقاء مخالفة تأديبية ثبت وقوعها منه وإنما هو مجرد إجراء احتياطي كما يبين من تسمية القانون له يجوز للسلطة المختصة أو النيابة الإدارية أن تلجأ إلى اتخاذه .... في شأن العامل متي قامت به دواعيه سلطة المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب حسب الأحوال عند عرض أمر مد مدة وقف العامل عن العمل مقصورة على رفض مد هذه المدة او مدها لمدة أخري دون التصدي للفصل في مخالفة تأديبية تكشف عنها أوراق طلب وقف العامل عن العمل حتى لا يكون القرار منطوياً على غصب للسلطة ينحدر بها إلى درجة الانعدام.
الخصومة في دعاوى التأديب لا تنعقد ولا تنصل بها المحكمة المختصة إلا إذا تمت الإحالة وفق الإجراءات التي نص عليها القانون ومن السلطة التي حددها كالنيابة الإدارية باعتبارها السلطة المختصة بالإحالة إلى المحاكم التأديبية والجهة الإدارية التي حددها القانون بالنسبة للإحالة على مجالس التأديب وبغير ذلك لا تنعقد الخصومة ولا تقوم الدعوى التأديبية أصلاً وبالتالي لا تملك المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب التصدي لنظر دعوى لم تتصل بها وفق الإجراءات القانونية السليمة فإذا تصدت المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب لنظر دعوى لم تتصل بها علي الوجه الذي يتفق وحكم القانون فإن الحكم أو القرار الصادر في الدعوى يقع باطلا.
إذا زاول العامل الأعمال التجارية فإنه بذلك يكون مرتكباً فعلاً محظوراً عليه يستأهل مساءلته تأديبياً ومجازاته غير أن اعتبار العمل الذي يزاوله العامل تجارياً أو العكس هو أمر لا يجوز أن يكون محلاً لاجتهاد أو تفسير الجهة الإدارية أو غيرها إذ أن العبرة في اعتبار العمل تجارياً هو ما يقضى به القانون ومن أن يتعين الرجوع إلى أحكام القانون لتحديد ما إذا كان العمل المنسوب إلى الطاعن عملاً تجارياً أو العكس – العمل المشار إليه لا يشترط فيه احتراف التجارة أي مزاولة الأعمال التجارية بصفة مستمرة ومنتظمة بل أن مراد الخطر هو أن يزاول الموظف أو العامل ما يعد عملاً تجارياً في مفهوم القانون التجاري وهو ما يتميز بعنصر جوهري هو المضاربة أي السعي للحصول على ربح.
حظر المشروع على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة أن يتقدموا بعطاءات أو عروض لتلك الجهات أو شراء أصناف من هؤلاء العاملين أو تكليفهم بتنفيذ أعمال - أساس ذلك - ألا يكون للعلاقة الوظيفية أي تأثير على عملية إعداد العروض واختيار أفضلها ويقتضى ذلك الحيدة الكاملة للعاملين بالجهة الإدارية تحقيقاً لمبدأ المساواة والعلانية وتكافؤ الفرص والشفافية التي تتنافي مع تقدم أحد العاملين بأي عرض من العروض.
( الطعن رقم 3621 لسنة 41 ق جلسة 19 نوفمبر 2000 صـ115 )
تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التي تقع من مرؤوسيه ليس مطلوباً من الرئيس أن يحل محل كل مرؤوس في أداء واجباته الوظيفية لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإداري واستحالة الحلول الكامل محل جميع الرؤساء ، إذا كان من واجبات رئيس العمل أن يتابع أعمال معاونيه للتحقق من دوام سير العمل بانتظام واضطرار إلا أنه ليس مطلوباً منه أن يحيط بكل وقائع العمل الذي يقوم به كل منهم - أساس ذلك - أن المشرع السماوي لا يكلف نفساً إلا وسعها ، فإن المشرع الوضعي لا يجوز أن يحمل العامل ما يخرج عن حدود طاقته فيسأله عن كل خطأ وقع من أحد مرؤوسيه.
يتبع...
الخطــأ الشخصـــي
:-
مفاد نص المادة 78 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 التي تنص على أن ( كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازي تأديبياً ... ولا يسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي ).
ونص المادة 163 من القانون المدني التي تنص على أن ( كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم من ارتكبه بالتعويض ).
إن المشرع جعل كل خروج علي واجب وظيفي أو إخلال بكرامة الوظيفة مرتباً لمسئولية العامل التأديبية في حين لم يرتب المسئولية المدنية للعامل إلا إذا اتسم الخطأ الذي وقع منه بوصف شخصي .. والخطأ الشخصي وحده لا يكفي لتقرير مسئولية الموظف بل يجب أن يحدث ضرراً بسبب هذا الخطأ هو الذي يتعين جبره علي نحو ما اشترطه المشرع بنص المادة 163 مدني.
والخطأ الشخصي الذي يسأل الموظف في ماله الخاص عن الضرر المرتب عليه هو ذلك الخطأ الذي يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره أو إذا تبين ان العامل لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية بقصد النكاية أو الإضرار أو تحقيق منفعة ذاتية أو كان خطئه جسيماً.
( الطعن رقم 1082 لسنة 43 ق جلسة 5 نوفمبر 2000 صـ 57:62 )
الوقف الاحتياطي عن العمل
:-
مفاد نص المادة 83 من القانون رقم 47 لسنة 1987 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 أن الوقف عن العمل احتياطياً ليس من قبيل العقوبة التي توقع على العامل لقاء مخالفة تأديبية ثبت وقوعها منه وإنما هو مجرد إجراء احتياطي كما يبين من تسمية القانون له يجوز للسلطة المختصة أو النيابة الإدارية أن تلجأ إلى اتخاذه .... في شأن العامل متي قامت به دواعيه سلطة المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب حسب الأحوال عند عرض أمر مد مدة وقف العامل عن العمل مقصورة على رفض مد هذه المدة او مدها لمدة أخري دون التصدي للفصل في مخالفة تأديبية تكشف عنها أوراق طلب وقف العامل عن العمل حتى لا يكون القرار منطوياً على غصب للسلطة ينحدر بها إلى درجة الانعدام.
الخصومة في دعاوى التأديب لا تنعقد ولا تنصل بها المحكمة المختصة إلا إذا تمت الإحالة وفق الإجراءات التي نص عليها القانون ومن السلطة التي حددها كالنيابة الإدارية باعتبارها السلطة المختصة بالإحالة إلى المحاكم التأديبية والجهة الإدارية التي حددها القانون بالنسبة للإحالة على مجالس التأديب وبغير ذلك لا تنعقد الخصومة ولا تقوم الدعوى التأديبية أصلاً وبالتالي لا تملك المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب التصدي لنظر دعوى لم تتصل بها وفق الإجراءات القانونية السليمة فإذا تصدت المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب لنظر دعوى لم تتصل بها علي الوجه الذي يتفق وحكم القانون فإن الحكم أو القرار الصادر في الدعوى يقع باطلا.
( الطعن رقم 3709 لسنة 44 ق جلسة 12 من نوفمبر 2000 صـ 81 /87 )
مزاولة الأعمال التجارية
:-
إذا زاول العامل الأعمال التجارية فإنه بذلك يكون مرتكباً فعلاً محظوراً عليه يستأهل مساءلته تأديبياً ومجازاته غير أن اعتبار العمل الذي يزاوله العامل تجارياً أو العكس هو أمر لا يجوز أن يكون محلاً لاجتهاد أو تفسير الجهة الإدارية أو غيرها إذ أن العبرة في اعتبار العمل تجارياً هو ما يقضى به القانون ومن أن يتعين الرجوع إلى أحكام القانون لتحديد ما إذا كان العمل المنسوب إلى الطاعن عملاً تجارياً أو العكس – العمل المشار إليه لا يشترط فيه احتراف التجارة أي مزاولة الأعمال التجارية بصفة مستمرة ومنتظمة بل أن مراد الخطر هو أن يزاول الموظف أو العامل ما يعد عملاً تجارياً في مفهوم القانون التجاري وهو ما يتميز بعنصر جوهري هو المضاربة أي السعي للحصول على ربح.
( الطعن رقم 603 لسنة 34 ق . جلسة 19 من نوفمبر سنة 2000 صـ 109 )
حيـاد العامليـن
:-
حظر المشروع على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة أن يتقدموا بعطاءات أو عروض لتلك الجهات أو شراء أصناف من هؤلاء العاملين أو تكليفهم بتنفيذ أعمال - أساس ذلك - ألا يكون للعلاقة الوظيفية أي تأثير على عملية إعداد العروض واختيار أفضلها ويقتضى ذلك الحيدة الكاملة للعاملين بالجهة الإدارية تحقيقاً لمبدأ المساواة والعلانية وتكافؤ الفرص والشفافية التي تتنافي مع تقدم أحد العاملين بأي عرض من العروض.
( الطعن رقم 3621 لسنة 41 ق جلسة 19 نوفمبر 2000 صـ115 )
المسئوليـة الإشرافيـة
:-
تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التي تقع من مرؤوسيه ليس مطلوباً من الرئيس أن يحل محل كل مرؤوس في أداء واجباته الوظيفية لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإداري واستحالة الحلول الكامل محل جميع الرؤساء ، إذا كان من واجبات رئيس العمل أن يتابع أعمال معاونيه للتحقق من دوام سير العمل بانتظام واضطرار إلا أنه ليس مطلوباً منه أن يحيط بكل وقائع العمل الذي يقوم به كل منهم - أساس ذلك - أن المشرع السماوي لا يكلف نفساً إلا وسعها ، فإن المشرع الوضعي لا يجوز أن يحمل العامل ما يخرج عن حدود طاقته فيسأله عن كل خطأ وقع من أحد مرؤوسيه.
( الطعن رقم 611 لسنة 42 ق جلسة 19 نوفمبر 2000 صـ123 )
يتبع...